المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحمل يسيطر على ما عداه من العدد، فهو يلغي بأن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌منهجي في ذكر الأدلة:

- ‌منهجي في ذكر أقوال العلماء

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الحيض

- ‌تعريف الحيض لغة:

- ‌تعريف الحيض اصطلاحاً:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة

- ‌تعريف البلوغ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

- ‌الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة

- ‌دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

- ‌دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة

- ‌دليل من قال بعدم التحديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

- ‌دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما

- ‌دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرع: إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة، ثم عاد

- ‌الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل

- ‌أدلة من قال: الحامل لا تحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفرع الأول

- ‌كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض

- ‌كلام القائلين بتحديد أقل الحيض

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر

- ‌الباب الثاني: في المبتدأة

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون

- ‌دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثاً

- ‌دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط

- ‌دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها

- ‌الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

- ‌الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض

- ‌الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

- ‌أدلة من قال: تثبت العادة بمرة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر

- ‌الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار

- ‌الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله

- ‌دليل من منع العزل

- ‌دليل جواز العزل

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة

- ‌خلاف العلماء في الصفرة الكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضاً مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا

- ‌وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً بعد الطهر

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج

- ‌وجه الشاهد من القصة

- ‌الباب الرابع: في طهارة الحائض

- ‌الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية

- ‌الفرع الثالث: في وضوء الغسل

- ‌المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض

- ‌المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

- ‌المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل

- ‌دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض

- ‌دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى

- ‌ الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره

- ‌المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة

- ‌دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة

- ‌دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل

- ‌المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله

- ‌المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر

- ‌دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس

- ‌الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة

- ‌دليل من فرق بين الجنابة والحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثاً

- ‌أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر

- ‌دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة

- ‌الفرع السابع في غسل الرجلين

- ‌دليل من قال يؤخر غسل رجليه

- ‌دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين

- ‌دليل من قال: التقديم والتأخير سواء

- ‌دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان

- ‌دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل

- ‌الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزي

الفصل: والحمل يسيطر على ما عداه من العدد، فهو يلغي بأن

والحمل يسيطر على ما عداه من العدد، فهو يلغي بأن يكون عدة ويلغي غيره كما لو مات رجل عن امرأته، وهي حامل، ووضعت بعد موته بلحظة فإن عدتها تنقضي بينما المتوفى عنها زوجها بلا حمل، عدتها أربعة أشهر وعشرا، ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حيض مطردة كعادتها تماماً فإن عدتها لا تنقضي.

تبين من هذا أن إلغاء الاعتداد بالحيض زمن الحمل، ليس لأنه ليس حيضاً، وإنما لأن الحيض لا يصلح أن يكون عدة مع الحمل.

‌الدليل السادس:

[27]

روى الدارمي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد - هو ابن أبي شيبة - ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عائشة في الحامل ترى الدم، قالت: تغتسل وتصلي.

[حسن لغيره]

(1)

.

(1)

أخرجه الدارمي في سننه (933)، وأخرجه أيضاً (934) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة في الحامل ترى الدم. قالت: تغتسل وتصلي.

قال يزيد: لا تغتسل. قال عبد الله: أقول بقول يزيد.

وفي هذين الإسنادين: مطر بن طهمان الوراق.

وقال يحيى بن معين: ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح، كما في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل.

الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال أيضاً: صالح، كما في رواية إسحاق بن منصور.

ص: 119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال أَبو حاتم: هو صالح الحديث، أحب إلي من عقبة الأصم، ومن سليمان بن الأشدق

الخ المرجع السابق.

وقال ابن أَبى حاتم: قال أَبو زرعة: صالح، وكأنه لين أمره. الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث.

الطبقات الكبرى (7/ 254).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (567).

وقال أَبو داود: ليس هو عندي بحجة، ولا يقطع به في حديث إذا اختلف. تهذيب التهذيب (10/ 152).

وكان يحيى بن سعيد القطان يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلي في سوء الحفظ. ضعفاء العقيلي (4/ 219).

وقال ابن عدي: ولمطر عن قتادة وعطاء أحاديث صالحة، وكان يكتب المصحف بالبصرة، ولذا سمي بالوراق، وهو مع ضعفه يكتب حديثه ويجمع. الكامل (6/ 396).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وكان معجباً برأيه. الثقات (5/ 435).

