المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة ومستند غير الصحابي: قراءة الشيخ، أو القراءة عليه، أو إِجازته - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة ومستند غير الصحابي: قراءة الشيخ، أو القراءة عليه، أو إِجازته

‌مسألة

ومستند غير الصحابي: قراءة الشيخ، أو القراءة عليه، أو إِجازته له، أو مناولته له ما يرويه عنه، أو كتابته له بذلك.

فالأول: أعلاها، ذكره في الروضة (1) وغيرها، وقاله جمهور المحدثين وغيرهم.

وعن أبي حنيفة (2) وغيره: القراءة عليه أعلى من (3) السماع من لفظه، وذكره (4) بعضهم اتفاقًا.

وعن مالك (5): مثله، والأشهر عنه (6) سواء، وعليه أشياخه وأصحابه وعلماء الكوفة والبخاري وغيرهم (7).

ثم: إِن قصد إِسماعه وحده -أو مع غيره- قال: "حدثنا" و"أخبرنا"، و" قال"، و"سمعته".

وإن لم يقصد (8) قال: "حدَّث" و"أخبر"، و"قال"، و"سمعته".

(1) انظر: روضة الناظر/ 120.

(2)

انظر: أصول السرخسي 1/ 375، والكفاية/ 276.

(3)

نهاية 166 من (ح).

(4)

في (ب): ذ كره.

(5)

انظر: الكفاية/ 276.

(6)

انظر: المرجع السابق/ 269، 270.

(7)

انظر: المرجع السابق، ومقدمة ابن الصلاح/ 64.

(8)

انظر: المعتمد/ 664، والإحكام للآمدي 2/ 100، ومقدمة ابن الصلاح/ 64،=

ص: 587

وله -إِذا سمع مع (1) غيره- قول: "حدثني"، وإذا سمع -وحده- قول:"حدثنا" عند أحمد (2) والعلماء.

ونقل الفضل (3) بن زياد: إِذا سمع مع الناس يقول: حدثني؟ قال: ما أدري، وأحب إِليّ أن يقول: حدثنا.

* * *

وقراءته أو قراءة غيره عليه تجوز الرواية به عند أحمد (4) والعلماء، =خلافا لبعض العراقيين (5)، كعرض الحاكم والشاهد على المقر (6).

=وشرح العضد 2/ 69، ونهاية السول 2/ 320، ومناهج العقول 2/ 318، وشرح نخبة الفكر/ 211، وشرح الورقات/ 194، وكشف الأسرار 3/ 39، وإرشاد الفحول/ 61، 62.

(1)

في (ح): ومع.

(2)

انظر: مسائل الإِمام أحمد - رواية أبي داود/ 283.

(3)

هو: أبو العباس القطان البغدادي، من أصحاب أحمد المقدمين عنده، وممن نقلوا عنه مسائل كثيرة.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 251.

(4)

انظر: العدة/ 977 وما بعدها.

(5)

انظر: المسودة/ 286.

(6)

والمشهود عليه، كما إِذا قال الحاكم للمدعى عليه: هل عليك الحق لفلان؟ فقال: نعم، جاز للحاكم أن يقول: أقر عندي فلان بكذا. وكذا إِذا قال الشاهد للمشهود عليه: أأشهد عليك بما في هذا الكتاب؟ -بعد قراءته عليه- فقال: نعم، جاز للشاهد أن يقول: أشهدني فلان على نفسه بكذا. انظر: العدة/ 979.

ص: 588

وكرهه (1) ابن عُيَيْنَة (2) وغيره.

* * *

وسكوته عند القراءة عليه -بلا موجب من غفلة أو غيرها- الظاهر: أنه كإِقراره، ذكره القاضي (3) وغيره، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا، وعليه جمهور الفقهاء والمحدثين.

* * *

ويقول: حدثنا (4) وأخبرنا قراءة عليه.

ويجوز الإِطلاق في رواية -اختارها الخلال (5) وصاحبه (6) والقاضي (7)(8) وغيرهم، وقاله (هـ م) وعلماء الحجاز والكوفة والبخاري

(1) انظر: المسودة/ 286.

(2)

هو: أبو محمَّد سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي، الهلالي بالولاء، من تابعي التابعين، إِمام حافظ، توفي بمكة سنة 198 هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ فقيه إِمام حجة، إِلا أنه تغير حفظه باخَرَة، وكان ربما يدلس لكن عن الثقات.

انظر: حلية الأولياء 7/ 270، وتاريخ بغداد 9/ 174، ووفيات الأعيان 2/ 129، وتذكرة الحفاظ/ 262، وتقريب التهذيب 1/ 312.

(3)

انظر: العدة/ 980.

(4)

في (ب): حديثًا.

(5)

انظر: المسودة/ 283.

(6)

هو: أبو بكر عبد العزيز، غلام الخلال.

(7)

انظر: العدة/ 978.

(8)

نهاية 61 ب من (ظ).

