المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل السادس: [90] ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌منهجي في ذكر الأدلة:

- ‌منهجي في ذكر أقوال العلماء

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الحيض

- ‌تعريف الحيض لغة:

- ‌تعريف الحيض اصطلاحاً:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة

- ‌تعريف البلوغ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

- ‌الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة

- ‌دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

- ‌دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة

- ‌دليل من قال بعدم التحديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

- ‌دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما

- ‌دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرع: إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة، ثم عاد

- ‌الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل

- ‌أدلة من قال: الحامل لا تحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفرع الأول

- ‌كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض

- ‌كلام القائلين بتحديد أقل الحيض

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر

- ‌الباب الثاني: في المبتدأة

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون

- ‌دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثاً

- ‌دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط

- ‌دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها

- ‌الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

- ‌الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض

- ‌الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

- ‌أدلة من قال: تثبت العادة بمرة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر

- ‌الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار

- ‌الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله

- ‌دليل من منع العزل

- ‌دليل جواز العزل

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة

- ‌خلاف العلماء في الصفرة الكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضاً مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا

- ‌وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً بعد الطهر

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج

- ‌وجه الشاهد من القصة

- ‌الباب الرابع: في طهارة الحائض

- ‌الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية

- ‌الفرع الثالث: في وضوء الغسل

- ‌المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض

- ‌المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

- ‌المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل

- ‌دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض

- ‌دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى

- ‌ الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره

- ‌المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة

- ‌دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة

- ‌دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل

- ‌المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله

- ‌المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر

- ‌دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس

- ‌الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة

- ‌دليل من فرق بين الجنابة والحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثاً

- ‌أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر

- ‌دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة

- ‌الفرع السابع في غسل الرجلين

- ‌دليل من قال يؤخر غسل رجليه

- ‌دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين

- ‌دليل من قال: التقديم والتأخير سواء

- ‌دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان

- ‌دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل

- ‌الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزي

الفصل: ‌ ‌الدليل السادس: [90] ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن

‌الدليل السادس:

[90]

ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعته عن عائشة قالت:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه

(1)

قال النووي في شرحه لمسلم:

"وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها".

‌الدليل السابع:

[91]

ما رواه أحمد

(2)

قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جابر بن الصبح، قال: سمعت خلاساً الهجري يقول: سمعت عائشة قالت:

كنت أبيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد، وانا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسله، لم يعدُ مكانه وصلى فيه.

[إسناده صحيح]

(3)

(1)

صحيح مسلم (514).

(2)

المسند (6/ 44).

(3)

رجاله ثقات. وقال الأزدي عن جابر بن الصبح: لا تقوم به حجة. اهـ. تهذيب التهذيب (2/ 36).

ص: 316

قال ابن منظور في اللسان: "الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان، والجمع: أشعره، وشعر"

(1)

.

وفي المثل: هم الشعار دون الدثار، يصفهم بالمودة والقرب.

وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار، والناس الدثار

(2)

أي أنتم الخاصة والبطانة كما سماهم عيبته، وكرشه، والدثار: الثوب الذي فوق الشعار" اهـ.

قلت: جاء في البخاري ومسلم، في قصة غسل ابنته زينب، وفي آخره:

والأزدي نفسه غير مرضي، ولم يتابع على ذلك.

قال ابن معين: ثقة. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (2/ 500).

وقال البخاري: سمع منه يحيى بن سعيد القطان، وقال: هو أحب إلى من المهلب بن أبي حبيبة. التاريخ الكبير (2/ 207).

ووثقه النسائي. تهذيب التهذيب (2/ 36). فالراجح أن إسناده صحيح.

تخريج الحديث

أخرجه أبو داود (2166، 269) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 313) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان به.

وأخرجه النسائي (372، 384) أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد به.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4802) حدثنا موسى - يعني: ابن محمد بن حبان - حدثنا يحيى به.

وأخرجه الدارمي (1013) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا يحيى بن سعيد به.

ومن طريق أبي الوليد أخرجه النسائي (773).

