الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة
.
هذا الأقوال ساقها ابن رشد في المقدمات
(1)
، وضعفها، ورجح عليها ما روى عن مالك موافقاً لقول الجمهور، ثم تلمس دليلاً لهذه الأقوال، فقال:
"وأما سائر الأقاويل - يعني بأن أقل الطهر عشرة أو ثمانية، أو خمسة - لا ملحظ عليها فى القياس وإنما أخذت من عادة النساء؛ لأن كل ما وجب تحديده في الشرع، ولم يرد به نص لزم الرجوع فيه إلى العادة كنفقة الزوجات وشبه ذلك، وقد حكى ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه وجد من النساء من يكون طهرها خمسة أيام وعرف ذلك بالتجربة من جماعة النساء" اهـ.
قلت: كونه يوجد من النساء من يكون طهرها خمسة أيام دليل على أنه لا يوجد حد لأقل الطهر، فهو شاهد على ضعف القائلين بالتحديد، ولا يصح دليلاً على أن أقله خمسة أيام؛ لأنه قد يوجد من يكون طهرها أقل من ذلك.
دليل من قال: لا حد لأقل الطهر
.
الدليل الأول:
القول بالتحديد لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل على التحديد.
الدليل الثاني:
الحيض هو إقبال دم الحيض، والطهر هو انقطاعه، إما بالجفاف أو برؤية القصة البيضاء. هذه حقيقة الطهر، سواء طال أم قصر، إلا أن انقطاع دم الحيض الساعة والساعتين لا يسمى طهراً.
(1)
المقدمات الممهدات (1/ 126).
[55]
روى البخارى
(1)
ومسلم
(2)
من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. قال صلى الله عليه وسلم:
"فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي".
إلا أن أصحاب هذا القول قد اختلفوا فيما لو ادعت انقضاء عدتها فى شهر فأقل هل تكلف البينة أم لا؟ على قولين:
الأول: رأي ابن حزم، بأنه لا فرق في أقل الطهر بين العبادة والعدة.
الثاني: رأي ابن تيمية رحمه الله أنها إن ادعت خلاف الظاهر كلفت البينة.
قال ابن تيمية كما في الاختيارات: "ويتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة".
وقد فصلت الخلاف في هذه المسألة في بحث مستقل. ورجحت أن المرأة مصدقة مؤتمنة على ما في رحمها.
قال سبحانه وتعالى {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}
(3)
. والأصل أن ما كان مؤتمناً يقبل قوله مع يمينه، لكن إن كان لها
(1)
صحيح البخاري (306).
(2)
صحيح مسلم (333).
(3)
البقرة، آية:228.
عادة مستقرة، وادعت خلافها كلفت البينة؛ لأن الأصل بقاء عادتها على ما هي عليه، فكونها تدعي خلاف عادتها، ويتكرر ذلك ثلاث مرات منها فهذا بعيد جداً لا يؤيده الظاهر.