الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعض أصحابنا (1): لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإِجماع بعد عصر التابعين (2) أو بعد القرون الثلاثة.
لنا: عموم الأدلة.
احتجوا: بظاهر الآيات السابقة (3)، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.
رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إِجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه.
قالوا: ما لا قطع (4) فيه سائغ فيه الاجتهاد بإِجماع الصحابة، فلو اعتد بإِجماع غيرهم تعارض الإِجماعان.
رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقًا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إِجماعهم، فكان مشروطًا بعدم الإِجماع.
مسألة
لا إِجماع مع مخالف واحد أو اثنين عند أحمد (5) وأصحابه والجمهور،
(1) انظر: المسودة/ 316.
(2)
نهاية 42 أمن (ظ).
(3)
في حجية الإِجماع، انظر: ص 371 وما بعدها من هذا الكتاب.
(4)
في (ظ): ما لا يقطع.
(5)
انظر: العدة/ 168أ، والتمهيد/ 136 ب.
كالثلاثة، جزم به في التمهيد (1) وغيره، وغيرهم من الشافعية (2)[وغيرهم](3).
وعن أحمد (4): ينعقد، اختاره بعض أصحابنا (5)، وقاله (6) ابن جرير الطبري (7) وأبو بكر (8) الرازي الحنفي وبعض (9) المالكية (10) وبعض (11) المعتزلة.
(1) انظر: التمهيد/ 136 ب.
(2)
انظر: اللمع/ 50، والمعتمد/ 486، والمستصفى 1/ 186، والمنخول/ 311، والإِحكام للآمدي 1/ 235، ونهاية السول 2/ 378، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 178.
(3)
ما بين المعقوفتين من (ظ)، وكان موجودًا في (ب) ثم ضرب عليه.
(4)
انظر: العدة/ 168أ، والتمهيد/ 136 ب.
(5)
كابن حمدان، فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 230.
(6)
انظر: العدة/ 168 ب، والبرهان/ 721، والتمهيد/ 136 ب، والإِحكام للآمدي 1/ 235، والإحكام لابن حزم/ 705.
(7)
هو: أبو جعفر محمَّد بن جرير بن يزيد، الإِمام الجليل الجامع لكثير من العلوم، توفي سنة 310 هـ.
من مؤلفاته: جامع البيان في تفسير القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف الفقهاء.
انظر: المنتظم 6/ 170، ووفيات الأعيان 3/ 332، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 78، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 120، وشذرات الذهب 2/ 260.
(8)
انظر: أصول الجصاص/ 225أ- ب، ومسائل الخلاف في أصول الفقه/ 46أ، والعدة / 168 ب، والمسودة/ 330، والإحكام للآمدي 1/ 235.
(9)
نهاية 53 ب من (ب).
(10)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 336.
(11)
انظر: المعتمد/ 486.
وقال الجُرْجاني الحنفي: إِن لم يسوغوا (1) اجتهاد المخالف -كالمتعة- (2) انعقد، وإلا فلا، كالعول. (3)(4)
وفي الروضة (5) والآمدي (6) وغيرهما: الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد.
(1) انظر: كشف الأسرار 3/ 245، وتيسير التحرير 3/ 236 - 237، والعدة/ 168 ب، والمسودة/ 330. وحكي هذا القول -أيضًا- عن الرازي الحنفي، فانظر: أصول الجصاص/ 224 ب، وأصول السرخسي 1/ 316، وكشف الأسرار 3/ 245، وتيسير التحرير 3/ 237.
(2)
روي عن ابن عباس أنه كان يقول بإِباحتها، وأنكر عليه ذلك بإِثبات تحريمها ونسخ إِباحتها، أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 12/ 333، 9/ 166) ومسلم في صحيحه/ 1028، والدارقطني في سننه 3/ 257 - 258، وسعيد في سننه 3/ 1/ 209 - 210. وانظر: فتح الباري 9/ 168. وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن القول بإِباحتها، أخرجه البخاري وغيره، فانظر: فتح الباري 9/ 167، 171، وسنن الترمذي 2/ 295 - 296، وسنن البيهقي 7/ 201 وما بعدها.
(3)
قال ابن عباس: الفرائض لا تعول، أخرجه البيهقي في سننه 6/ 253، وسعيد في سننه 3/ 1/ 19، وابن حزم في المحلى 10/ 332 - 333 من طرق. وقد جوز وسوغ هذا الخلاف، يقول الزهري: وأيْمُ الله لولا أنه تقدمه إِمام كان أمره على الورع -يعني عمر؛ فإِنه قال بالعول- ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. فانظر: سنن البيهقي 6/ 253، والمحلى 10/ 333.
(4)
نهاية 108 من (ح).
(5)
انظر: روضة الناظر/ 142.
(6)
انظر: الإحكام للآمدي 1/ 235.
وقال بعضهم: إِن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.
لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.
ولأنه لا دليل عليه.
قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (1)
رد: بالمنع، ثم: إِنكار مناظرة لا للإِجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إِنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.
قال (2) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.
وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (3) - لأنها (4) معهم غالبًا.
رد: بالمنع.
ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح في الإِجماع.
وذكر القاضي في الخلاف (5) -في تطليق (6)
(1) كما أنكروا على ابن عباس خلافه في تحليل المتعة على ما روي. انظر: ص 405.
(2)
في (ظ): وقال.
(3)
انظر: البلبل/ 132.
(4)
يعني: لأن الإِصابة.
(5)
وهو كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، تقدم في ص 216.
(6)
خبر طلاق فاطمة بنت قيس ورد من طرق وبألفاظ، أخرجه مسلم في=