المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وكذا قال (1) بعض (2) أصحابنا (3): (4) حكم فعله - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وكذا قال (1) بعض (2) أصحابنا (3): (4) حكم فعله

وكذا قال (1) بعض (2) أصحابنا (3): (4) حكم فعله عليه السلام -تعديه إِلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إِذا عرف وجهه (5).

وفرق أبو المعالي (6) وغيره، فقالوا: يتعدى فعله.

ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضًا.

‌مسألة

وكذا خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه الخلاف.

وعند الحنفية (7): لا يعم؛ لأنه عَمَّ في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متَّبَع، وهنا متَّبِع.

واختار أبو المعالي (8): يعم هنا، وأنه قول الواقفة (9) في الفعل، وذكره

(1) في (ح) و (ب): قاله.

(2)

انظر: المسودة/ 32.

(3)

في (ب): أصحابه.

(4)

نهاية 250 من (ح).

(5)

يعني: وجه فعل الرسول.

(6)

انظر: البرهان/ 369 - 370، 494، والمسودة/ 31.

(7)

انظر: تيسير التحرير 1/ 252، وفواتح الرحموت 1/ 280.

(8)

انظر: البرهان/ 370 - 371، 498 - 499، والمسودة/ 32.

(9)

في (ب): الواقفية.

ص: 862

بعض أصحابنا (1) عن أبي الخطاب. كذا قال.

والدليل والجواب كما سبق.

وأيضًا: لو اختص لم يكن عليه السلام مبعوثًا إِلى الجميع.

رد: بالمنع (2)؛ فإِن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.

قالوا: وهو إِجماع الصحابة لرجوعهم إِلى قصة (3) ماعز وبروع (4) بنت واشق (5) وأخذه الجزية من مجوس هجر (6)، وغير ذلك.

(1) انظر: المسودة/ 32.

(2)

نهاية 88 أمن (ظ).

(3)

قصة رجم ماعز أخرجها البخاري في صحيحه 8/ 165، 167، ومسلم في صحيحه/ 1318 وما بعدها، من حديث جمع من الصحابة.

(4)

نهاية 120 أمن (ب).

(5)

خلاصة القصة: أن امرأة تزوجت ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، فسئل ابن مسعود عن حكمها؟ فقال: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.

والحديث أخرجه أبو داود في سننه 2/ 588 - 590، والترمذي في سننه 2/ 306 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 6/ 121 - 123، وابن ماجه في سننه/ 609، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 307 - 308).

وانظر: نصب الراية 3/ 201 - 202.

(6)

انظر: ص 505 من هذا الكتاب. وانظر -أيضًا-: منحة المعبود 1/ 240، ونصب الراية 3/ 448 - 450.

ص: 863