الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا قلنا بالتحديد، وإن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك. فماذا يكون؟
فقيل: دم علة وفساد.
وقيل: دم استحاضة.
وقيل: لا فرق بين دم العلة والفساد، وبين دم الاستحاضة، فكل واحد منهما يطلق على الآخر؛ لأن دم الاستحاضة دم علة ومرض.
وإذا كان الفساد يقابله الصحيح، أو الصحة؛ فإن دم الاستحاضة ليس عن صحة، بل هو عن علة ومرض فيكون فساداً.
وهل الخلاف لفظي، لا يتجاوز المصطلح؟ أم بينهما فرق في الأحكام؟ قد يقال: إن الخلاف لفظي، لأن دم الفساد، ودم الاستحاضة كل منهما لا يمنع الصلاة والصيام ونحوهما.
وقد يقال: إن الخلاف ليس لفظياً؛ فإن دم الاستحاضة له أحكام من العمل بالعادة إذا أقبلت، أو العمل بالتمييز، بينما دم الفساد هو كالجرح، وكمن به سلس بول، لأنه قد يحصل من الصغيرة التي لا تحيض فلا يمكن أن ينزل عليه أحكام الحيض، كما لا يمكن أن ينزل عليه أحكام الاستحاضة.
إذا عرفت ذلك، فإليك النقول عن أهل العلم.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: "قال بعضهم إن ما تراه المرأة قبل استكمال
تسع سنين فهو دم فساد، ولا يقال له استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا على صفة لا تكون حيضاً؛ ولهذا قال الأزهري: الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتاد"
(1)
.
قلت: التعليل ليس بجيد؛ لأن الدم الذي تراه قبل تسع سنين على القول بالتحديد يصدق عليه أنه على صفة لا تكون حيضاً.
وقيل الشافعي كما في المجموع: "لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين، فهو دم فساد. ولا يقال له استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا على إثر حيض - ثم قال في فصل المميزة -: "ولو رأت الدم خمسة عشر يوماً دماً أسود، ثم رأت أحمر، فالأسود حيض وفي الأحمر وجهان:
قال أبو إسحاق: هو استحاضة.
وقيل ابن جريج: هو دم فساد لا استحاضة؛ لأن الاستحاضة ما دخل على إثر حيض في زمانه، ثم جاوز خمسة عشر" اهـ
(2)
.
وقيل المرداوي في الحاوي الكبير: "النساء على أربعة أضرب: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات فساد. فأما الطاهر فهي التي ترى النقاء، ومعناه أن تستدخل القطن فيخرج نقياً. وأما الحائض فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضاً. وأما المستحاضة فهي التي ترى الدم في إثر الحيض على صفة
(1)
البحر الرائق (1/ 20).
(2)
المجموع (2/ 381).
لا تكون حيضاً. وأما ذات الفساد فهي التي تبتدئ بدم لا يكون حيضاً"
(1)
قال النووي بعد نقله لك محمد الحاوي: "وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض، وليس بحيض، وأما ما لا يتصل بالحيض فدم فساد، ولا يسمى استحاضة، وقد وافقه عليه جماعة.
وقال الأكثرون: يسمى الجميع استحاضة. قالوا: والاستحاضة نوعان: نوع يتصل بدم الحيض. وقد سبق بيانه.
ونوع لا يتصل به، كصغيرة لم تبلغ تسع سنين، رأت الدم، وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة. فحكمه حكم الحدث.
قال النووي: وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة، أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه"
(2)
وقال ابن رشد في المقدمات: "والدم الذي تراه المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دم حيض، ودم استحاضة ويسمونه دم علة وفساد، ودم نفاس". اهـ
(3)
.
(1)
الحاوي الكبير (1/ 390).
(2)
المجموع (2/ 381).
(3)
المقدمات (1/ 124).