وذكر الحاكم أن مسلماً أخرج له في المتابعات دون الأصول. تهذيب التهذيب (10/ 152).

وقال أحمد: مطر في عطاء ضعيف الحديث.

الجرح والتعديل (8/ 287).

وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف.

قلت: وهذا الأثر هو من حديثه عن عطاء.

وأخرجه الدارقطني (1/ 219) من طريق يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء به.

وأخرجه عبد الرزاق (1214) ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 239) قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء به. بلفظ: "إذا رأت

ص: 120

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال" اهـ.

وهذا الاغتسال عند رؤية الدم لعلها اعتبرها مستحاضة، وهو من قبيل الندب لا الوجوب.

وفي إسناد عبد الرزاق: سليمان بن موسى.

قال البخاري: عنده مناكير. الضعفاء الصغير (146)، وانظر التاريخ الكبير (4/ 38)، ضعفاء العقيلي (2/ 140).

وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث. تهذيب التهذيب (4/ 197)، تهذيب الكمال (12/ 92).

وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. المرجع السابق.

وقال أَبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه، ولا أثبت منه. الجرح والتعديل (4/ 141).

وقال أَبو داود لا بأس به ثقة. تهذيب التهذيب (4/ 197).

وذكره أَبو زرعة في كتاب أسامي الضعفاء، وكذلك العقيلي، وابن الجارود. المرجع السابق.

وقال الزهري: إن مكحولاً يأتينا، وسليمان بن موسى يأتينا، وأيم الله لسليمان أحفظ الرجلين. الجرح والتعديل (4/ 141).

وقال دحيم: أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان فقيهاً ورعاً، كانوا إذا اجتمعوا عند عطاء هو الذي كان يتولى لهم السؤال. الثقات (6/ 379).

وقال ابن سعد: كان ثقة، واثنى عليه ابن جريج. الطبقات (7/ 457).

وقال ابن عدي: فقيه راوٍ، حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي: ثبت صدوق. الكامل (3/ 263).

ص: 121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 140).

وفي التقريب: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.

وفي الإسناد: محمد بن راشد. اختلف فيه.

قال الدارقطني: ضعيف عند أهل الحديث. السنن (3/ 176).

وهذا من الدارقطني ليس مجرد حكم على الرجل، بل حكم منه، ونقل عن رجال أهل الحديث.

وقال الدارقطني أيضاً: يعتبر به. تاريخ بغداد (5/ 271)، تهذيب الكمال (25/ 186).

واختلف قول النسائي فيه.

فقال مرة: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (548).

وقال في موضع آخر: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقال أيضاً: ثقة.

اللسان (7/ 519)، تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وكان يقول بالقدر كما في رواية ابن الجنيد. تهذيب الكمال (25/ 186).

وقال أيضاً: ثقة، كما في رواية إسحاق بن منصور.

الجرح والتعديل (7/ 253)

ورواية الدوري عنه أيضاً. الكامل - ابن عدي (6/ 201).

وقال أحمد بن حنبل: ثقة. كما في رواية أبي طالب عنه. الجرح والتعديل (7/ 253).

ورواية عبد الله بن أحمد، كما في تاريخ بغداد (5/ 271).

وقال دحيم: ثقة، وكان يميل إلى هوى. الكامل (6/ 201). تهذيب الكمال (25/ 186).

وقال ابن المديني: ثقة.

ص: 122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن؟ فذكر له محمد ابن راشد، فقال: احفظ عن الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه أحد. وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه.

ضعفاء العقيلي (4/ 65).

وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والنسك، ولم يكن صناعة الحديث من بزره، فكان يأتي بالشيء على الحسبان، ويحدث على التوهم، فكثر المناكير في روايته، فاستحق ترك الاحتجاج به. المجروحين (2/ 253).

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق.

تهذيب التهذيب (9/ 140).

وقال ابن المبارك: صدوق اللسان. الكامل (6/ 201).

وقال ابن عدي: ليس بروايته بأس، إذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث. الكامل (6/ 201).

وفي التقريب: صدوق يهم، ورمي بالقدر.

وخلاصة البحث:

أن الأثر بمجموع الطريقين يكون ثابتاً عن عائشة قولها: إن الحامل لا تحيض، ومع كونه موقوفاً على عائشة إلا أنه ثبت عنها أن الحامل تحيض، بل رجحه أحمد على هذا الأثر.

ففي زاد المعاد (4/ 234):

"قال إسحاق بن راهوية: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين، خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح.

ص: 123