الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة
اختلف العلماء في ثبوت العادة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية
(1)
، وقول أبي يوسف من الحنفية
(2)
، وقيل الفتوى عليه عندهم
(3)
. والمشهور من مذهب الشافعية
(4)
وقيل: تثبت العادة بمرتين.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد
(5)
، ووجه للشافعية
(6)
، ورواية في مذهب الحنابلة
(7)
.
وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(8)
.
(1)
شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 134)، حاشية الدسوقي (1/ 169)، مواهب الجليل (1/ 368).
(2)
تبيين الحقائق (1/ 64)، بدائع الصنائع (1/ 42)، البحر الرائق (1/ 224).
(3)
البحر الرائق (1/ 224).
(4)
المجموع (2/ 443)، روضة الطالبين (1/ 145).
(5)
تبيين الحقائق (1/ 64)، بدائع الصنائع (1/ 42)، البحر الرائق (1/ 224).
(6)
المجموع (2/ 422).
(7)
الفروع (1/ 269) ، الإنصاف (1/ 361).
(8)
الممتع شرح المقنع - التنوحي (1/ 287)، الإنصاف (1/ 371).