المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خطة البحث في هذا الكتاب: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌منهجي في ذكر الأدلة:

- ‌منهجي في ذكر أقوال العلماء

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الحيض

- ‌تعريف الحيض لغة:

- ‌تعريف الحيض اصطلاحاً:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة

- ‌تعريف البلوغ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

- ‌الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة

- ‌دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

- ‌دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة

- ‌دليل من قال بعدم التحديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

- ‌دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما

- ‌دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرع: إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة، ثم عاد

- ‌الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل

- ‌أدلة من قال: الحامل لا تحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفرع الأول

- ‌كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض

- ‌كلام القائلين بتحديد أقل الحيض

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر

- ‌الباب الثاني: في المبتدأة

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون

- ‌دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثاً

- ‌دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط

- ‌دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها

- ‌الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

- ‌الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض

- ‌الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

- ‌أدلة من قال: تثبت العادة بمرة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر

- ‌الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار

- ‌الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله

- ‌دليل من منع العزل

- ‌دليل جواز العزل

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة

- ‌خلاف العلماء في الصفرة الكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضاً مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا

- ‌وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً بعد الطهر

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج

- ‌وجه الشاهد من القصة

- ‌الباب الرابع: في طهارة الحائض

- ‌الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية

- ‌الفرع الثالث: في وضوء الغسل

- ‌المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض

- ‌المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

- ‌المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل

- ‌دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض

- ‌دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى

- ‌ الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره

- ‌المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة

- ‌دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة

- ‌دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل

- ‌المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله

- ‌المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر

- ‌دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس

- ‌الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة

- ‌دليل من فرق بين الجنابة والحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثاً

- ‌أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر

- ‌دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة

- ‌الفرع السابع في غسل الرجلين

- ‌دليل من قال يؤخر غسل رجليه

- ‌دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين

- ‌دليل من قال: التقديم والتأخير سواء

- ‌دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان

- ‌دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل

- ‌الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزي

الفصل: ‌خطة البحث في هذا الكتاب:

‌خطة البحث في هذا الكتاب:

يشتمل الكتاب على مقدمة، وخاتمة، وعلى ثمانية أبواب، ويشتمل كل باب منها على فصول، والفصول على مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحيض.

المبحث الثاني: أسماء الحيض.

المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ الحيض.

المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة.

الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث وقته ومقداره.

ويشتمل على تسعة فصول:

الفصل الأول: خلاف العلماء فى السن الذي تحيض به المرأة.

الفصل الثاني: الخلاف في منتهى سن الحيض عند النساء.

الفصل الثالث: هل الحمل زمن صالح للحيض.

الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض.

الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض.

الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض.

الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر.

الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر.

الفصل التاسع: القول في غالب الطهر.

ص: 13

الباب الثاني: في المبتدأة.

ويشمل على فصلين:

الفصل الأول: في حكم المبتدأة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون.

المبحث الثاني: حكم المبتدأة الذي عبر دمها أكثر الحيض.

الفصل الثاني: متى تثبت للمبتدأة عادة.

الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها.

الفصل الثاني: خلاف العلماء في المرأة إذا طهرت قبل تمام عادتها.

الفصل الثالث: كلام أهل العلم في انتقال عادة المرأة بأن تقدمت أو تأخرت.

الفصل الرابع: في النقاء المتخلل بين الدمين.

الفصل الخامس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة.

الفصل السادس: في تعاطي المرأة أدوية ترفع الحيض أو تستعجل نزوله.

ص: 14

الباب الرابع: في طهارة الحائض.

ويشتمل على ثلاثة فصول، وسبعة مباحث، وتسعة فروع، وستة مسائل.

الفصل الأول: في طهارة عرق الحائض، وسؤرها، ومخالطتها، وطهارة ثيابها.

الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث.

ويشتمل على مباحث:

المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض.

المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل.

المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض. وفيه فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية.

الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل المحيض؟

الفرع الثالث: وفي وضوء الغسل. وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوضوء.

المسألة الثانية: محل الوضوء، هل يكون قبل الاغتسال أو بعده.

المسألة الثالثة: هل يغسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال، أم يكفي فيها الوضوء؟

المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم يتوضأ.

المسألة الخامسة: هل يمسح رأسه في هذا الوضوء، أم يكتفي بغسله؟

المسألة السادسة: هل يشرع للمرأة في الوضوء التثليث، أم المشروع في

ص: 15

الوضوء أن يكون مرة؟

الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل المحيض؟

الفرع الخامس: في المسترسل من الشعر، هل يجب غسل ظاهره وباطنه؟

الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثاً؟

الفرع السابع: هل يكون غسل الرجلين، فى الوضوء، أو يغسلهما إذا فرغ من الغسل؟

الفرع الثامن: الفرق بين غسل الجنابة، وغسل الحيض.

الفرع التاسع: في ذكر صفة الغسل من الحيض الكامل والمجزئ بإيجاز.

الفصل الثالث: في طهارة الحائض من دم الحيض.

المبحث الأول: فى نجاسة دم الحيض.

المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزلة دم الحيض؟

المبحث الثالث: هل يجب عدد معين في غسل دم الحيض؟

المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض.

الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.

ويشتمل على خمسة فصول.

الفصل الأول: فى الحائض، وتعبدها بكتاب الله.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في قراءة القرآن للحائض.

المبحث الثاني: في مس الحائض المصحف.

ص: 16

المبحث الثالث: الحائض هل تسجد للتلاوة والشكر؟

الفصل الثاني: فى أحكام الحيض من حيث الصلاة.

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصلاة، ولا يستحب لها القضاء.

المبحث الثاني: هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، وتجلس في مصلاها تذكر الله مقدار الصلاة؟

المبحث الثالث: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة؟

المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة، أو هل يباح؟

المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة، وقبل أن تصلي، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت؟

المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة.

المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟

الفصل الثالث: في أحكام الحيض من حيث الصوم.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم، ويجب عليها القضاء.

المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان، فهل يلزمها الإمساك بقية النهار؟

المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح.

ص: 17

المبحث الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع، ثم نزل الحيض، هل تسقط الكفارة؟

الفصل الرابع: في أحكام الحيض من حيث المسجد.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في خلاف العلماء في مكث الحائض في المسجد.

المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث.

المبحث الثالث: في اعتكاف الحائض.

فرع: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة.

الفصل الخامس: في أحكام الحيض من حيث المناسك.

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: فى إحرام الحائض والنفساء.

المبحث الثاني: خلاف العلماء فى اشتراط الطهارة للطواف.

المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف، وهي حائضة

المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟

المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج.

المبحث السادس: في سقوط طواف الوداع عن الحائض.

المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، وطهرت قبل مفارقة البنيان.

ص: 18

المبحث الثامن: في طواف المستحاضة.

الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.

ويشتمل على فصول:

الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها.

الفصل الثاني: خلاف العلماء فى مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.

الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض هل عليه كفارة؟

وفيه فروع:

الفرع الأول: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها؟

الفرع الثاني: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب، أم يعد من الصغائر؟

الفرع الثالث: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي؟

الفرع الرابع: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة؟

الفرع الخامس: هل تلزم المرأة كفارة؟

الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع؟

الفصل الخامس: في حكم الخلع في زمن الحيض.

الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض.

الباب السابع: في أحكام الاستحاضة.

ويشتمل على سبعة فصول، وعشرة مباحث، وأربعة فروع.

ص: 19

تمهيد: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: في تعريف الاستحاضة

المبحث الثاني: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تعريف المبتدأة، ومتى تكون مستحاضة؟

المبحث الثاني: خلاف العلماء فى المستحاضة المبتدأة

ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.

الفرع الثاني: خلاف العلماء فى المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة.

الفصل الثاني: خلاف العلماء فى تقدير طهر المستحاضة.

الفصل الثالث: فى المستحاضة المعتادة

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: في خلاف العلماء فى المستحاضة المعتادة المميزة

المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة غير المميزة

الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

ص: 20

المبحث الأول: خلاف العلماء فى المستحاضة المتحيرة بالعدد.

المبحث الثاني: خلاف العلماء فى المستحاضة المتحيرة بالوقت.

المبحث الثالث: خلاف العلماء في المتحيرة بالعدد والوقت.

الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة

ويشتمل على

المبحث الأول: خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.

الفرع الأول: وجوب غسل فرج المستحاضة عند الوضوء.

الفرع الثاني: شد عصابة الفرج عند الوضوء.

الفصل السادس: خلاف العلماء فى وجوب الغسل على المستحاضة

الفصل السابع: خلاف العلماء في وطء المستحاضة.

الباب الثامن: في أحكام النفاس

ويشتمل على تمهيد، وإحدى عشر فصلاً، وثلاثة مباحث، وثلاثة فروع.

التمهيد: في تعريف النفاس لغة واصطلاحاً.

الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس

الفصل الثاني: فى أحكام السقط.

ويشتمل على:

المبحث الأول: في أسباب السقط.

المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإسقاط.

ص: 21

ويشتمل على:

الفرع الأول: في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح.

الفرع الثاني: حكم الإسقاط قبل نفخ الروح

الفرع الثالث: في حكم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح.

المبحث الثالث: متى يبدأ الجنين بالتخلق؟

الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة.

الفصل الرابع: في خلاف العلماء في الدم التي تراه الحامل قبل الولادة.

الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين.

الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دماً

الفصل السابع: في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين.

الفصل الثامن: خلاف العلماء فى أقل النفاس.

الفصل التاسع: في خلاف العلماء فى أكثر النفاس.

الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما؟

الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس.

الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث.

هذا وأسأل الله العظيم أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله من عملي الذي لا ينقطع بموتي، وأن يكتب له القبول.

وإن هذا الكتاب كما أسلفت كتاب من سلسة بحوث فقهية، وإني أتمنى على علمائنا، ومشايخنا، وطلاب العلم أن يمدونني باقتراحاتهم حول منهج

ص: 22

الكتاب حتى يستفاد منها في الكتب اللاحقة إن شاء الله تعالى، ولكم مني دعوة في ظهر الغيب.

كما لا أنسى أن أشكر كل من قرأ الكتاب، وأمدني بملحوظاته وتصويباته، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، ونفع الله بعلمهم.

كتبه

أبو عمر الدبيان

ص: 23