الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً
(1)
.
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، وبه قال سفيان الثوري
(5)
، وإسحاق بن راهويه
(6)
، ووجه في مذهب المالكية
(7)
.
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية
(8)
.
وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث
(1)
سبب الخلاف الفرق بين الوضوء من الحدث الأصغر والوضوء في الغسل، فالأول يرفع الحدث، والثاني مجرد البداية بمواضع الوضوء لشرفها، وإلا فالحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الحدث الأكبر.
(2)
مراقي الفلاح (ص: 44، 43)، بدائع الصنائع (1/ 34)، حاشية ابن عابدين (1/ 157، 156). شرح فتح القدير (1/ 58).
(3)
مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 89)، الحاوي (1/ 219).
(4)
الكشاف (1/ 152)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، شرح منتهى الإرادات (1/ 85)، الكافي (1/ 59)، المحرر (1/ 20).
(5)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(6)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(7)
الشرح الصغير (1/ 172)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، منح الجليل (1/ 128).
(8)
تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540)، مختصر خليل (ص 15)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (1/ 314).