ص: 589

وغيرهم، وذكره القاضي (1) عن الشافعية- لأنه معناه.

وعنه (2): لا. وقاله جماعة من المحدثين (3)؛ لأنه [كذب](4) كما لا يجوز "سمعت" عند الجمهور.

وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"، وقاله (ش) وأصحابه وعلماء المشرق (5).

وعنه: جوازهما -وعنه: أخبرنا- فيما أَقَرَّ به لفظًا لا حالاً.

* * *

وإِذا قال الشيخ: "أخبرنا" أو "حدثنا" لم يجز (6) للراوي إِبدال إِحداهما بالأخرى في رواية (7)؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما.

وعنه: يجوز، اختاره الخلال (8)، وبناه على الرواية بالمعنى.

* * *

(1) انظر: العدة/ 977.

(2)

انظر: المسودة / 285 - 286.

(3)

نهاية 81 أمن (ب).

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(5)

انظر: مقدمة ابن الصلاح / 65.

(6)

نهاية 167 من (ح).

(7)

انظر: العدة/ 680 - 981.

(8)

انظر: المرجع السابق/ 981.

ص: 590

وظاهر ما سبق: أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه -ولم يسند ذلك إِلى خطأ أو شك- لا يؤثر، وقاله بعضهم.

وظاهر ما سبق: أنه ليس له أن يروي إِلا ما سمعه من الشيخ، فلا يستفهمه ممن (1) معه ثم يرويه، وقاله جماعة، خلافًا لآخرين.

ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، ذكره الآمدي (2) إِجماعًا.

ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئًا، فإِن (3) ظن عمل به (4) عندنا وعند الجمهور.

قيل لأحمد (5): الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا، ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.

* * *

وتجوز الرواية بالإِجازة في الجملة عند أحمد (6) وأصحابه وعامة العلماء -وذكره الباجي (7) المالكي إِجماعًا، كذا قال- خلافاً لإِبراهيم (8) الحربي

(1) في (ظ): من.

(2)

انظر الإحكام للآمدي 2/ 101.

(3)

في (ح): وإن.

(4)

يعني: بالظن.

(5)

انظر: المسودة/ 289، وتدريب الراوي 2/ 26.

(6)

انظر: العدة/ 981.

(7)

انظر: إِحكام الفصول/ 45 ب.

(8)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 72.

ص: 591

من أصحابنا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية، ونقله (1) الربيع (2) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت لك ما لا يجوز شرعًا؛ لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة (3)، وخلافًا لبعض الظاهرية.

ويجب (4) العمل به؛ لأنه كالمرسل.

وعند أبي حنيفة ومحمد (5): إِن علم المجيز (6) ما في الكتاب -والمُحاز له ضابط- جازت، وإلا فلا، لما فيه من (7) صيانة السنة وحفظها (8).

وأجازها (9) أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إِلى مثله، فإِنَّ عِلْمَ ما فيه شرط عندهما دونه.

(1) انضر: مقدمة ابن الصلاح/ 72.

(2)

هو: أبو محمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، صاحب الشافعي، الذي روى أكثر كتبه، توفي سنة 270 هـ.

انظر: وفيات الأعيان 2/ 52، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 132.

(3)

في (ب): الزحلة.

(4)

في نسخة في هامش (ظ): لا وجوب العمل

(5)

انظر: أصول السرخسي 1/ 377، وكشف الأسرار 3/ 43، 44، وتيسير التحرير 3/ 94، وفواتح الرحموت 2/ 165.

(6)

في (ب) و (ظ): المخبر.

(7)

نهاية 168 من (ح).

(8)

نهاية 81 ب من (ب).

(9)

انظر: أصول السرخسي 1/ 377، وكشف الأسرار 3/ 43، 44، وتيسير التحرير 3/ 94، وفواتح الرحموت 2/ 165.

ص: 592

وحكى السرخسي (1) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.

ثم: الإِجازة: معيَّن لمعيَّن، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.

ومثلها -وإن كان دونه (2) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.

وتجوز بمعين (3) وغيره للعموم، ذكره القاضي (4)، وقاله أبو بكر (5) من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (6) ابن مَنْدَه (7) من أصحابنا: أجزت لمن قال: لا إِله إِلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافًا لآخرين.

ولا تجوز لمعدوم تبعًا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة (8) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إِذن في الرواية

(1) وهو: أبو سفيان الحنفي. فانظر: العدة/ 983، والمسودة/ 287، وانظر -أيضًا- أصول السرخسي 1/ 377.

(2)

يعني: دون الأول.

(3)

في (ظ): لمعين.

(4)

و (5) انظر: العدة/ 985.

(6)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 73.

(7)

هو: أبو عبد الله محمَّد بن إِسحاق بن محمَّد الأصْبَهاني العَبْدي، حافظ ثقة، توفي سنة 395 هـ. من مؤلفاته: كتاب معرفة الصحابة.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 167، وتذكرة الحفاظ 1/ 1031.

