الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما
(1)
.
وفي رواية للنسائي: "وأن يصنعوا بهن كل شيء مما خلا الجماع".
[85]
قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال:
كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية
(2)
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع
(3)
.
[رجاله ثقات].
الدليل الثاني:
[86]
ما رواه البخاري، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت:
بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت
(1)
صحيح مسلم (302)
(2)
البقرة آية (222).
(3)
سنن النسائي (288).
ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
والحديث رواه مسلم
(1)
.
قال النووي: "فيه جواز النوم مع الحائض، والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج.
قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا قبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها، غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه، في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة.
وأما قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
(2)
.
فالمراد: اعتزال وطئهن، ولا تقربوا وطأهن". والله أعلم. اهـ
(3)
.
وقال ابن قدامة في المغني: كره النخعي الوضوء بسؤر الحائض، وقال جابر بن زيد: لا يتوضأ به للصلاة
(4)
.
قلت: السؤر هو البقية من الشيء، فلعلهما قالا ذلك: لحديث: "نهى
(1)
صحيح البخاري (298)، مسلم (296).
(2)
البقرة، آية:222.
(3)
شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 267).
(4)
المغني (1/ 282).