الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (1) على الرواية عند (2) أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه عليه السلام.
وذكر بعض المالكية (3): أن أكثر المحدثين والفقهاء (4) - (5) من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.
مسألة
من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إِذا عرف الخط- عند أحمد (6) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (هـ).
قال أكثر (7) أصحابنا وغيرهم: إِذا ظَنَّه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد (8): فإِن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (9)، فإِن الزيادة
(1) نهاية 62 ب من (ظ).
(2)
في (ظ): عندنا والشافعية وغيرهم. وفي (ح): على ما عليه أصحابنا وغيرهم وقاله الشافعية وغيرهم.
(3)
انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 87.
(4)
تكرر (والفقهاء) في (ب).
(5)
نهاية 82 ب من (ب).
(6)
انظر: العدة/ 974.
(7)
في (ب): أكثره.
(8)
انظر: العدة/ 975.
(9)
يعني: أرجو أن لا يُحْدِث فيه. انظر: العدة / 975.