المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (1) .   ‌ ‌أدلة من قال: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌منهجي في ذكر الأدلة:

- ‌منهجي في ذكر أقوال العلماء

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الحيض

- ‌تعريف الحيض لغة:

- ‌تعريف الحيض اصطلاحاً:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة

- ‌تعريف البلوغ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

- ‌الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة

- ‌دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

- ‌دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة

- ‌دليل من قال بعدم التحديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

- ‌دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما

- ‌دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرع: إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة، ثم عاد

- ‌الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل

- ‌أدلة من قال: الحامل لا تحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفرع الأول

- ‌كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض

- ‌كلام القائلين بتحديد أقل الحيض

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر

- ‌الباب الثاني: في المبتدأة

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون

- ‌دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثاً

- ‌دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط

- ‌دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها

- ‌الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

- ‌الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض

- ‌الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

- ‌أدلة من قال: تثبت العادة بمرة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر

- ‌الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار

- ‌الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله

- ‌دليل من منع العزل

- ‌دليل جواز العزل

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة

- ‌خلاف العلماء في الصفرة الكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضاً مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا

- ‌وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً بعد الطهر

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج

- ‌وجه الشاهد من القصة

- ‌الباب الرابع: في طهارة الحائض

- ‌الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية

- ‌الفرع الثالث: في وضوء الغسل

- ‌المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض

- ‌المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

- ‌المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل

- ‌دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض

- ‌دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى

- ‌ الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره

- ‌المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة

- ‌دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة

- ‌دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل

- ‌المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله

- ‌المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر

- ‌دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس

- ‌الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة

- ‌دليل من فرق بين الجنابة والحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثاً

- ‌أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر

- ‌دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة

- ‌الفرع السابع في غسل الرجلين

- ‌دليل من قال يؤخر غسل رجليه

- ‌دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين

- ‌دليل من قال: التقديم والتأخير سواء

- ‌دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان

- ‌دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل

- ‌الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزي

الفصل: ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (1) .   ‌ ‌أدلة من قال:

ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه

(1)

.

‌أدلة من قال: الحامل لا تحيض

.

[الدليل الأول]

(*)

[25]

روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:

نهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي

(2)

اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.

[والحديث صحيح بمجموع طرقه]

(3)

.

(1)

قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 30): "الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".

(2)

سنن الدارقطني (3/ 257).

(3)

في هذا الحديث عمرو بن مسلم.

ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (6/ 259)، ضعفاء العقيلي (3/ 291).

وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (5/ 119).

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 92).

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (22/ 243).

وقال أيضاً: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (5/ 119).

وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً فأذكره. الكامل (5/ 119).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

ص: 110

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. الثقات (8/ 488).

وقال ابن حزم: ليس بشيء. المحلى (10/ 239).

وقال الذهبي في (من تكلم وهو موثق): "صدوق".

وقال أيضاً: لينه أحمد وغيره، ولم يترك، وقواه ابن معين. الكاشف (4232).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

وقد اختلف عليه في هذا: فرواه الدارقطني: كما في هذا الإسناد من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.

وروى ابن أبي شيبة (4/ 30) ح 17460 حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منادياً ..... فذكر نحوه مرسلاً.

والذي يظهر أن الوصل ليس من ابن عيينة، ولكنه من الراوي عنه، عبد الله بن عمران العائذي، ولذا نقل الدارقطني عن شيخه ابن صاعد:"قال لنا ابن صاعد، وما قال في هذا الإسناد أحد: عن ابن عباس، إلا العائذي". يشير إلى تفرده بوصله، وأن الراجح فيه المرسل. ولم يتعقب الدارقطني شيخه كالموافق له. والعائذي له ترجمة في الجرح والتعديل (5/ 130)، قال أبو حاتم: صدوق.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه أحمد (3/ 62) حدثنا يحيى ابن إسحاق، وأسود بن عامر، قالا: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل - قال أسود حتى تضع - ولا غير حامل حتى تحيض حيضة - قال يحيى: أو تستبري بحيضة -.

وهذا إسناد ضعيف أيضاً من أجل شريك؛ فإنه سيء الحفظ، لكنه إذا أضيف إلى الشاهد السابق صار صالحاً للاحتجاج بمجموع طرقه.

