الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل
.
[الدليل الأول]
(*)
(160)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة
(1)
.
[سنده ضعيف، وسبق تخريجه]
(2)
.
الدليل الثاني:
(161)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار.
قال علي: ومن ثم عاديت شعري
(3)
.
[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه، وسبق بحثه]
(4)
.
قلت: ولا دلالة فيه، لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر
(1)
سنن أبي داود (248)
(2)
انظر رقم 123.
(3)
المسند (1/ 94).
(4)
انظر (رقم: 125).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع