الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قيس ورد عمر له.
وكذا (1) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإِنكار (2) غيره؛ لأن (3) معه زيادة.
مسألة
الصحابة رضي الله عنهم عدول (4)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.
وقيل: كغيرهم (5)، وقيل: إِلى الفتن، وقيل: يُرد من قاتل عليًّا.
لنا: (كنتم خير أمة)(6)، (جعلناكم أمة وسطًا)(7)] (والذين معه أشداء على الكفار)(8)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.
وادعي في المسألة إِجماع سابق.
وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.
(1) في (ظ): كذا.
(2)
في (ب): بإِنكاره.
(3)
نهاية 79 أمن (ب).
(4)
في (ح) -هنا- زيادة (إِجماعًا سابقًا). وقد ضرب عليها.
(5)
في (ب) لغيرهم.
(6)
سورة آل عمران: آية 110.
(7)
سورة البقرة: آية 143.
(8)
سورة الفتح: آية 29.