المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة الإِجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (1)، وقاله عامة الفقهاء - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة الإِجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (1)، وقاله عامة الفقهاء

‌مسألة

الإِجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (1)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافاً (2) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.

وهو حجة شرعًا لا عقلاً -ذكره القاضي (3) وغيره- خلافاً لبعضهم.

وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإِجماع. (4)

لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (5) -احتج (6) بها الشافعي- توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.

والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهماً، وهو خلاف الأصل. (7)

(1) انظر: العدة/ 160أ، والتمهيد / 135 أ.

(2)

انظر: المعتمد/ 458، والمحصول 2/ 1/ 46، والإِحكام للآمدي 1/ 200، ونهاية السول 2/ 277، وشرح العضد 2/ 30.

(3)

انظر: العدة/ 162أ.

(4)

انظر: ص 364 من هذا الكتاب.

(5)

سورة النساء: آية 115: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا).

(6)

انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/ 39، والتبصرة/ 439، والمعرفة للبيهقي 1/ 89.

(7)

نهاية 39 ب من (ظ).

ص: 371

و"المؤمن" حقيقة في الحي المتصف به، ثم عمومه إِلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم.

والجاهل (1) غير مراد، ثم المخصوص حجة.

والسبيل (2) عام.

والتأويل بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو متابعتهم في الإِيمان [أو](3) الاجتهاد: لا ضرورة إِليه فلا يقبل.

وليس تبيين الهدى شرطًا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إِطلاقها لمن عرف الهدى أولاً، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس (4) شرطًا في المشاقة، فإِن من تبين له صدق الرسول (5) وتركه فقد شاقه ولو جهلها.

وقول الإِمامية: "المراد به من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق (6) " خلاف (7) الظاهر وتخصيص بلا ضرورة (8)، ولا دليل (9) لهم على

(1) جواب عن اعتراض مقدر: إِن لفظ "المؤمنين" عام في كل مؤمن عالم وجاهل، والجهال غير داخلين في الإِجماع المتبع، فالآية غير دالة عليه.

(2)

جواب اعتراض مقدر: السبيل مفرد لا عموم له، فلا يقتضي اتباع كل سبيل.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

في (ح) و (ظ): ليست.

(5)

نهاية 50 أمن (ب).

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 208.

(7)

في (ب) و (ظ): فخلاف.

(8)

في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بالضرورة.

(9)

نهاية 101 من (ح).

ص: 372

العصمة.

وما قيل من "أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إِلا الإِجماع، فيلزم الدور" ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح (1) وهو خلاف العقل.

وأيضاً: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه)(2)، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فاتفاقهم كاف.

واعترض: عدم الرد إِلى الكتاب والسنة عند الإِجماع إِن بني الإِجماع على أحدهما فهو كاف، وإِلا ففيه تجويز الإِجماع بلا دليل.

ثم: لا نسلم عدم الشرط؛ فإِن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإِجماع (3) سابق.

رد الأول: بأن الإِجماع إِن احتاج إِلى مستند فقد يكون قياسًا.

والثاني: مشكل جدًا، قاله الآمدي (4).

(1) في (ب): بالمرجوع.

(2)

سورة النساء: آية 59: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً).

(3)

في (ب) و (ظ): لا إِجماع. وانظر الإِحكام للآمدي 1/ 218.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 218.

ص: 373

واختار أبو الخطاب (1): أن مراد الآية (2) فيما لا نعلم (3) أنه خطأ، وأن ظنناه (4) رددنا إِلى الله ورسوله.

وأيضاً: (ولا تفرقوا)(5)، وخلاف الإِجماع تفرق، والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام؛ للتأكيد (6) ومخالفة الظاهر، وتخصيصه بما (7) قبل الإِجماع لا يمنع الاحتجاج به (8)، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه عليه السلام؛ لأن التكليف لكل من وجد مكلفاً (9) كما سبق. (10)

وأيضاً: (كنتم خير أمة)(11) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم الله به.

(1) انظر: التمهيد/ 133 ب.

(2)

يعني: طاعة أولي الأمر فيما لا نعلم أنه خطأ.

(3)

في (ب) و (ظ): فيما لا يعلم.

(4)

يعني: ظننا الخطأ ونازعناهم فيه.

(5)

سورة آل عمران: آية 103: (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا)

(6)

لأنه لو كان في الاعتصام لكان تأكيداً، والأصل التأسيس.

(7)

في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بها.

(8)

لأن العام حجة بعد التخصيص.

(9)

في (ح): مطلقًا.

(10)

انظر: ص 295 من هذا الكتاب.

(11)

سورة آل عمران: آية 110: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

).

ص: 374

ولأنه جعلهم (أمة وسطًا)(1) أي عدولاً، ورضي بشهادتهم مطلقًا.

وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة (2) تطول.

وعن أبي مالك (3) الأشعري مرفوعًا: (إِن الله أجاركم من (4) ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا [على](5) ضلالة). رواه (6) أبو داود من رواية إِسماعيل بن عَيَّاش (7) عن ضَمْضَم بن زُرْعَة

(1) سورة البقرة: آية 143: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا

)

(2)

نهاية 50 ب من (ب).

