الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: لا يكون حيضاً حتى يتكرر ثلاث مرات.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض
.
الدليل الأول:
من القرآن، قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}
(4)
. فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.
الدليل الثاني:
[65]
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
(1)
انظر المراجع السابقة، وأنظر أيضاً البحر الرائق (1/ 224).
(2)
الفروع (1/ 269)، الإنصاف (1/ 361).
(3)
الإنصاف (1/ 371)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 287).
(4)
البقرة آية (222).