المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌منهجي في ذكر الأدلة:

- ‌منهجي في ذكر أقوال العلماء

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الحيض

- ‌تعريف الحيض لغة:

- ‌تعريف الحيض اصطلاحاً:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة

- ‌تعريف البلوغ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

- ‌الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة

- ‌دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

- ‌دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة

- ‌دليل من قال بعدم التحديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

- ‌دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما

- ‌دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرع: إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة، ثم عاد

- ‌الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل

- ‌أدلة من قال: الحامل لا تحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفرع الأول

- ‌كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض

- ‌كلام القائلين بتحديد أقل الحيض

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر

- ‌الباب الثاني: في المبتدأة

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون

- ‌دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثاً

- ‌دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط

- ‌دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها

- ‌الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

- ‌الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض

- ‌الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

- ‌أدلة من قال: تثبت العادة بمرة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر

- ‌الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار

- ‌الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله

- ‌دليل من منع العزل

- ‌دليل جواز العزل

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة

- ‌خلاف العلماء في الصفرة الكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضاً مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا

- ‌وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً بعد الطهر

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج

- ‌وجه الشاهد من القصة

- ‌الباب الرابع: في طهارة الحائض

- ‌الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية

- ‌الفرع الثالث: في وضوء الغسل

- ‌المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض

- ‌المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

- ‌المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل

- ‌دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض

- ‌دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى

- ‌ الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره

- ‌المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة

- ‌دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة

- ‌دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل

- ‌المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله

- ‌المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر

- ‌دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس

- ‌الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة

- ‌دليل من فرق بين الجنابة والحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثاً

- ‌أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر

- ‌دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة

- ‌الفرع السابع في غسل الرجلين

- ‌دليل من قال يؤخر غسل رجليه

- ‌دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين

- ‌دليل من قال: التقديم والتأخير سواء

- ‌دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان

- ‌دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل

- ‌الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزي

الفصل: ‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

قلت: بل جاء في المبسوط للسرخسي: "ابنة أبي مطيع البلخي، صارت جدة ولها من العمر تسعة عشر عاماً" اهـ

(1)

.

وحساب ذلك أن يكون أبو مطيع زوج ابنته، وهي ابنة تسع سنين فوضعت لأقل الحمل: أي بعد ستة أشهر، وكانت أنثى، وزوجها هي الأخرى، وعمرها تسع سنين، فوضعت لأقل الحمل هي الأخرى، فأصبحت الأم جدة، وعمرها تسعة عشر عاماً.

‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

.

لا أعلم له دليلاً، لا من الأثر، ولا من النظر. وإنما قال ذلك أبو نصر محمَّد بن سلام، وقد سئل كما في المبسوط: عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم، فهل يكون هذا دم حيض؟

فأجاب: إن تمادى بها مدة الحيض، ولم يكن نزوله لآفة، فهو حيض

(2)

.

فهذا جواب على سؤال افتراضي لا دليل عليه لا من الأثر، ولا من النظر ولم يكن سؤالاً عن أمر واقع حتى يبنى عليه حكم. والله أعلم.

قوله: "وقد رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة

" فهذه لم تثبت عنه، فقد رواها البيهقي (1/ 319) من طريق أحمد بن طاهر ابن حرملة، قال: حدثني جدي، عن الشافعي قال: رأيت بصنعاء جدة لها إحدى وعشرين سنة.

وأحمد بن طاهر هذا كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده، عن الشافعي حكايات بواطيل، يطول ذكرها. انظر الميزان (1/ 105).

(1)

المبسوط (3/ 149).

(2)

المبسوط (3/ 149).

ص: 73

دليل من حدد سن الحيض بسبع سنين.

[19]

استدلوا بما رواه أَحمد، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته"

(1)

.

[صحيح لغيره]

(2)

.

(1)

المسند (2/ 187).

(2)

الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.

قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "علموا أولادكم الصلاة". الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب الكمال (12/ 236).

ووثقه يحيى بن معين، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب التهذيب (4/ 253).

وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذيب الكمال (12/ 236) تهذيب (4/ 253).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 167).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (1/ 422).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

قلت: إذا كان الأمر كما قال أحمد: لم يرو عنه إلا حديث واحد: "مرو أبناءكم بالصلاة

" فكيف يمكن أن يقال: له أوهام. ولعل الحافظ تابع ابن حبان حين ذكره في

ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثقات، وقال: يخطئ، ولو اقتصر الحافظ على كلمة (صدوق) لكان أولى.

أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فقد اختلف الناس فيه:

فمنهم من ضعفه مطلقاً.

ومنهم من وثقه مطلقاً.

ومنهم من وثق عمراً في روايته عن غير أبيه.

والحق أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من قبيل الحسن لذاته. وإليك تفصيل هذه الأقوال:

أما من ضعفه مطلقاً، فمنهم يحيى بن سعيد، فقد نقل عنه علي بن المديني أنه قال: حديثه عندنا واهٍ. الجرح والتعديل (6/ 238)، الكامل (5/ 114).

وقال ابن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء. تهذيب الكمال (22/ 64).

وقال أيضاً: غيره خير منه. وهذا من الجرح. الضعفاء الكبير - العقيلي (3/ 273).

وقال أحمد: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه، يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. تهذيب الكمال (22/ 64).

وقال يحيى بن معين: ليس بذاك، كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/ 238).

وقال الآجري: قيل لأبي داود، عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة.

