المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

زوج (1) فاطمة (2) ثلاثًا-: لا تقدح؛ لعدم كونه حجة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: زوج (1) فاطمة (2) ثلاثًا-: لا تقدح؛ لعدم كونه حجة

زوج (1) فاطمة (2) ثلاثًا-: لا تقدح؛ لعدم كونه حجة [إِذًا]. (3)

‌مسألة

لا إِجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد لهم عند أبي الخطاب (4) وابن عقيل (5) وصاحب (6) الروضة وعامة المتكلمين والفقهاء، منهم: أكثر الحنفية (7) والمالكية (8) والشافعية (9)، خلافًا (10) للخلال

=صحيحه/ 1114 - 1121، وأبو داود في سننه 2/ 712 وما بعدها، والترمذي في سننه 2/ 425، والنسائي في سننه 6/ 144، 207 وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ 656.

(1)

هو: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي، وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، واختلف في اسمه فقيل: أحمد، وقيل: عبد الحميد، وقيل: اسمه كنيته، خرج مع علي إِلى اليمن في عهد النبي، فمات هناك، ويقال: بل رجع إِلى أن شهد فتوح الشام.

انظر: الاستيعاب/ 1719، والإِصابة 7/ 287.

(2)

هي: الصحابية فاطمة بنت قيس.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

انظر: التمهيد/ 137أ.

(5)

انظر: المسودة/ 333.

(6)

انظر: روضة الناظر/ 139.

(7)

انظر: تيسير التحرير 3/ 241، وفواتح الرحموت 2/ 221.

(8)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 40، ومختصره 2/ 35، وشرح تنقيح الفصول/ 335.

(9)

انظر: التبصرة/ 384، والمحصول 2/ 1/ 251، والإحكام للآمدي 1/ 240.

(10)

انظر: العدة/ 174أ، والتمهيد 1/ 137أ، والمسودة/ 333.

ص: 407

والحلواني من أصحابنا.

واختلف اختيار القاضي. (1)

ولأحمد روايتان (2).

وإن صار مجتهدًا بعد إِجماعهم (3) فعند الجميع: إِن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا، خلافاً لبعضهم "لا يعتبر"، وحكاه السرخسي (4) عن أصحابهم (5)، واختاره في الروضة (6)؛ لسبقه بالإِجماع كإِسلامه بعده.

وفي التمهيد (7): أن هذا (8) لم يقله أحد.

(1) انظر: العدة/ 173 ب، والمسودة/ 333.

(2)

انظر: العدة/ 173 ب، والتمهيد/ 137 أ، والمسودة، 333.

(3)

نهاية 42 ب من (ظ).

(4)

هو: أبو سفيان الحنفي.

(5)

جاء في العدة / 174 ب: حكى أبو سفيان عن أصحابهم: إن كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة كان خلافه خلافاً، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة -لكنه صار من أهله قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف- لم يكن خلافاً. وانظر: المسودة/ 320. وذكر شمس الأئمة السرخسي في أصوله 1/ 315: أن انقراض العصر ليس بشرط عندهم. أقول: فلعل قولهم ذلك مبني على عدم اعتبارهم انقراض العصر، وظاهر كلام المؤلف أنهم قالوا: لا يعتد بقوله مطلقًا، وإن قلنا باشتراط انقراض العصر.

(6)

انظر: روضة الناظر/ 140.

(7)

انظر: التمهيد/ 144 أ.

(8)

يعني: عدم الاعتداد به مع اعتبار انقراض العصر.

ص: 408

ولا (1) تعتبر موافقته، ذكره بعض أصحابنا (2).

واعتبره في الواضح، وقاله في (3) التمهيد (4) -في مسألة انقراض العصر- والآمدي (5)، ولعل المراد عدم مخالفته (6).

وتابع التابعي مع إِجماع التابعين (7) كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي (8) وغيره.

لنا: ما سبق (9)

واستدل: بأنهم جوزوا للتابعين (10) الاجتهاد معهم،

(1) نهاية 54 أمن (ب).

(2)

انظر: المسودة / 320، 323.

(3)

في (ح): وفي.

(4)

انظر: التمهيد/ 144أ.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 240.

(6)

في (ح): والآمدي بموافقته عدم مخالفته.

(7)

في (ظ): التابعي.

(8)

جاء في المسودة/ 331: قال القاضي: وإذا اختلف التابعون في حادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد إِذا كانوا من أهل الاجتهاد، وذكر شيخنا رواية أخرى: أنهم لا يدخلون معه في الاجتهاد ويسقط قولهم.

(9)

من الأدلة الدالة على كون الإِجماع حجة، وهي الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ، وهذا الاسم لا يصدق عليهم مع خروج التابعين المجتهدين عنهم؛ فإِنه لا يقال: إِجماع جميع الأمة، بل إِجماع بعضهم، فلا يكون حجة. انظر: الأحكام للآمدي 1/ 241.

(10)

كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق وأبي وائل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم، حتى إِن عليًا وعمر وليا شريحاً القضاء. فانظر:=

ص: 409