الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يستحب نقل الحديث بكماله.
فإِن ترك بعضه: فإِن لم يتعلق بعضه (1) ببعض جاز عند أحمد (2) ومالك والشافعي وجمهور (3) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إِجماعًا، لبطلان المقصود به، [نحو] (4):(حتى تزهي (5))، و (إِلا سواء بسواء)(6).
مسألة
خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (7) ورفع
(1) نهاية 85 أمن (ب).
(2)
انظر: العدة/ 1015.
(3)
نهاية 176 من (ح).
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(5)
أخرج البخاري في صحيحه 3/ 77، ومسلم في صحيحه/ 1190 عن أنس: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
(6)
أخرج البخاري في صحيحه 3/ 74، 75، ومسلم في صحيحه/ 1213 عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إِلا سواء بسواء.
(7)
الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه أحمد في المسند (انظر: الفتح الرباني 2/ 85 - 86)، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 34)، والدارقطني في سننه 1/ 147، والبيهقي في سننه 1/ 130 - 131، والحاكم في المستدرك 1/ 138 وقال حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=/ 77 - 78)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 74.
وورد في حديث بُسْرة مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 125 - 126، والترمذي في سننه 1/ 55 - 56 وقال: حديث صحيح، قال محمَّد -يعني البخاري-: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. ا. هـ وأخرجه النسائي في سننه 1/ 100 - 101، وابن ماجه في سننه/ 161، وأحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني 2/ 86 - 88)، والحاكم في المستدرك 1/ 136 - ثم تكلم عنه، ثم قال: فدلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين- والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 34)، والدارمي في سننه 1/ 150، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 78)، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 57)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 71 - 73.
وورد الوضوء من مس الذكر في حديث غيرهما، فانظر: سنن ابن ماجه 162، وشرح معاني الآثار 1/ 73، والفتح الرباني 2/ 84، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 128 وما بعدها، وسنن الدارقطني 1/ 146.
ترك الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث طلق مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 127 - 128، والترمذي في سننه 1/ 56 - 57 - وقال فيه: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. قال: وفي الباب عن أبي أمامة- والنسائي في سننه 1/ 101، وابن ماجه في سننه/ 163، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 134، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 57)، وأحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني 2/ 88 - 89)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75 - 76، والدارقطني في سننه 1/ 149 - 150، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 77).=
اليدين (1) في الصلاة (2) - مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا للحنفية.
لنا: ما سبق في خبر الواحد (3)، وقبول (4) الزيادة، وقبولهم للقياس
=وورد في حديث أبي أمامة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه في سننه/ 163، وفي إِسناده مقال.
وانظر: نصب الراية 1/ 54 - 70، والتلخيص الحبير 1/ 122 - 127.
(1)
أخرج البخاري في صحيحه 1/ 144، ومسلم في صحيحه/ 292 عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله إِذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إِذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود.
وأخرجاه -أيضًا- من حديث مالك بن الحويرث، فانظر: صحيح البخاري 1/ 144، وصحيح مسلم/ 293.
(2)
تبع المؤلف ابن الحاجب وغيره في كون رفع اليدين ورد من طريق الآحاد. قال الزركشي في المعتبر/ 41 أ- ب: ظن بعضهم أن مراد المصنف -يعني ابن الحاجب- الافتتاح، ثم أنكر على المصنف كونه من أخبار الآحاد، ثم قال:"اللهم إلا أن يراد برفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإِحرام، فإِن الدليل على ذلك أخبار آحاد"، وفي دعوى أن أحاديث الرفع فيما عدا التحريم لم تبلغ مرتبة التواتر نظر، وكلام البخاري في كتاب "رفع اليدين" مصرح ببلوغها ذلك، وقال البيهقي:"سمعت الحاكم يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: وهو كما قال".
(3)
انظر: ص 503 وما بعدها من هذا الكتاب.
(4)
انظر: ص 614 من هذا الكتاب.
فيه وهو دونه.
قالوا: البلوى به تستلزم شِيَاعه؛ لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقضي (1) بتواتره.
رد: بالمنع (2).
ويلزمهم وجوب الوِتْر (3)
(1) في (ظ): تقتضي.
(2)
يعني: منع قضاء العادة بتواتره.
(3)
القائل بوجوب الوتر استدل بحديث: (إِن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلُّوها ما بين العشاء إِلى طلوع الفجر). انظر: الهداية 1/ 65.
وقد ورد من حديث خارجة بن حُذافة قال: قال الرسول: (إِن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إِلى طلوع الفجر).
أخرجه أبو داود في سننه 2/ 128 - 129، والترمذي في سننه 1/ 281، وقال: غريب، وابن ماجه في سننه/ 369، والحاكم في المستدرك 1/ 306 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
وورد من حديث عمرو بن العاص وعقبة، أخرجه إِسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في معجمه بلفظ: (إِن الِله عز وجل زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر
…
) فانظر: نصب الراية 1/ 109، ومجمع الزوائد 2/ 240.
وورد من حديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني في سننه، والطبراني في معجمه بلفظ:(إِن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر)، فانظر: سنن الدارقطني 2/ 30، ونصب الراية 1/ 110.
