المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رد: بالفاء، فإِنها للسببية (1)، وبما سبق (2).   ‌ ‌مسألة نحو قول الصحابي: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: رد: بالفاء، فإِنها للسببية (1)، وبما سبق (2).   ‌ ‌مسألة نحو قول الصحابي:

رد: بالفاء، فإِنها للسببية (1)، وبما سبق (2).

‌مسألة

نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (3) الغرر (4) والمخابرة (5) "، و"قضى بالشفعة [للجار] (6) فيما لم يقسم"(7) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا،

(1) في (ب): للسببه.

(2)

من القرائن المذكورة.

(3)

في النهاية في غريب الحديث 3/ 355: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.

(4)

النهي عن بيع الغرر: أخرجه مسلم في صحيحه/ 1153، وأبو داود في سننه 3/ 672، والترمذي في سننه 2/ 349، والنسائي في سننه 7/ 262، وابن ماجه في سننه/ 739 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(5)

النهي عن المخابرة: أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 115، ومسلم في صحيحه/ 1174 من حديث جابر مرفوعًا.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

يلاحظ أن قوله: (فيما لم يقسم) زيادة من حديث آخر، وقد سبق تخريجه في ص 842 من هذا الكتاب.

وإثبات الشفعة للجار: ورد من حديث جابر قال: قال رسول الله: (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إِذا كان طريقهما واحداً). أخرجه أبو داود في سننه 3/ 788، والترمذي في سننه 2/ 412، وابن ماجه في سننه/ 833، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 120، وأحمد في مسنده 3/ 303، والطيالسي في مسنده=

ص: 849

واختاره جماعة، منهم: الآمدي (1)، وقال: عن أكثر الأصوليين: لا يعم.

لنا: إِجماع الصحابة والتابعين في رجوعهم إِليه وعملهم به، كما سبق (2) في خبر الواحد (3).

ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إِلا بعد ظهوره، وظنُّ صدقه موجبٌ لاتباعه.

= (انظر: منحة المعبود 1/ 278)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 106. قال الترمذي: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وعبد الملك -وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث- لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث

وعن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني: في العلم.

وفي الجوهر النقي على سنن البيهقي 6/ 106 - 107: وقد أخرج النسائي في سننه عن محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى في حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي قضى بالشفعة بالجوار

وفي مصنف ابن أبي شيبة -في كتاب أقضيته عليه السلام: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: قضى رسول الله بالشفعة للجوار. ا. هـ.

والذي وجدته في سنن النسائي 7/ 321: قضى رسول الله بالشفعة والجوار.

وذكر ابن فرج القرطبي في كتابه (أقضية الرسول) / 88: أنه ورد في كتاب أبي عبيد: أن النبي قضى بالشفعة للجار.

(1)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 255.

(2)

نهاية 86 ب من (ظ).

(3)

انظر: ص 503 وما بعدها من هذا الكتاب.

ص: 850