الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حيض حتى ولو كان صفرة وكدرة جمعاً بين هذا الحديث وما روى عن أم عطية وعائشة. والله أعلم.
الدليل الثاني:
[77]
ما رواه البخاري، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد - يعني ابن سيرين -
عن أم عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا"
(1)
.
فكلمة "شيء" نكرة في سياق النفي فتعم، فلا تعد الصفرة شيئاً لا قبل الطهر ولا بعد الطهر.
قلت: قد روته حفصة بنت سيرين عن أم عطية بزيادة: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً". وهي زيادة وإن لم يخرجها البخاري، إلا أنه اعتمدها في فقه ترجمته، فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض.
وعلى التسليم بأن الزيادة غير محفوظة فإننا نجمع بين هذا وبين حديث عائشة في قولها: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".
فيحمل حديث أم عطية على غير أيام الحيض، ويحمل أثر عائشة على ما تراه الحائض من صفرة وكدرة في أيام الحيض.
الدليل الثالث:
قال تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
(1)
صحيح البخاري (326).
أَذًى}
(1)
.
فالأذى: هو النجس، ولا نجس إلا الدم.
وأجيب:
على التسليم بأن الصفرة والكدرة ليست بنجسة، فإن الأذى يطلق على غير النجاسة، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}
(2)
. س فالأذى يطلق على ما يتأذى منه، سواء كان طاهراً أو نجساً على أننا لا نسلم بطهارة الصفرة والكدرة، وهي من بقايا دم الحيض، فإذا كنا عرفنا كيف يحدث الحيض للمرأة، وأن الحيض عبارة عن انهدام الغشاء المبطن للرحم، وهو متكون من أوعية دموية وغدد، ونحوها لم يكن الحيض هو الدم الخالص بل كل ما نزل من جدار الرحم يعتبر حيضاً، وهو يتفاوت في أول الحيض وفورته، وآخره.
هذا دليل من رأى أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً. وممن رأى ذلك ابن حزم، فقال:"إذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم، وحرم وطؤها على بعلها وسيدها، فإن رأت أثر الدم الأحمر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة، أو الكدرة أو البياض، أو الجفوف التام فقد طهرت"
(3)
.
وقال أيضا: "وجدنا النص قد ثبت وصح أنه لا حيض إلا الدم الأسود،
(1)
البقرة، آية:222.
(2)
البقرة: 196
(3)
المحلى مسألة (266)