(3)

هو: الصحابي الحارث بن الحارث.

(4)

نهاية 40 أمن (ظ).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(6)

انظر: سنن أبي داود 4/ 452، وأخرجه -أيضاً- الدارمي في سننه 1/ 32 من حديث عمرو بن قيس بألفاظ أخرى. قال المناوي في فيض القدير 2/ 199: قال في المنار: هذا الحديث منقطع. وقال ابن حجر: في إِسناده انقطاع، وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال. وقال -في موضع آخر-: سنده حسن، وله شاهد عند أحمد، ورجاله ثقات، لكن فيه راو لم بسم. فانظر: مسند أحمد 6/ 396، وراجع: المعتبر/ 12 أ.

(7)

هو: أبو عتبة العنسي الحمصي عالم أهل الشام، ولد سنة 106 هـ، روى عن محمَّد ابن زياد الألهاني وضمضم بن زرعة وغيرهما، وروى عه محمَّد بن إِسحاق والثوري والأعمش والليث بن سعد وغيرهم، توفي سنة 181 هـ، وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين، قال ابن حجر في=

ص: 375

الحمصي (1)، وأكثرهم يصحح حديث إِسماعيل عن الشاميين، منهم (2): أحمد وابن معين (3) والبخاري.

وعن ابن عمر مرفوعًا: (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدًا) -فيه

=التقريب: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 36، وميزان الاعتدال 1/ 240، وتهذيب التهذيب 1/ 321، وتقريب التهذيب 1/ 73، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال / 35.

(1)

الحضرمي، روى عن شريح بن عبيد، وعنه إِسماعيل بن عياش، ويحيى بن زرعة الحضرمي، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه أبو حاتم، قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم.

انظر: ميزان الاعتدال 2/ 331، وتهذيب التهذيب 4/ 462، وتقريب التهذيب 1/ 375، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1/ 178.

(2)

انظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/ 1/ 369 - 370، والجرح والتعديل 1/ 1/ 192، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 142.

(3)

هو: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني -مولاهم- البغدادي، إِمام حافظ ثبت متقن ذو معرفة واسعة بالحديث، توفي بالدينة سنة 233 هـ.

من مؤلفاته: التاريخ.

انظر: تاريخ بغداد 14/ 177، ووفيات الأعيان 5/ 190، وطبقات الحنابلة 1/ 420، وتذكرة الحفاظ/ 429، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 156، وطبقات الحفاظ / 185 والمنهج الأحمد 1/ 93، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 428، وشذرات الذهب 2/ 79.

ص: 376

سليمان (1) بن سفيان، ضَعَّفوه- رواه (2)(3) الترمذي، وقال: غريب من هذا الوجه. (4)

(1) هو: أبو سفيان التيمي المدني، روى عن بلال بن يحيى وعبد الله بن دينار، وعنه أبو داود الطيالسي، ضعفه أبو حاتم وغيره.

انظر: ميزان الاعتدال 2/ 209، وتهذيب التهذيب 4/ 194، وتقريب التهذيب 1/ 325، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 152.

(2)

انظر: سنن الترمذي 3/ 315، قال: وفي الباب عن ابن عباس. وأخرجه -أيضًا- أحمد في مسنده 5/ 145 من حديث أبي ذر وأبي بصرة مرفوعين، والحاكم في مستدركه 1/ 115 - 116 من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعين، قال الحاكم -عن حديث ابن عمر-: استقر الخلاف في إِسناده على المعتمر بن سليمان -وهو أحد أركان الحديث- من سبعة أوجه (وكان قد ذكرها)

ولكن نقول: إِن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإِجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإِسلام، فممن روي عنه هذا الحديث من الصحابة ابن عباس. ثم ذكره.

(3)

نهاية 102 من (ح).

(4)

قال المباركفوري: والحديث قد استدل به على حجية الإِجماع، وهو ضعيف، لكن له شواهد، قال ابن حجر في التلخيص: قوله: (وأمته معصومة لا تجتمع على ضلالة) هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. فانظر: تحفة الأحوذي 6/ 386، وانظر -أيضًا-: الإِحكام لابن حزم/ 496، والمعتبر/ 12 ب- 13أ، وتخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ 298 والمقاصد الحسنة / 460، وتخريج أحاديث البزدوي/ 245.

ص: 377

وعن مُعان (1) بن رفاعة (2) عن أبي خلف (3) الأعمى عن أنس (4) مرفوعًا: (إِن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإِذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله). إِسناد ضعيف، رواه (5) ابن ماجه

(1) غيرت في (ب) و (ظ) إِلى معاذ.

(2)

هو: أبو محمَّد السلامي الدمشقي -ويقال: الحمصي- روى عن إِبراهيم بن عبد الرحمن العذري وعبد الوهاب بن بخت وعطاء الخراساني وأبي خلف الأعمى وغيرهم، وعنه إِسماعيل بن عياش ومبشر بن إِسماعيل الحلبي وعصام بن خالد وغيرهم، توفي سنة 157 هـ. وثقه ابن المديني ودحيم، وعن أحمد: لم يكن به بأس، وضعفه ابن معين، وقال الجوزجاني: ليس بحجة، وقال الذهبي: هو صاحب حديث ليس بمتقن، قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث كثير الإِرسال.