(1)

اللسان (4/ 412).

(2)

قوله: "أنتم شعار، والناس دثار". رواه البخاري (4330)، ومسلم (1061) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.

ص: 317

فألقى إلينا حقوه، فقال:"أشعرنها إياه"

(1)

.

فإذا كان الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وكانت تبيت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شعار واحد، وهي حائض، فإما أن يقال: هذا بالنسبة لغالب الجسم، لأن عائشة لا بد أن تكون قد لبست الإزار، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يباشر الحائض حتى تلبس الإزار. وقد يقال: إن هذا لمن أراد أن يباشر، وهو أخص من حالة النوم. والظاهر من حال النساء إذا حضن أن يلبسن على فروجهن ما يمنع انتشار النجاسة على سائر ثيابهن.

فإن قيل: هذه الأدلة يعارضها حديث عائشة، وهو:

(92)

ما رواه أبو داود

(2)

، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا".

قال عبيد الله: شك أبي.

[إسناده صحيح، والمحفوظ فيه ذكر اللحاف فقط]

(3)

.

(1)

صحيح البخاري (1254) ومسلم (939).

(2)

سنن أبي داود (367).

(3)

تخريج الحديث:

الحديث رواه الترمذي (600) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد بن الحارث، عن أشعث - هو ابن عبد الملك - عن محمد بن سيرين به.

ورواه النسائي (5366) أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان، عن أشعث به. وأخرحه الحاكم (1/ 252)، والبغوي (520) من طريق معاذ بن معاذ، ثنا الأشعث به. وأخرجه البغوي (521) من طريق خالد بن الحارث عن أشعث به،

ص: 318

والجواب عنه أحد أمرين:

أولا: بأن ترك لحاف النساء مستحب، وليس بواجب، لأننا قد نقلنا قبل قليل حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط، وعليه بعضه.

وقد اختار هذا الشوكاني، ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي فقال:"كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط، عملاً بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث"

(1)

.

الثاني: أن ذلك مباح، وهو ما اختاره أحمد شاكر، فقال متعقباً لكلام الشوكاني:"لا دليل على الندب، لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل، وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح". اهـ

(2)

.

قلت: يفيد الفعل الناقص (كان لا يصلي في لحف نسائه) أن ذلك كان

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (134) من طريق خالد بن الحارث، قال: ثنا الأشعث به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والصحيح أنه ليس على شرط واحد منهما، فإن أشعث بن عبد الملك لم يخرج له مسلم. وخرج له البخاري تعليقاً. فصار الحديث مداره على أشعث. ويرويه خالد بن الحارث، وسفيان بن حبيب، ومعتمر بن سليمان عن أشعث بذكر اللحاف فقط دون ذكر الشعار. ويرويه معاذ بن معاذ عن أشعث بالشك، يعني "قال في شعرنا أو لحفنا" وربما جمعهما دون شك. فتبين أن الراجح في الحديث ذكر اللحاف دون الشعار.

(1)

سنن الترمذي (1/ 497).

(2)

انظر المرجع السابق.

ص: 319

على سبيل الدوام والاستمرار، وعلى الأقل: أن هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، بينما حديث عائشة:"وعليّ مرط، وعليه بعضه" يدل على أن ذلك وقع منه، فلعله لحاجة من برد ونحوه، حيث تقاسما المرط، فالاستحباب أظهر من الإباحة وقد يقوي الاستحباب إذا كان يغلب على ظنه وقوع مذي ونحوه.

وحديث: "كان لا يصلي في لحف نسائه" يدل على جواز النوم مع الحائض تحت لحاف واحد لأن توقي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في لحاف نسائه كان من قبيل الاحتياط مخافة أن يكون أصابه شيء من مذي، أو دم حيض، وطهارة الثوب واجبة أو شرط في صحة الصلاة، بخلاف النوم مع الحائض. والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من أدلة القول الأول في المسألة.

القول الثاني:

قول ابن عباس وعبيدة السلماني بوجوب اعتزال الحائض.

روي هذا عن ابن عباس، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني وهو شاذ، واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

(1)

.