قلت: ينبغي أن يحمل تضعيفه على روايته عن أبيه، عن جده، فهذا يحيى القطان يقول فيما رواه صدقة بن الفضل عنه: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به.

ومنهم من وثقه مطلقاً.

قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ تهذيب الكمال (22/ 69)، والتاريخ الكبير (6/ 342) وليس في التاريخ قوله:"من الناس بعدهم". وانظر الترمذي (2/ 140).

وقال يحيى بن معين: ثقة، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (6/ 238)،

ص: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولعله يقصد روايته عن غير أبيه، لأني نقلت عنه قبل قليل قوله: ليس بذاك.

وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (2/ 178).

ومن الناس من فصل:

قال ابن حبان: فليس الحكم عندي إلا مجانبة ما روى عن أبيه، عن جده، ولاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواه عن أبيه، عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد. المجروحين. (2/ 71).

وقال يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء.

وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم والزهري والحكم ابن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وقال أبو زرعة: ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن أبيه عن جده من المنكر وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة، والضعفاء.

وقال أبو رزعة أيضاً: مكي كأنه ثقة في نفسه، وإنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده. الجرح والتعديل (6/ 238).

قال ابن حجر: فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ: "عن" فإذا قال: حدثني أبي فلا ريب في صحتها، كما يقتضيه كلام أبي زرعة.

وقال: "والمقصود بجده الجد الأعلى: عبد الله بن عمرو، لا محمَّد بن عبد الله. وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله، ثم ساق جملة من الأحاديث في التهذيب يصرح فيها شعيب بسماعه من عبد الله بن عمرو. تهذيب التهذيب (8/ 43).

وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هى صحيحة. الكامل (5/ 114).

وقال ابن معين: هو ثقة في نفسه، ومما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس

ص: 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمتصل، وهو ضعيف من قبل أنه مرسل. وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده أرسالاً، وهي صحاح عن عبد الله غير أنه لم يسمعها. تهذيب التهذيب (8/ 43).

قال ابن حجر: فإذا شهد ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل. اهـ.

وهذا هو غاية التحرير. وبناء عليه يكون إسناد حديثنا: "مروا أبناءكم بالصلاة" حسناً إن شاء الله تعالى.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 304) ح 3482: حدثنا وكيع، عن داود بن سوار. به، انقلب اسمه على وكيع، كما لم يرو زيادة:"إذا نكح أحدكم عبده": لكن أخرجه أبو داود (496): حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع به، بذكر الزيادة.

وأخرجه أبو داود (495): حدثنا مؤمل بن هشام - يعني: اليشكري - حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة به، بدون ذكر الزيادة.

وأخرجه الدارقطني (1/ 230) من طريق النضر بن شميل، ومن طريق عبد الله بن بكر السهمي، فرقهما، عن سوار أبي حمزة به. بذكر الزيادة من كليهما. وأخرجه الحاكم (1/ 197) عن طريق عبد الله بن بكر السهمي به.

ومن طريق عبد الله بن بكر، أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 167) والخطب في تاريخه (2/ 278) والبيهقي (3/ 84).

وله شاهد ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 304) ح 3481، وأحمد (3/ 404) والدارمي (1431) وابن الجارود في المنتقى (147) وأبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 231) والدارقطني (1/ 230) والحاكم (1/ 201) وقال: صحيح على شرط مسلم!! وأقره الذهبي!! وأخرجه البيهقي (2/ 14)(3/ 83) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضرب عليها".

هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع.

ص: 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (5/ 350).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (2/ 132).

ووثقه العجلي.

وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (6/ 349).

يقصد أن مسلماً لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم. ومع ضعف إسناده إلا أنه صالح في الشواهد. فيكون الحديث صحيحاً لغيره.

وقد روي من حديث أنس. أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص 48) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاث عشرة".

وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (537): من طريق أبي بكر الأعين، ثنا داود ابن المحبر، ثنا أبي، عن ثمامة به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 231) من طريق الفضل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله ابن المثنى به.

فالحديث ضعيف جداً، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (349) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سنداً ومتناً.

يقصد الحافظ: مخالفته في الإسناد: وذلك بجعله من مسند أنس، وهو غير معروف، والمخالفة في المتن، فإن المعروف في لفظه:"واضربوهم عليها لعشر" وهذا قال: "لثلاث عشرة".

قلت: داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح

ص: 78

وجه الاستدلال:

قالوا: إن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يؤمرون إلا إذا كانوا بالغين؛ لأن غير البالغ قد رفع عنه القلم.

وهذا الاستدلال فيه ضعف؛ لأن الأمر لم يوجه للصبيان، وإنما خوطب به الأولياء، من باب التربية، وتعويدهم على الصلاة وتدريبهم عليها، حتى إذا بلغوا كان قيامهم بالأمر سهلاً، ولو كان الخطاب موجهاً إليهم لكان ممكن أن يصح الاستدلال.

والتعديل (3/ 424).

وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (3/ 173).

وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (61).

وقال أيضاً: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (3/ 242)

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 244).

وقال أيضاً: منكر الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث. الضعفاء الصغير (110).

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على "الثقات" ويروي عن المجاهيل المقلوبات.

وقال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، تم سرقه منه داود ابن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة .. الخ كلام الدارقطني. تاريخ بغداد (8/ 359).

وقال يحيى بن معين: ثقة. فتعقبه الخطيب، وقال: حال داود ظاهرة في كونه غير ثقة، ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره لكان دليلًا كافياً على ما ذكرته. تاريخ بغداد (8/ 359).

ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.

ص: 79