وورد من حديث أبي بَصْرة الغفاري، أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 593=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=تعليقًا، وأحمد في مسنده 6/ 397، والطبراني في معجمه (انظر: مجمع الزوائد 2/ 239) بلفظ: (إِن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إِلى صلاة الصبح).
وورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: (إِن الله قد زادكم صلاة)، فأمرنا بالوتر. أخرجه الدارقطني في سننه 2/ 31، وأحمد في مسنده 2/ 180، 206، 208.
وورد من حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني في غرائب مالك. فانظر: نصب الراية 1/ 100 - 111.
ومن أحاديث الباب التي ذكرها من قال بوجوب الوتر: حديث أبي أيوب: قال عليه السلام: (الوتر حق على كل مسلم). أخرجه أبو داود في سننه 2/ 132، والنسائي في سننه 3/ 238، وابن ماجه في سننه/ 376، والحاكم في المستدرك 3/ 301، والطبراني في الأوسط والكبير بلفظ:(الوتر واجب على كل مسلم). (انظر: مجمع الزوائد 2/ 240).
وحديث بريدة: قال عليه السلام: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا). أخرجه أبو داود في سننه 2/ 129، والحاكم في المستدرك 1/ 305 - 306 وصححه.
وحديث أبي سعيد: قال عليه السلام: (أوتروا قبل أن تصبحوا). أخرجه مسلم في صحيحه/ 519 - 520.
وحديث معاذ: سمعت رسول الله يقول: (زادني ربي صلاة هي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إِلى طلوع الفجر). انظر: مسند أحمد 5/ 242.
وحديث ابن مسعود: (الوتر واجب على كل مسلم). أخرجه البزار في مسنده (انظر: كشف الأستار 1/ 352).=
ونقض الطهارة بخاسة من غير السبيل (1)
=وراجع الكلام عن هذه الأحاديث وبيان درجتها في: نصب الراية 2/ 108 - 113، والدراية 1/ 188 - 190، ومجمع الزوائد 2/ 239، وسنن البيهقي 2/ 468 - 470.
(1)
كالنقض بالقيء والرُّعاف: ورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه في سننه/ 385 - 386 قال عليه السلام: (من أصابه قيء أو رعاف
…
فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم). في الزوائد: في إِسناده إِسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة. وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 153 - 155 وتكلم فيه، والبيهقي في سننه 1/ 142 - 143 وتكلم فيه.
وورد النقض -أيضًا- من حديث أبي سعيد مرفوعًا: (من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليس علي صلاته). أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 157 وقال: فيه أبو بكر الداهرى عبد الله بن حكيم متروك الحديث.
وأخرج أحمد في مسنده 6/ 449، والترمذي في سننه 1/ 59 عن أبي الدرداء: أن رسول الله قاء فأفطر فتوضأ. قال الترمذي: وقد جود حسين المُعَلِّم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 156 عن سلمان قال: رآني النبي وقد سال من أنفي دم، فقال:(أحدث وضوءًا). وأخرجه البزار في مسنده وسكت عنه على ما في نصب الراية، وفي إِسناد الحديث مقال. فانظر: نصب الراية 1/ 41.
وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 156 - 157 عن ابن عباس قال: كان رسول الله إِذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما مضى من صلاته. في إِسناده: عمر بن رِيَاح، متروك.=
وتثنية الإِقامة (1) والمشي خلف الجنازة (2).
=وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 152 - 153 عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (إِذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته). فيه سليمان بن أرقم، متروك.
(1)
تثنية الإِقامة: وردت من حديث معاذ مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 347 - 348، وأحمد في مسنده 5/ 246، والبيهقي في سننه 1/ 420 - 421.
ووردت من حديث عبد الله بن زيد مرفوعاً، أخرجه الترمذي في سننه 1/ 125
…
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد.
قال الترمذي: وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.
ووردت من حديث أبي محذورة مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 341 - 342، والنسائي في سننه 2/ 4، وابن ماجه في سننه/ 235.
وانظر الكلام عن أحاديث تثنية الإِقامة في: نصب الراية 1/ 266 - 271.
(2)
المشي خلف الجنازة: ورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً، أخرجه أبو داود في سننه 3/ 525، والترمذي في سننه 2/ 239، وابن ماجه في سننه/ 476، وفي إِسناده: يحيى المجبر، قال أبو داود: ضعيف. وفيه: أبو ماجدة، قال أبو داود والترمذي: مجهول. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إِلا من هذا الوجه، وسمعت محمَّد بن إِسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة هذا.
وورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه 3/ 517 - 518، وأحمد في مسنده 2/ 528 وفي إِسناده رجلان مجهولان. فانظر: نصب الراية 2/ 290.
وورد من حديث أبي أمامة مرفوعًا، أخرجه الحاكم في مستدركه 4/ 40 وسكت عنه.
وورد من حديث سهل بن سعد مرفوعًا، أخرجه ابن عدي في الكامل -على ما في نصب الراية 2/ 291 - والطبراني في الكبير على ما في مجمع الزوائد 3/ 31.=