انظر: ميزان الاعتدال 4/ 134، وتهذيب التهذيب 10/ 201، وتقريب التهذيب 2/ 258.

(3)

هو: حازم بن عطاء البصري، روى عن أنس بن مالك، وعنه سابق البربري ومعان بن رفاعة وأبو عبد الله البكاء، كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث. قال ابن حجر في التقريب: متروك.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 446، 4/ 521، وتهذيب التهذيب 12/ 87، وتقريب التهذيب 2/ 417 - 418.

(4)

هو الصحابي أبو حمزة أنس بن مالك.

(5)

انظر: سنن ابن ماجه/ 1303، والسنة لابن أبي عاصم / 8 أ.

وأخرجه -أيضًا- الحاكم في مستدركه 1/ 115 من حديث ابن عمر (وتقدم كلامه عليه في الحديث السابق). قال ابن قُطلُوبُغَا: رواه ابن ماجه، وفيه ضعف، لكن له طريقان آخران، أحدهما: عند الحاكم، والآخر عند ابن أبي عاصم، وفي كليهما=

ص: 378

وابن أبي عاصم (1).

وعن إِسماعيل بن عَيَّاش عن البَخْتَرِي (2) بن عبيد عن أبيه (3) عن أبي ذر (4)

=ضعف. ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وأصله للترمذي. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: في إسناده أبو خلف الأعمى، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر.

انظر: تخريج أحاديث البزدوي / 243، وتخريج أحاديث المنهاج / 300.

(1)

هو: أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل الشيباني، قاضي أصبهان، محدث فقيه، توفي سنة 287 هـ.

من مؤلفاته: كتاب السنة.

انظر: تذكرة الحفاظ / 640، وطبقات الحفاظ/ 280، وشذرات الذهب 2/ 197.

(2)

هو: البختري بن عبيد بن سلمان الطابخي الكلبي الشامي، روى عن أبيه وسعد بن مسهر، وعنه إِسماعيل بن عياش وأبو الوليد بن مسلم وهشام بن عمار وغيرهم. ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال أبو نعيم: روى عن أبيه موضوعات. وقال الأزدي: كذاب ساقط. قال ابن حجر في التقريب: ضعيف متروك.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 299، وتهذيب التهذيب 1/ 422، وتقريب التهذيب 1/ 94، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 46.

(3)

هو: عبيد بن سلمان الكلبي، روى عن أبي ذر وأبي هريرة ومعاوية، وعنه ابنه البختري ويزيد بن عبد الملك النوفلي. قال أبو حاتم والدارقطني: مجهول. وقال يعقوب بن شيبة: معروف. قال ابن حجر في التقريب: مجهول.

انظر: ميزان الاعتدال 3/ 19، وتهذيب التهذيب 7/ 66، وتقريب التهذيب 1/ 543، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 255.

(4)

هو: الصحابي جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري.

ص: 379

مرفوعًا: (عليكم بالجماعة، فإِن الله لن (1) يجمع أمتي إِلا على هدى). إِسناد ضعيف، رواه أحمد (2).

ولأحمد (3) وأبي داود عن خالد بن وهبان (4) -وهو مجهول- عن أبي ذر مرفوعًا: (من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه). (5)

ولهما (6) أيضاً -بإِسناد جيد- عن معاوية (7) مرفوعًا: (إِن هذه الأمة

(1) في (ح): لا. وفي (ظ): لم.

(2)

انظر: مسند أحمد 1/ 145، وتحفة الأحوذي 6/ 384، 388.

(3)

انظر: مسند أحمد 5/ 180، وسنن أبي داود 5/ 118.

(4)

هو: ابن خالة أبي ذر، روى عنه، وعنه أبو الجهم سليمان بن الجهم الجوزجاني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: مجهول. وكذا قال ابن حجر في التقريب.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 644، وتهذيب التهذيب 3/ 125، وتقريب التهذيب 1/ 220، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 103.

(5)

وأخرجه -أيضًا- الحاكم في مستدركه 1/ 117، وقال: وخالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إِلا أن الشيخين لم يخرجاه، وقد روى هذا المتن عن ابن عمر بإِسناد صحيح على شرطهما. أ. هـ ووافقه الذهبي في التلخيص على عدم تضعيف خالد.

وأخرج نحوه النسائي في سننه 7/ 92 من حديث عرفجة مرفوعاً.

(6)

انظر: مسند أحمد 4/ 102، وسنن أبي داود 5/ 4 - 5.

(7)

هو: الصحابي معاوية بن أبي سفيان.

ص: 380

ستفترق (1) على ثلاث وسبعين -يعني ملة- ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة). (2)

وللترمذي (3) عن ابن عمر مرفوعاً: (إِن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمَّد- على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار). (4)

(1) في (ب): ستفرق.

(2)

وأخرجه أبو داود -أيضًا- في سننه 4/ 5 من حديث أبي هريرة مرفوعًا، والترمذي في سننه 4/ 134 من حديث أبي هريرة، وقال: وهو حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك. وأخرجه ابن ماجه في سننه / 1321 - 1322 من حديث أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس. وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 158 من حديث معاوية. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 454) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الحاكم في مستدركه 1/ 128 من حديث أبي هريرة، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شواهد -وذكرها- ثم قال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. أ. هـ، ووافقه الذهبي في التلخيص.

