الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله
أولاً: تعاطي المرأة ما يقطع حيضها.
أما تعاطي المرأة ما يقطع حيضها، فإن الحكم يختلف تبعاً للحامل على ذلك.
فقد يكون الحامل على ذلك المحافظة على صحة الأم، أو على مصلحة الولد.
وقد يكون الحامل على ذلك تنظيم الحمل.
وقد يكون الحامل عليه الحرص على إتمام المناسك.
وقد تتعاطاه من أجل قطع النسل إما لعدم رغبة في الولد مطلقاً او اكتفاء بعدد معين، أو لغير ذلك من الدوافع، وسوف أناقش هذه الأمور حالة حالة.
الأول: إذا تعاطت المرأة ما يقطع الحيض عنها خوفاً على صحتها بأن أخبرها طبيب ثقة أن الحمل فيه خطورة على حياتها سواء كان ذلك أثناء الحمل أو عند الولادة، فإنه يجوز للمرأة بل قد يتعين منع الحمل؛ لأن تعاطي ما يضر بحياتها لا يجوز، وكذلك لو أخبرها طبيب ثقة أنها إذا حملت فسوف يولد الولد متشوهاً تشوهاً غير محتمل يصعب معه الحياة. ولكن يجب التأكد من خبر الطبيب؛ فإنه كثيراً ما يقرر الطبيب شيئاً ولا يتحقق، وكم من امرأة أخبرها طبيب بأنه سوف يكون لها كذا وكذا وكتب الله لها الحمل ولم يعرض لها شيء
مما قالوا، فمن المهم أن يكون الطبيب قوياً أميناً غير متهم، ولا يشترط أن يكون مسلماً
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، جاء فيه: "أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخر شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين
(1)
.
الحالة الثانية: إذا كان الحامل على ذلك تنظيم الحمل.
إذا كان الحامل على ذلك كون المرأة يتتابع حملها، وتريد أن تباعد بين فترات الحمل لتتمكن من القيام بحق الحضانة والرعاية لطفلها، وكان ذلك برضى الزوج، وكان الدواء المتعاطى لا ضرر فيه على صحة المرأة، ولا يتسبب فى منع الحمل مستقبلاً، وكان ذلك مبنياً على خبر طبيب ثقة، والمقصود بالثقة أن يكون قوياً بعمله أميناً فيه غير متهم. ولا يكون في هذا الدواء عدوان على حمل قائم فلا بأس.
والخلاف في هذه المسألة مبني على حكم جواز العزل عن المرأة. وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم.
(1)
نيل المآرب (4/ 414).