الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا قال (1) بعض (2) أصحابنا (3): (4) حكم فعله عليه السلام -تعديه إِلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إِذا عرف وجهه (5).
وفرق أبو المعالي (6) وغيره، فقالوا: يتعدى فعله.
ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضًا.
مسألة
وكذا خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه الخلاف.
وعند الحنفية (7): لا يعم؛ لأنه عَمَّ في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متَّبَع، وهنا متَّبِع.
واختار أبو المعالي (8): يعم هنا، وأنه قول الواقفة (9) في الفعل، وذكره
(1) في (ح) و (ب): قاله.
(2)
انظر: المسودة/ 32.
(3)
في (ب): أصحابه.
(4)
نهاية 250 من (ح).
(5)
يعني: وجه فعل الرسول.
(6)
انظر: البرهان/ 369 - 370، 494، والمسودة/ 31.
(7)
انظر: تيسير التحرير 1/ 252، وفواتح الرحموت 1/ 280.
(8)
انظر: البرهان/ 370 - 371، 498 - 499، والمسودة/ 32.
(9)
في (ب): الواقفية.
بعض أصحابنا (1) عن أبي الخطاب. كذا قال.
والدليل والجواب كما سبق.
وأيضًا: لو اختص لم يكن عليه السلام مبعوثًا إِلى الجميع.
رد: بالمنع (2)؛ فإِن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.
قالوا: وهو إِجماع الصحابة لرجوعهم إِلى قصة (3) ماعز وبروع (4) بنت واشق (5) وأخذه الجزية من مجوس هجر (6)، وغير ذلك.
(1) انظر: المسودة/ 32.
(2)
نهاية 88 أمن (ظ).
(3)
قصة رجم ماعز أخرجها البخاري في صحيحه 8/ 165، 167، ومسلم في صحيحه/ 1318 وما بعدها، من حديث جمع من الصحابة.
(4)
نهاية 120 أمن (ب).
(5)
خلاصة القصة: أن امرأة تزوجت ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، فسئل ابن مسعود عن حكمها؟ فقال: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه 2/ 588 - 590، والترمذي في سننه 2/ 306 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 6/ 121 - 123، وابن ماجه في سننه/ 609، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 307 - 308).
وانظر: نصب الراية 3/ 201 - 202.
(6)
انظر: ص 505 من هذا الكتاب. وانظر -أيضًا-: منحة المعبود 1/ 240، ونصب الراية 3/ 448 - 450.