الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر
اختلف العلماء في أقل الطهر
فقيل: أقل الطهر خمسة عشر - يوماً.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 40)، المبسوط (3/ 148)، شرح فتح القدير (1/ 172)، تبيين الحقائق (1/ 62)، رد المحتار (1/ 285)، البحر الرائق (1/ 216)، مراقي الفلاح (ص: 58، 57)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 29).
(2)
المدونة (1/ 152)، المقدمات لابن رشد (1/ 126) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31)، الشرح الصغير (1/ 209)، أسهل المدارك (1/ 87)، القوانين الفقهية (ص: 32)، الخرشي (1/ 204)، وقال: أقل الطهر خمسة عشر يوماً على المشهور. وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة أيام، وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأة، وانقطع عنها دون خمسة عشر يوماً، ثم عاودها قبل تمام طهر تام فتضم هذا الثاني للأول، لتتم منه خمسة عشر يوماً، بمثابة ما إذا لم ينقطع، ثم هو دم علة، وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف". وانظر الشرح الكبير (1/ 168).
(3)
المجموع (2/ 404)، روضة الطالبين (1/ 134)، مغني المحتاج (1/ 109)، نهاية المحتاج (1/ 326)، متن أبي شجاع (ص: 7)، الحاوي الكبير (1/ 435).
(4)
الإنصاف (1/ 358)، الفروع (1/ 267).
(5)
الإنصاف (1/ 358)، الفروع (1/ 267)، الكافي (1/ 57)، المحرر (1/ 24)،