الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال من الحديث:
قوله صلى الله عليه وسلم: فليمسه بشرته ولم يذكر اشتراط نية الحدث الأصغر، فإذا مسه بشرته فقد تطهر.
الدليل السادس:
قال ابن عبد البر: "المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ، وعم جميع جسده ورأسه، ويديه ورجليه، وسائر بدنه بالماء، وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل، ومرر يديه، فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه، وتم غسله، لأن الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله عز وجل:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
(1)
.
وبقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}
(2)
. قال: وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء"
(3)
.
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.
ومقدم ثقة معروف النسب.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 261): رجاله رجال الصحيح.
ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (478):
حدثنا أحمد - يعني ابن محمد بن صدقه، ثنا مقدم به.
وفي تلخيص الحبير (1/ 271) صححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني في العلل: إن إرساله أصح.
(1)
النساء، آية:43.
(2)
المائدة، آية:6.
(3)
التمهيد، كما في فتح البر (3/ 415).