واعتزال النساء: اعتزال لجميع بدنها. ومن باشرها لا يصدق عليه أنه اعتزلها.

(1)

البقرة، آية:222.

ص: 320

وأجيب:

بأن الذي يوضح القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى ليبين للناس ما نزل إليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم

(1)

، وقد ذكرته بطوله:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح". وسيأتي في بحث ما يحل للرجل من امرأته استقصاء الأدلة على ذلك.

الدليل الثاني:

[93]

أخرج عبد الرزاق

(2)

، وأحمد

(3)

، وأبو داود

(4)

، والنسائي

(5)

، وابن جرير الطبري

(6)

، والبيهقي

(7)

، واللفظ للبيهقي، رووه كلهم من طريق الزهري، عن حبيب مولى عروة بن الزبير، أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته

أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك. فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها

(1)

صحيح مسلم (302).

(2)

المصنف (1234).

(3)

المسند (6/ 336، 332).

(4)

السنن (267).

(5)

سنن النسائي (1/ 189).

(6)

في التفسير (4243).

(7)

السنن الكبرى (1/ 313)

ص: 321

فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل فراشه عبد الله عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه. وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده.

[إسناده ضعيف]

(1)

.

وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنهما أن تبلغه سنة المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل والمخالف لقوله. فكونه لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما أخبرته، وإذا رجحنا رجوعه عنه لم يبق قولاً له. والله أعلم.

وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلماني:

[94]

فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين، عن محمد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة السلماني:

ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً، قال: الفراش واحد،

(1)

في الإسناد حبيب مولى عروة، روى له مسلم حديثاً واحداً، ولم يوثق، وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع.

قلت: إخراج مسلم حديثه يرفعه درجة، لكن في الإسناد ندبة مولاة ميمونة، لم يرو عنها إلا حبيب وذكرها ابن حبان في الثقات (5/ 487).

وفي التقريب مقبولة، يعني: في المتابعات.

وذكرها الذهبي في المجهولات كما في الميزان (4/ 610).

فالإسناد ضعيف إلى ابن عباس.

ص: 322

واللحاف شتى

(1)

.

[إسناده صحيح].

وهذا موقوف عليه، ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وقول عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الأمر لم يثبت عن ابن عباس.

بل الثابت عن ابن عباس خلافه.

[95]

فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس:

إذا جعلت الحائضُ ثوباً، أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها

(2)

[إسناده حسن لغيره]

(3)

(1)

تفسير الطبري (4244، 4242).

(2)

تفسير الطبري (4252).

(3)

وهذا إسناد حسن، لولا أن ابا حاتم قال في الجرح والتعديل (7 / ت 1042) رواية محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس مرسلة، لكنه قد توبع.

فقد روى ابن أبي شيبة (16813) وابن جرير الطبري (4253)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 207): عن ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. ويزيد ضعيف فهذه متابعة صالحة للطريق الأول.

ورواه ابن جرير الطبري (4254) من طريق الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.

والحكم بن فضيل، قال فيه يحيى بن معين: لا بأس به، كما فى رواية إسحاق بن

ص: 323

قال النووي: "وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف، ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة المشهورة، المذكورة فى الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده" اهـ

(1)

.

وقال الشوكاني: "وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلماني، أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء"

(2)

منصور. الجرح والتعديل (3/ 126).

وقال أيضاً: ثقة، كما في رواية العباس بن محمد عنه. تاريخ بغداد (8/ 221).

وقال عاصم: كان أعبد أهل زمانه. لسان الميزان (2/ 337).

وقال الآجري: سألت أبا داود عن الحكم بن فضيل، فقال: ثقة. اللسان (2/ 337).

وقال أبو زرعة: شيخ، ليس بذاك. الجرح والتعديل (3/ 126).

وقال ابن عدي: هو قليل الرواية، وما تفرد به لا يتابعه عليه الثقات. الكامل (2/ 215).

وقال الأزدي: منكر الحديث. انظر لسان الميزان (2/ 337).

(1)

شرح مسلم (3/ 204)

(2)

تفسير فتح القدير (1/ 226).

ص: 324