(3)

انظر: سنن الترمذي 31513 - 316، وفي سنده سليمان المديني، قال الترمذي: وسليمان المديني هو عندي سليمان بن سفيان، وفي الباب عن ابن عباس.

وأخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعًا: (يد الله مع الجماعة)، وقال: غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إِلا من هذا الوجه.

(4)

وأخرجه -أيضاً- ابن أبي عاصم في السنة/ 8 ب، والحاكم في مستدركه 1/ 115 - 116 من حديث ابن عمر وابن عباس، وانظر: ص 377 من هذا الكتاب.

ص: 381

ولأحمد (1) عن أبي بصرة الغفاري (2) مرفوعًا: (سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة، فأعطانيه). (3)

وعن ابن عباس مرفوعًا: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإِنه من فارق الجماعة شبرًا -فمات- فميتة (4) جاهلية). (5)

وعن أبي هريرة (6) مرفوعًا: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة -فمات- مات ميتة جاهلية). متفق عليهما. (7)

وعن عبد الرحمن (8) بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعًا: (ثلاث

(1) انظر: مسند أحمد 6/ 396، وفيه راو لم يسم.

(2)

الصحابي جميل بن بصرة.

(3)

وأخرجه -أيضًا- الطبراني في المعجم الكبير 2/ 314 - 315، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 30، وابن أبي خيثمة في تاريخه، فانظر: المعتبر/ 13 ب، والمقاصد الحسنة / 460.

(4)

في (ح): فميتته

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 47، 62، ومسلم في صحيحه / 1477 - 1478.

(6)

نهاية 51 أمن (ب).

(7)

أخرجه مسلم في صحيحه/ 1476 - 1477، وابن أبي عاصم في السنة/ 9 أ، والنسائي في سننه 7/ 123، ولم أجده في صحيح البخاري.

(8)

الهذلي الكوفي، ثقة روى عن أبيه وعلي بن أبي طالب وغيرهما، وعنه ابناه القاسم ومعن وسماك بن حرب وغيرهم، وقد تكلموا في روايته عن أبيه لصغره، فاختلفوا في سماعه منه، توفي سنة 79 هـ.

نظر: ميزان الاعتدال 2/ 573، وتهذيب التهذيب 6/ 215.

ص: 382

لا (1) يغل (2) عليهن قلب مسلم: إِخلاص (3) العمل (4) لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم). إِسناده جيد، لكن اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، رواه الشافعي (5). ولأحمد (6) مثله من حديث جبير (7) بن مطعم بإِسناد حسن (8).

(1) في (ظ): لا تعل.

(2)

لا يغل -بضم الياء وكسر الغين وتشديد اللام-: من الإِغلال، وهو الخيانة في كل شيء.

ويروى (يغل) -بفتح الياء وكسر الغين وتشديد اللام-: من الغل وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق.

ويروى (يغل) -بفتح الياء وكسر الغين وتخفيف اللام-: من الوغول وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 381.

(3)

في (ظ): اخلص.

(4)

في (ب): العلم.

(5)

انظر: بدائع المنن 1/ 14.

(6)

انظر: مسند أحمد 4/ 80، 82، وأخرجه أحمد -أيضًا- في مسنده 3/ 225، 5/ 183 من حديث أنس وزيد بن ثابت.

(7)

هو: الصحابي جبير بن مطعم القرشي.

(8)

وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 84، 1016 من حديث جبير وزيد بن ثابت، والدارمي في سننه 1/ 65 من حديث جبير، والحاكم في مستدركه 1/ 86 - 88 من حديث جبير من طرق، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

ص: 383

وعن ثوبان (1) مرفوعًا: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك). وفي (2) حديث جابر (3): (إِلى يوم القيامة). وفي حديث جابر بن (4) سمرة: (حتى تقوم (5) الساعة).

روى (6) ذلك مسلم، وفي الصحيحين (7) معناه من حديث معاوية (8).

وعن عمر مرفوعًا: (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإِن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بُحْبُوحة الجنة فليلزم الجماعة).

حديث صحيح له طرق، رواه (9) الشافعي وأحمد

(1) هو: الصحابي ثوبان بن بُجْدُد.

(2)

نهاية 103 من (ح).

(3)

الصحابي جابر بن عبد الله.

(4)

هو: الصحابي أبو عبد الله السّوائي.

(5)

نهاية 40 ب من (ظ).

(6)

انظر: صحيح مسلم/ 1523 وما بعدها.

(7)

انظر: صحيح البخاري 1/ 21، 4/ 207، 9/ 10، وصحيح مسلم/ 1524.

(8)

وأخرجه البخاري -أيضًا- في صحيحه 4/ 207، 9/ 101 من حديث المغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم -أيضًا- في صحيحه/ 1523، 1524 - 1525 من حديث المغيرة وعقبة بن عامر.

