المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والرُّقْبَى (1) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: والرُّقْبَى (1) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي

والرُّقْبَى (1) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي (2) عنه فائدة، فإِن كانت صحته ضررًا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.

‌مسألة

النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (3) و [أكثر](4) أصحابنا (وم (5) ظ) (6) والجبائية (7) -قال أبو المعالي (8): وعُزِيَ هذا (9) إِلى طوائف من الفقهاء- خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين.

والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.

وألزم القاضي (10) الشافعية ببطلان (11) البيع بالتفرقة بين

(1) يعني: قال لمن احتج بالنهي عن العمرى والرقبى على فسادهما.

(2)

يعني: الشخص المنهي عنه.

(3)

انظر: العدة/ 441.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(5)

انظر: شرح تنقيح الفصول / 173، والفروق 2/ 85، والإحكام للآمدي 2/ 188.

(6)

انظر: الإِحكام لابن حزم/ 390 - 311.

(7)

انظر: المعتمد/ 195.

(8)

انظر: البرهان/ 284.

(9)

نهاية 76 ب من (ظ).

(10)

انظر: العدة/ 443.

(11)

فيلزمهم طرد البطلان فيما شابهها.

ص: 742

والدة (1) وولدها (2)(3).

(1) نهاية 103 أمن (ب).

(2)

نهاية 212 من (ح).

(3)

النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها: أخرجه الترمذي في سننه 2/ 376، 3/ 64 عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 55 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 23 - 24: وفيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه بعضهم

ا. هـ. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق آخر فيه انقطاع. فانظر: نصب الراية 4/ 24. وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 146 من طريق آخر.

وأخرج الدارقطني في سننه 3/ 68 من طريق الواقدي

عن حُرَيْث بن سليم العُذري عن أبيه قال: سألت رسول الله عمن فرق في السبي بين الوالد والولد؟ فقال: (من فرق بينهم فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة).

وأخرج الدارقطني -أيضًا- في سننه 3/ 67

عن إِبراهيم بن إِسماعيل بن مُجَمِّع عن طلَيْق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى: لعن رسول الله من فرق بين الوالدة وولدها. وفي لفظ: نهى أن يفرق

الحديث. وذكر الدارقطني فيه اختلافاً على طليق. فانظر: نصب الراية 4/ 25.

وأخرج البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الحاكم بسنده عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جده أن أبا أسد جاء إِلى النبي بسبي عن البحرين، فنظر عليه السلام إِلى امرأة منهن تبكي، فقال:(ما شأنك؟) قالت: باع ابني، فقال عليه السلام=

ص: 743

وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإِن [كان](1) ولا مانع كتلقي الرُّكْبان (2) والنَّجْش (3) فإِنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ لإِثبات الشارع الخيار في التلقي، وعللوه بما سبق.

=لأبي أسد: (أبعت ابنها؟) قال: نعم، قال:(فيمن؟) قال: في بني عبس، فقال عليه السلام:(اركب أنت بنفسك فَأْت به). انظر: نصب الراية 4/ 24.

وأخرج الحاكم في المستدرك 2/ 55 عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: (ملعون من فرق بين والدة وولدها). قال الحاكم: إِسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 66 - 67.

وأخرج أبو داود في سننه/ 3/ 144 - 145

عن ميمون بن أبي شبيب عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه عليه السلام عن ذلك، ورد البيع. وضعفه أبو داود بأن ميمونًا لم يدرك عليا. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 66، والحاكم في مستدركه 2/ 55، 125 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

(1)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(2)

تلقي الركبان: أن يتلقى الرجل من جلب متاعًا إِلى البلد فيشتريه منه قبل وصوله، فربما غبنه غبنا بينا فيضره. انظر: المغني 4/ 164.

والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 72 - 73 من حديث أبي هريرة وابن عمر مرفوعاً، وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1155 - 1157 من حديثهما ومن حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: إِثبات الخيار للمتلقى.

(3)

النجش: أن يزيد في السلعة من غير إِرادة شرائها. انظر: المغني 4/ 160.

والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 69 - 70، 71 من حديث ابن عمر=

ص: 744