تخريج الشاهد:

قد أخرجه أبو داود (2157)، والدارمي (2295)، والدارقطني (4/ 112)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 449)، والحاكم في المستدرك (2/ 195) من طريق شريك، عن قيس بن

ص: 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهب وحده به. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

قلت: لا ينبغي أن يكون على شرط مسلم، فإن مسلماً إنما أخرج لشريك مقروناً.

وقال ابن عبد الهادي (1/ 617)، والحافظ في التلخيص (1/ 304):"إسناده حسن" ولو قالا: حديث حسن لحمل على المجموع، أما أن يكون إسناده حسناً فإن شريكاً لا يبلغ حديثه حديث الحسن لذاته، وله شاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة (4/ 29) ح 17451 حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي، قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا نشارك المشركين في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد. أشيء قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غير حامل حتى تستبرأ.

إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا خالد الأحمر.

قال: ابن عدي: له أحاديث صالحة، ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أتي هذا من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ. وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجة. الكامل (3/ 281).

وقال أَبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاً. تهذيب التهذيب (4/ 159).

وقال الذهبي: من مشاهير المحدثين، وغيره أثبت منه. تذكرة الحفاظ (1/ 272).

وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 124). هذا أسوأ ما قيل فيه.

وقد قيل فيه ما يلي:

قال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (11/ 394).

ووثقه ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. الطبقات (6/ 391).

وقال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 106).

وقال أَبو حاتم الرازي: صدوق. المرجع السابق.

وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، كما في رواية الدوري عنه (الكامل (3/ 281).

وقال أيضاً: ليس به بأس، كما في رواية الدارمي عنه الجرح والتعديل (4/ 106).

وقال العجلي: كوفي ثقة. ثقات العجلي (1/ 427).

ص: 112

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض ما جاز وطؤها بمجرد الحيض.

وأجيب: قال ابن عبد البر: "ليس في قوله عليه السلام: "لا توطأ حامل

وقال إسحاق بن راهوية: سألت وكيعاً عن أبي خالد الأحمر، فقال: أَبو خالد ممن يسأل عنه. تهذيب الكمال (11/ 394)، وتهذيب التهذيب (4/ 159).

وفي التقريب: صدوق يخطئ. فهذا المرسل حسن الإسناد.

وله شاهد آخر، وهو ما رواه أحمد (4/ 108) حدثنا يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد - وقال قتيبة: لرجل - أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض، أو يبين حملها.

وأخرجه أَبو داود (2158) حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيباً، فقال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتي يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم.

وإسناد أحمد فيه ابن لهيعة، إلا أن الراوي عنه قتيبة بن سعيد، وهو ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، كما أفاده الذهبي في السير (8/ 17)، فتكون روايته أعدل من غيرها، وقد توبع ابن لهيعة كما في إسناد أبي داود، وهو سند حسن، وقد صرح بالتحديث ابن إسحاق، فيكون حديث رويفع. بمجموع الطريقين صحيحاً لغيره، فيتقوى به حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد، ومرسل الشعبي، فقد ذكر الحافظ في التلخيص شواهد أخرى ضعيفة ارجع إليها (1/ 304). والله أعلم.

ص: 113

حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" ما ينفي أن يكون حيض على حمل؛ لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس، حين أرادوا وطأهن، فأخبر أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع، والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض، لا أن الحامل لا تحيض"

(1)

.

وقال ابن القيم: "النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين:

- حامل، فعدتها وضع الحمل. - وحائل، فعدتها بالحيض.

ونحن قائلون بموجب هذا، غير منازعين فيه، ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم وتصلي، هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به. ولهذا يقول القائل بأن دمها دم حيض هذه العبارة بعينها، ولا يعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة.

وقال من قبل: قولكم إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. جعله دليلاً ظاهراً أو قطعياً؟

الأول: صحيح. والثاني: باطل؛ فإنه لو كان دليلاً قطعياً لما تخلف عن مدلوله، ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض، وهذا لم يقله أحد، بل أول مدة الحمل من حين الوطء، ولو حاضت بعده عدة حيض، فلو وطئها، ثم جاءت لولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء، ولأقل منها من

(1)

فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 499، 498).

ص: 114