(9)

انظر: الرسالة للشافعي/ 473 - 474، ومسند أحمد 1/ 26، وتخريج أحاديث البزدوي/ 243، وتحفة الأحوذي 6/ 184، وسنن الترمذي 3/ 315، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 384

وعبد بن حميد (1) والترمذي وغيرهم (2).

وفي مسند (3) أبي داود (4) الطيالسي: ثنا المسعودي (5)

(1) هو: أبو محمَّد عبد بن حميد بن نصر الكِسِّي، قيل: اسمه عبد الحميد، إِمام حافظ ثقة، روى عنه مسلم والترمذي وخلق، توفي سنة 249 هـ.

من مؤلفاته: المسند، والتفسير.

انظر: تذكرة الحفاظ/ 534، وطبقات الحفاظ/ 234، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 248، وشذرات الذهب 1/ 120.

(2)

كالطيالسي في مسنده/ 7، وأبي يعلى في مسنده 1/ 21 - 22 مخطوط، وابن أبي عاصم في السنة/ 9أ، والحاكم في مستدركه 1/ 114 من طرق، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(3)

من أوائل المسانيد المصنفة، وهو مطبوع.

(4)

هو: سليمان بن داود بن الجارود البصري، حافظ محدث ثقة، توفي بالبصرة سنة 203 هـ.

من مؤلفاته: المسند.

انظر: تاريخ بغداد 9/ 24، وتذكرة الحفاظ 1/ 35، وميزان الاعتدال 2/ 203، وطبقات الحفاظ/ 149، وشذرات الذهب 2/ 12.

(5)

هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، روى عن أبي إِسحاق السبيعي وأبي إِسحاق الشيباني وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم، وعنه السفيانان وشعبة وأبو داود الطيالسي وغيرهم، توفي سنة 160 هـ، وثقه أحمد وابن معين، وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز، فاستحق الترك، وقال الذهبي: سيئ الحفظ، كره بعض الأئمة الرواية عنه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط.=

ص: 385

عن (1) أبي وائل (2) عن عبد الله بن مسعود: "ما رآه المسلمون (3) حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه (4) المسلمون سيئًا فهو عند الله سَيِّئ"(5).

=انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 351، وميزان الاعتدال 2/ 574، وتهذيب التهذيب 6/ 210، وتقريب التهذيب 1/ 487.

(1)

كذا في النسخ، وفي المسند: المسعودي عن عاصم عن أبي وائل، وعاصم هو: أبو بكر عاصم بن أبي النجود -بهدلة- الأسدي الكوفي، أحد القراء السبعة، روى عن أبي وائل وأبي صالح السمان وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم، وعنه الأعمش وشعبة والمسعودي وغيرهم، توفي سنة 127 هـ، قال أحمد وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: ليس بحافظ. وقال الدارقطني: في حفظ عاصم شيء.

وقال الذهبي: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون المثبت، صدوق يهم، خرج له الشيخان لكن مقرونًا بغيره لا أصلاً وانفرادًا. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون.

انظر: تهذيب الكمال/ 634 مخطوط، وميزان الاعتدال 2/ 357، وتهذيب التهذيب 5/ 38، وتقريب التهذيب 1/ 383.

(2)

هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة كثير الحديث، أدرك النبي ولم يره، روى عن ابن مسعود وغيره، وعنه عاصم وغيره، توفي سنة 82 هـ.

انظر: الكاشف 2/ 15، وتهذيب التهذيب 4/ 361، وتقريب التهذيب 1/ 354.

(3)

في المسند: المؤمنون.

(4)

في المسند: وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح.

(5)

انظر: مسند الطيالسي/ 33. وأخرجه -أيضًا- أحمد في مسنده 1/ 379، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 118، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 166 - 167، والبغوي في شرح السنة 1/ 214 - 215. وفي مجمع الزوائد 1/ 781:=

ص: 386

قال الآمدي (1) وغيره: السنة أقرب الطرق إِلى كون الإِجماع حجة قاطعة.

فإِن قيل: آحاد.

سلمنا التواتر، لكن يحتمل أنه أراد عصمتهم عن الكفر بلا تأويل وشبهة، أو عن الخطأ في الشهادة في الآخرة، أو فيما يوافق المتواتر (2)، ويحتمل أنه أراد كل الأمة إِلى يوم القيامة.

ثم: لم يلزم أنه حجة على المجتهدين لا سيما إِن قيل: كل مجتهد مصيب.

رد: (3) بالقطع بمجموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعظيم أمته وبيان (4) عصمتها عن الخط، كالقطع بوجود حاتم الطائي (5)، فهي متواترة معنى.

وفي كلام القاضي (6) -وهو معنى الروضة (7) -: لا بد لكثرتها من

=رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. وفي كشف الخفاء 2/ 263: وهو موقوف حسن، وقال ابن عبد الهادي: روي مرفوعًا عن أنس بإِسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود.

(1)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 219.

(2)

في (ب) و (ظ): التواتر.

(3)

في (ح): ورد.

(4)

نهاية 51 ب من (ب).

(5)

هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج، الشاعر الجاهلي الجواد المشهور.

انظر: الشعر والشعراء 1/ 241 تحقيق: أحمد شاكر، وتاريخ الخميس 1/ 255.

(6)

انظر: العدة/ 161 ب.

