الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية
(1)
.
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية
(2)
ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية
(4)
وابن تيمية من الحنابلة
(5)
.
دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
الدليل الأول:
[17]
روى الترمذي
(6)
، والبيهقي
(7)
، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
(1)
انظر: المرجع السابق.
(2)
انظر: شرح فتح القدير (1/ 160). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(3)
انظر: الإنصاف (1/ 355)، والفروع (1/ 265).
(4)
مقدمات ابن رشد (1/ 130).
(5)
مجموع الفتاوى (19/ 237).
(6)
سنن الترمذي (3/ 418)
(7)
سنن البيهقي (1/ 320).
[ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلقاً فهو موقوف على عائشة]
(1)
.
ولا دلالة فيه على المسألة؛ لأننا نسأل: هل إذا بلغت الجارية تسع سنين صارت امرأة مطلقاً، أو بشرط الحيض.
فإن قيل: إنها امرأة مطلقاً حتى ولو لم تر الحيض، فهذا لا أعلم أحداً قال به.
وإن قيل: بشرط الحيض، فهو لا يعارض القول الراجح، القائل بعدم التحديد؛ لأنهم يقولون أيضاً إذا رأت الجارية الحيض، وهي ابنة تسع سنين فهي امرأة، والله أعلم.
وربما قالت عائشة هذا بما عرفت من نفسها.
[18]
فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمَّد بن يوسف، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
(1)
وروي مرفوعاً: أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 273) من طريق عبيد بن شريك، حدثني سليمان بن شرحبيل، حدثنا عبد الملك بن مهران، ثنا سهل بن أسلم العدوي، عن معاوية ابن قرة، قال: سمعت ابن عمر فذكره مرفوعاً.
وفيه عبد الملك بن مهران.
قال ابن عدي: مجهول، ليس بالمعروف. الكامل (5/ 307).
وقال العقيلي: صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يقيم شيئاً من الحديث. الضعفاء الكبير (3/ 34).
وقال أبو حاتم: مجهول. الجرح والتعديل (5/ 370).
وقال أبو علي بن السكن: منكر الحديث. اللسان (4/ 69).
ومن دونه لا يعرفون. انظر: إرواء الغليل (185).