الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه
(1)
.
أدلة من قال: الحامل لا تحيض
.
[الدليل الأول]
(*)
[25]
روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي
(2)
اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[والحديث صحيح بمجموع طرقه]
(3)
.
(1)
قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 30): "الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".
(2)
سنن الدارقطني (3/ 257).
(3)
في هذا الحديث عمرو بن مسلم.
ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (6/ 259)، ضعفاء العقيلي (3/ 291).
وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (5/ 119).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 92).
وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (22/ 243).
وقال أيضاً: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (5/ 119).
وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً فأذكره. الكامل (5/ 119).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. الثقات (8/ 488).
وقال ابن حزم: ليس بشيء. المحلى (10/ 239).
وقال الذهبي في (من تكلم وهو موثق): "صدوق".
وقال أيضاً: لينه أحمد وغيره، ولم يترك، وقواه ابن معين. الكاشف (4232).
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
وقد اختلف عليه في هذا: فرواه الدارقطني: كما في هذا الإسناد من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.
وروى ابن أبي شيبة (4/ 30) ح 17460 حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منادياً ..... فذكر نحوه مرسلاً.
والذي يظهر أن الوصل ليس من ابن عيينة، ولكنه من الراوي عنه، عبد الله بن عمران العائذي، ولذا نقل الدارقطني عن شيخه ابن صاعد:"قال لنا ابن صاعد، وما قال في هذا الإسناد أحد: عن ابن عباس، إلا العائذي". يشير إلى تفرده بوصله، وأن الراجح فيه المرسل. ولم يتعقب الدارقطني شيخه كالموافق له. والعائذي له ترجمة في الجرح والتعديل (5/ 130)، قال أبو حاتم: صدوق.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه أحمد (3/ 62) حدثنا يحيى ابن إسحاق، وأسود بن عامر، قالا: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل - قال أسود حتى تضع - ولا غير حامل حتى تحيض حيضة - قال يحيى: أو تستبري بحيضة -.
وهذا إسناد ضعيف أيضاً من أجل شريك؛ فإنه سيء الحفظ، لكنه إذا أضيف إلى الشاهد السابق صار صالحاً للاحتجاج بمجموع طرقه.
تخريج الشاهد:
قد أخرجه أبو داود (2157)، والدارمي (2295)، والدارقطني (4/ 112)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 449)، والحاكم في المستدرك (2/ 195) من طريق شريك، عن قيس بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهب وحده به. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
قلت: لا ينبغي أن يكون على شرط مسلم، فإن مسلماً إنما أخرج لشريك مقروناً.
وقال ابن عبد الهادي (1/ 617)، والحافظ في التلخيص (1/ 304):"إسناده حسن" ولو قالا: حديث حسن لحمل على المجموع، أما أن يكون إسناده حسناً فإن شريكاً لا يبلغ حديثه حديث الحسن لذاته، وله شاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة (4/ 29) ح 17451 حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي، قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا نشارك المشركين في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد. أشيء قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غير حامل حتى تستبرأ.
إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا خالد الأحمر.
قال: ابن عدي: له أحاديث صالحة، ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أتي هذا من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ. وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجة. الكامل (3/ 281).
وقال أَبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاً. تهذيب التهذيب (4/ 159).
وقال الذهبي: من مشاهير المحدثين، وغيره أثبت منه. تذكرة الحفاظ (1/ 272).
وذكره العقيلي في الضعفاء (2/ 124). هذا أسوأ ما قيل فيه.
وقد قيل فيه ما يلي:
قال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (11/ 394).
ووثقه ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. الطبقات (6/ 391).
وقال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 106).
وقال أَبو حاتم الرازي: صدوق. المرجع السابق.
وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، كما في رواية الدوري عنه (الكامل (3/ 281).
وقال أيضاً: ليس به بأس، كما في رواية الدارمي عنه الجرح والتعديل (4/ 106).
وقال العجلي: كوفي ثقة. ثقات العجلي (1/ 427).
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض ما جاز وطؤها بمجرد الحيض.
وأجيب: قال ابن عبد البر: "ليس في قوله عليه السلام: "لا توطأ حامل
وقال إسحاق بن راهوية: سألت وكيعاً عن أبي خالد الأحمر، فقال: أَبو خالد ممن يسأل عنه. تهذيب الكمال (11/ 394)، وتهذيب التهذيب (4/ 159).
وفي التقريب: صدوق يخطئ. فهذا المرسل حسن الإسناد.
وله شاهد آخر، وهو ما رواه أحمد (4/ 108) حدثنا يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد - وقال قتيبة: لرجل - أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض، أو يبين حملها.
وأخرجه أَبو داود (2158) حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيباً، فقال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتي يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم.
وإسناد أحمد فيه ابن لهيعة، إلا أن الراوي عنه قتيبة بن سعيد، وهو ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، كما أفاده الذهبي في السير (8/ 17)، فتكون روايته أعدل من غيرها، وقد توبع ابن لهيعة كما في إسناد أبي داود، وهو سند حسن، وقد صرح بالتحديث ابن إسحاق، فيكون حديث رويفع. بمجموع الطريقين صحيحاً لغيره، فيتقوى به حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد، ومرسل الشعبي، فقد ذكر الحافظ في التلخيص شواهد أخرى ضعيفة ارجع إليها (1/ 304). والله أعلم.
حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" ما ينفي أن يكون حيض على حمل؛ لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس، حين أرادوا وطأهن، فأخبر أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع، والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض، لا أن الحامل لا تحيض"
(1)
.
وقال ابن القيم: "النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين:
- حامل، فعدتها وضع الحمل. - وحائل، فعدتها بالحيض.
ونحن قائلون بموجب هذا، غير منازعين فيه، ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم وتصلي، هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به. ولهذا يقول القائل بأن دمها دم حيض هذه العبارة بعينها، ولا يعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة.
وقال من قبل: قولكم إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. جعله دليلاً ظاهراً أو قطعياً؟
الأول: صحيح. والثاني: باطل؛ فإنه لو كان دليلاً قطعياً لما تخلف عن مدلوله، ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض، وهذا لم يقله أحد، بل أول مدة الحمل من حين الوطء، ولو حاضت بعده عدة حيض، فلو وطئها، ثم جاءت لولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء، ولأقل منها من
(1)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 499، 498).