(7)

انظر: روضة الناظر/ 134.

ص: 387

صحة بعض لفظها.

ولأن الأمة تلقتها بالقبول، والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وجد منكر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة.

وأجاب القاضي (1)(2) وأبو الخطاب (3) وابن عقيل -أيضًا-: بأن الإِجماع مسألة شرعية طريقه طريق مسائل الفروع.

وقد قال (4) الحلواني من أصحابنا [ما (5) ذكره ابن عقيل (6) وغيره]: تثبت (7) مسائل أصول الفقه بالظن، ولا يفسق المخالف، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وخالف بعض الأشعرية -وهو ابن اللَّبَّان (8) - في

(1) انظر: العدة/ 161 ب.

(2)

نهاية 104 من (ح).

(3)

انظر: التمهيد/ 133 ب.

(4)

انظر: المسودة/ 473.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(6)

انظر: الواضح 2/ 77أ، 196 ب، والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى/ 273.

(7)

في (ظ): "ثبت" بدون نقط.

(8)

هو: أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد الأصفهاني، أخذ الأصول عن أبي بكر الباقلاني، وتوفي بأصفهان سنة 446 هـ.

من مؤلفاته: روضة الأخبار، ودرة الغواص في علوم الخواص.

انظر: تاريخ بغداد 10/ 144، واللباب 3/ 65، وتبيين كذب المفترى=

ص: 388

الأولى (1)، وبعض (2) المتكلمين في الثانية.

واستدل: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، والعادة تحيل إِجماع عدد كثير من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه، وأجمعوا -أيضًا- على تقديمه على الدليل القاطع، فكان قاطعًا؛ وإلا تعارض الإِجماعان (3)، لتقديم (4) القاطع على غيره إِجماعًا.

وهذان الإِجماعان لا يلزم أن عددهما عدد التواتر، وإن لزم فيهما فلا يلزم في كل إِجماع.

ورده الآمدي (5) -وبعضه في (6) كلام غيره-: بأن من قال ذلك اعتبر في الإِجماع عدد التواتر، وأنه يلزمه أن لا يختص الإِجماع بأهل الحل والعقد من المسلمين، بل عام في كل من بلغ عددهم عدد التواتر، وإن لم يكونوا مسلمين فضلاً من أهل الحل والعقد.

=/ 145، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 72، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/ 90، والنجوم الزاهرة 5/ 38، وشذرات الذهب 3/ 273.

(1)

في (ح) و (ظ) ونسخة في هامش (ب): الأولة.

(2)

في (ب) و (ظ): كبعض.

(3)

وهما:

1 -

الإِجماع على تقديم الإجماع على الدليل القاطع.

2 -

الإِجماع على تقديم القاطع على غيره. انظر: شرح العضد 2/ 30 - 31.

(4)

في (ب): كتقديم.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 223.

(6)

نهاية 41أمن (ظ).

ص: 389

[وذكر بعض أصحابنا (1) أن أجود الأدلة الإِجماع الثاني (2)].

واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون، فدل على قاطع.

رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد (3) بعد علمهم بوجوب العمل بمظنون.

قالوا: (تبيانًا لكل شي)(4)، (فردوه إِلى الله والرسول)(5)، (فحكمه إِلى الله)(6)، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)(7)(8).

رد: لا يلزم (9) أن لا يكون الإِجماع تبيانًا ولا حجة عند التوافق، ثم يلزم عليه السنة.

(1) انظر: البلبل/ 129.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(3)

نهاية 52 أمن (ب).

(4)

سورة النحل: آية 89: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء).

(5)

سورة النساء: آية 59: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول).

(6)

سورة الشورى: آية 10: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلى الله).

(7)

سورة الأعراف: آية 33: (قل إِنما حرم ربي الفواحش) إِلى قوله: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).

(8)

نهى كل الأمة عن القول على الله بغير علم، وذلك يدل على تصوره منهم، ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبًا للقطع.

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 202.

(9)

هذا جواب عن الاستدلال بالآية الأولى.

ص: 390

ثم (1): إنما ثبت حجة (2) بالكتاب والسنة ،لا يعارض القطع (3).

قالوا: في الصحاح: (لا ترجعوا (4) بعدي كفاراً) (5).

وقوله: (حتى إِذا لم يُبْقِ [في الأرض] (6) عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً). (7)

رد: المراد بعض الأمة، والعصمة إِنما ثبتت (8) للمجموع، ثم الجواز

(1) هذا جواب عن الاستدلال بالآيتين الثانية والثالثة.

(2)

نهاية 105 من (ح).

(3)

يعني: دلالة الآية ظاهرة، فلا تقاوم القاطع.

(4)

هذا جزء من حديث مرفوع، أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 50 من حديث ابن عمر وأبي بكرة وابن عباس وجرير بن عبد الله. ومسلم في صحيحه / 81 - 82 من حديث ابن عمر وجرير. وأبو داود في سننه 5/ 63 من حديث ابن عمر. والترمذي في سننه 3/ 329 من حديث ابن عباس -وقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكُرْز بن علقمة وواثلة بن الأسقع والصُّنابِحي، هذا حديث حسن صحيح- والنسائي في سننه 7/ 126 - 128 من حديث ابن عمر وابن مسعود وأبي بكرة وجرير. وابن ماجه في سننه/ 1300 من حديث جرير وابن عمر.