(8)

نهاية 62 أمن (ظ).

ص: 593

بخلاف الوقف.

وأجازها (1) أبو بكر (2) بن أبي داود السِّجِسْتاني من أصحابنا، وقاله غيره، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء؛ لأنها إِباحة للرواية، كما تجوز للغائب.

ولا تجوز لمعدوم أصلاً، نحو:"أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (3)، كالوقف عندنا وعندهم (4).

وأجازهما القاضي وبعض المالكية وغيرهم (5).

واختار صاحب المغني (6) جواز الوقف، فقد يتوجه منه احتمال تخريج.

* * *

ويقول: أجاز لي فلان.

ويجوز: "حدثنا وأخبرنا إِجازة" عندنا وعند عامة العلماء، ومنعه قوم

(1) انظر: الكفاية/ 325، ومقدمة ابن الصلاح/ 76.

(2)

هو: عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث، إمام ابن إمام، من أكابر الحفاظ ببغداد، توفي سنة 316 هـ.

من مؤلفاته: السنن، والناسخ والمنسوخ.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 51، وتذكرة الحفاظ/ 767.

(3)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 76.

(4)

انظر: الإِنصاف 7/ 23، ونهاية المحتاج 1/ 365.

(5)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 76.

(6)

انظر: المغني 6/ 182.

ص: 594

في: "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقًا.

* * *

والمناولة المقترنة بالإِجازة أو الإِذن في الرواية (1) مثلها، وإِلا لم تجز عندنا وعند الجمهور.

وقال بعض أصحابنا (2): والمنصوص عن أحمد إِنما هو في مناولة ما عرفه المحدِّث.

وجوز الزهري ومالك وغيرهما إِطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها؛ لأنها كالسماع عندهم، ولم ير (3) هذا أحمد (4)(وهـ ش) والجمهور.

ويكفي اللفظ بلا مناولة.

* * *

والمكاتبة (5) المقترنة بالإِجازة [كمناولة](6).

وإِن لم تقترن فظاهر كلام بعض أصحابنا مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (7):

(1) نهاية 169 من (ح).

(2)

انظر: المسودة/ 288.

(3)

نهاية 82 أمن (ب).

(4)

انظر: العدة/ 981.

(5)

في (ح): وكذا المكاتبة.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

انظر: العدة/ 982.

ص: 595

يجوز؛ فإِن أبا مُسْهر (1) وأبا تَوْبة (2) كتبا إِليه بأحاديث وحدَّث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (3)، وهو أشهر للمحدثين -وللشافعية (4) خلاف- عملاً بالقرينة، فإِنها تضمنت الإِجازة.

وتكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر.

ولا يجوز إِطلاق: "حدثنا وأخبرنا"، خلافا لقوم.

* * *

وجه الرواية بما سبق: أنه تضمن إِخباره به؛ لأن الخبر لا يتوقف على التصريح، بدليل القراءة عليه، فجاز كما تجوز ولا فرق.

وصح عنه عليه السلام: أنه كان يبعث كتبه مع الآحاد (5)، ولم يعلموا ما فيها، ويعمل بها حاملها وغيره.

(1) هو: عبد الأعلي بن مُسْهر الغساني الدمشقي، شيخ دمشق ومحدثها، حافظ عالم ب"الجرح والتعديل" توفي ببغداد سنة 218 هـ.

انظر: تاريخ بغداد 11/ 72، وتذكرة الحفاظ/ 381.

(2)

هو: الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي، حافظ حجة، توفي سنة 241 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 156، وتذكرة الحفاظ/ 472.

(3)

انظر: العدة/ 983.

(4)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 83.

(5)

فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في سرية، وكتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره

علقه البخاري في صحيحه 1/ 19، وأخرجه الطبري في تفسيره 2/ 202، والخطيب في الكفاية/ 312. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام 2/ 239، وزاد المعاد 2/ 214.

ص: 596

والشهادة (1) آكد إِن سُلِّمَتْ.

* * *

ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي" لا تجوز له روايته عنه عندنا وعند غيرنا، لعدم إِذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافًا لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية (2).

وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.

* * *

ولو وجد شيئًا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت (3) بخط فلان، وتسمى: الوِجادة.

وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط (4) الشيخ: "سمعت كذا"، سواء قال:"هذا خطي" أو (5) لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على جوازه. كذا قال.

* * *

(1) هذا جواب عما احتج به المانع لذلك، فقد خرج المنع على الشهادة في الصك إِذا لم يقرأ على المشهود عليه، بل قال: اشهد علي بما فيه. فإِن القول بمنعه مشهور. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 504، وشرح العضد 2/ 70.

(2)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 84 - 85.

(3)

في (ب): وجد.

(4)

نهاية 170 من (ح).

(5)

في (ب): ولم.

ص: 597