(5)

نهى الكل عن الكفر، وهو دليل جواز وقوعه منهم.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ح).

(7)

هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 27 - 28، ومسلم في صحيحه / 2058 - 2059 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا.

(8)

في (ح): تثبت.

ص: 391

عقلي لا يلزم منه الوقوع.

ويأتي (1) خلو العصر عن مجتهد (2).

قالوا: روى أبو داود (3) من حديث شعبة (4) عن أبي عون -واسمه محمَّد بن عبيد الله (5) الثقفي (6) - عن الحارث (7) بن عمرو -وهو ابن

(1) هذا جواب عن الاستدلال بالحديث الثاني.

(2)

انظر: ص 1552 من هذا الكتاب.

(3)

انظر: سنن أبي داود 4/ 18 - 19.

(4)

هو: أبو بِسْطام شعبة بن الحجاج العَتَكي الأزدى بالولاء الواسطي ثم البصري، من تابعي التابعين، توفي بالبصرة سنة 160 هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول ما فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة.

انظر: حلية الأولياء 7/ 144، وتاريخ بغداد 9/ 255، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 245، وتذكرة الحفاظ/ 193، وطبقات الحفاظ/ 83، وتقريب التهذيب / 351، وشذرات الذهب 1/ 247.

(5)

في (ظ): عبد الله.

(6)

الكوفي، روي عن أبيه وأبي الزبير وجابر بن سمرة والحارث بن عمرو وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه الأعمش وأبو حنيفة والمسعودي وشعبة والثوري وغيرهم، توفي سنة 116 هـ. وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

انظر: تهذيب التهذيب 9/ 322، وتقريب التهذيب 2/ 187، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 250.

(7)

روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، وعنه أبو عون محمَّد بن عبيد الله=

ص: 392

أخي المغيرة بن شعبة-: حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إِلى اليمن قال: (كيف تقضي إِذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله. قال: (فإِن لم تجد؟) قال: فبسنة رسول الله. قال: (فإِن لم تجد؟) قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب بيده في صدره، وقال:(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). الحارث تفرد عنه أبو عون، فهو مجهول، قال البخاري (1): لا يصح ولا يعرف إِلا بهذا.

ورواه (2) الترمذي من حديث شعبة، وقال: لا نعرفه إِلا من هذا الوجه، وليس إِسناده عندي بمتصل (3).

ورواه (4) الأموي (5) في

=الثقفي، توفي بعد المائة، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء" قال ابن حجر في التقريب: مجهول.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 439، وتهذيب التهذيب 2/ 152، وتقريب التهذيب 1/ 143، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 68.

(1)

انظر: التاريخ الكبير للبخاري 2/ 1/ 277.

(2)

في (ظ): رواه.

(3)

انظر: سنن الترمذي 2/ 394.

(4)

في (ظ): ورواه الآمدي عن معاوية عن أبيه.

(5)

هو: أبو أيوب يحيى بن سعيد بن أبان الكوفي الحافظ، نزل بغداد، روى عن أبيه وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم، وعنه ابنه سعيد وأحمد بن إِسحاق والحكم بن هشام الثقفي، وكان قليل الحديث، توفي سنة 194 هـ. وثقه ابن معين وابن سعد،=

ص: 393

مغازيه (1) عن أبيه (2) عن رجل عن عبادة بن نُسَي (3) عن عبد الرحمن (4) بن غَنْم عن معاذ. والرجل مجهول، والظاهر أنه محمَّد بن

=وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يغرب.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 644، وميزان الاعتدال 4/ 380، وتهذيب التهذيب 11/ 213، وتقريب التهذيب 2/ 348، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال / 423.

(1)

انظر: كشف الظنون/ 1747.

(2)

هو: سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية، روى عن معاوية بن إِسحاق، وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، وعنه ابناه لا -عبد الله ويحيى- وعمرو بن عبد الغفار الثقفي وغيرهم، كان من خيار الناس، وذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر في التقريب: ثقة.

انظر: تهذيب التهذيب 4/ 2، وتقريب التهذيب 1/ 291.

(3)

هو: أبو عمرو عبادة بن نسي الشامي الأردني التابعي، قاضي طبرية، روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم، وعنه بُردْ بن سنان والمغيرة بن زياد الموصلي والحسن بن ذكوان وغيرهم، توفي سنة 118 هـ. وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي والنسائي وغيرهم.

انظر: تهذيب التهذيب 5/ 113، وتقريب التهذيب 1/ 395، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 188.

(4)

الأشعري، له صحبة على ما رجحه ابن حجر في الإِصابة، وفي الاستيعاب لابن عبد البر: كان مسلمًا على عهد رسول الله، ولم يرد ولم يفد عليه. لازم معاذًا منذ بعثه الرسول إلى اليمن إِلى أن مات (معاذ)، ويعرف بصاحب معاذ لملازمته له، وسمع من عمر، كان من أفقه أهل الشام، وروى عنه أبو إِدريس الخَوْلاني وجماعة من تابعي=

ص: 394

سعيد المصلوب (1) كما رواه ابن ماجه (2). والمصلوب كذاب لا (3) يحتج به عندهم.

ورواه سعيد في سننه (4) من حديث شعبة (5).

=أهل الشام، وهو الذي فقه عامتهم، توفي سنة 78 هـ.

انظر: الاستيعاب/ 850، والإِصابة 4/ 350، وتهذيب التهذيب 6/ 250، وتقريب التهذيب 1/ 494.

(1)

هو: أبو عبد الرحمن -ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو قيس- محمَّد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي، ويقال: محمَّد بن سعيد بن عبد العزيز، ويقال: ابن أبي عتبة، ويقال: ابن أبي قيس، ويقال: ابن أبي حسان، ويقال: ابن الطبري، ويقال غير ذلك في نسبه، الشامي الدمشقي، ويقال: الأزدي. قال الذهبي: وقد غيروا اسمه على وجوه ستراً له وتدليسًا لضعفه. روى عن عبد الرحمن بن غنم وعبادة بن نسي وربيعة بن يزيد ومكحول وغيرهم، وعنه ابن عجلان والثوري وأبو معاوية وغيرهم، اتهم بالزندقة فصلبه المنصور.

انظر: ميزان الاعتدال 3/ 561، وتهذيب التهذيب 9/ 184، وتقرب التهذيب 2/ 164.

(2)

انظر: سنن ابن ماجه/ 21.

(3)

في (ظ): ولا.

(4)

كتاب السنن لسعيد بن منصور واحد من كتب السنن المشهورة، عثر على المجلد الثالث منه، وطبع في قسمين، بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي سنة 1387 هـ.

(5)

نهاية 52 ب من (ب).

ص: 395

ورواه (1) أيضًا: ثنا أبو معاوية (2) ثنا أبو إِسحاق (3) الشيباني عن محمَّد بن عبيد الله الثقفي قال: لما بعث (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) معاذًا إِلى اليمن، وفيه -بعد الكتاب-: بما قضى به نبيه (6)، ثم قال: أقضي بما قضى به الصالحون، ثم قال: أؤم (7) الحق جهدي. فقال: (الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضى به رسول الله). مرسل جيد. (8)

(1) أورده ابن حزم في الإِحكام/ 1012 من طريق سعيد بن منصور.

(2)

هو: محمَّد بن خازم الضرير التيمي الكوفي الحافظ، توفي سنة 195 هـ. قال ابن حبان: كان حافظًا، ولكن كان مرجئًا خبيثًا. وقال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام الثقات، لم يتعرض له أحد، احتج به الشيخان، وقد اشتهر عنه غلو التشيع.

انظر: ميزان الاعتدلال 4/ 575، وتذكرة الحفاظ/ 294، وتقريب التهذيب 2/ 157، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 334، وطبقات الحفاظ/ 122، وشذرات الذهب 1/ 343، ونكت الهميان/ 247.

(3)

هو: فيروز -ويقال: خاقان، ويقال: عمرو- الشيباني بالولاء الكوفي، روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي بردة بن أبي موسى وعكرمة مولى ابن عباس وإِبراهيم النخعي وغيرهم، وعنه ابنه إِسحاق وأبو إِسحاق السبيعي والثوري وشعبة والمسعودي وغيرهم، توفي سنة 138 هـ. وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي والعجلي.

انظر: تهذيب التهذيب 4/ 197، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 152.

(4)

نهاية 106 من (ح).

(5)

نهاية 41 ب من (ظ).

(6)

في (ب): بينه.

(7)

في (ب) و (ظ): لأؤم.

(8)

وأخرج حديث معاذ -أيضًا- أحمد في مسنده 5/ 230، 236، 242، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 286)، والخطيب في الفقيه والمتفقه=

ص: 396

رد: بأن الإِجماع لم يكن حجة في زمنه عليه السلام.

قالوا: كغيرهم من الأم قبل النسخ.

ورده أبو الخطاب (1) وغيره من أصحابنا وغيرهم: بأنه لا دليل عليه (2). وتوقف (3) فيه ابن الباقلاني وأبو المعالي.

=1/ 188 - 189، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 69 - 70، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 114، وابن عدي والطبراني على ما في التلخيص الحبير 4/ 182، وفيه -أيضاً- 4/ 182 - 183:(وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح. وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن الحارث مجهول، وشيوخه لا يعرفون -انظر: الإِحكام/ 1011 وما بعدها، 1265، وملخص إِبطال القياس/ 14 - قال: وادعى بعضهم فيه التواتر، وهذا كذب، بل ضد المتواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث، فكيف يكون متواتراً. وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجه من وجه صحيح. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحاً. وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، وكلاهما لا يصح). وانظر: المعتبر/ 14 أ- 15أ.

(1)

انظر: التمهيد/ 135أ.

(2)

يعني: لم يرد في حقهم من الدلالة الدالة على الاحتجاج بإِجماعهم ما ورد في علماء هذه الأمة، فافترقا. انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 211.

(3)

حكى أبو المعالي عن ابن الباقلاني أنه توقف، وأما أبو المعالي فقد توقف إن=

ص: 397