الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد: بدليلٍ هو التساوي في السبب.
مسألة
جمع "الرجال" لا يعم النساء، ولا بالعكس إِجماعًا.
ويعم "الناس" ونحوه الجميع إِجماعًا.
ونحو: "المسلمين" و"فعلوا" -مما يغلب فيه المذكر- يعم النساء تبعًا عند أصحابنا وأكثر الحنفية (1) وبعض الشافعية (2) وابن داود (3)، وهو ظاهر كلام أحمد (4).
وذكر أبو محمَّد التميمي (5): "أنه لا يعمهن إِلا بدليل عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا"، واختاره أبو الخطاب (6) وغيره، وذكر الحلواني (7):[أن](8)
(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 234، وفواتح الرحموت 1/ 273، وتيسير التحرير 1/ 231.
(2)
فيما حكاه أبو الطيب منهم. انظر: المسودة/ 46.
(3)
انظر: اللمع/ 12، والإِحكام للآمدي 2/ 265.
(4)
انظر: العدة/ 351.
(5)
انظر: المسودة/ 22.
(6)
انظر: التمهيد/ 39أ، والمسودة/ 46.
(7)
انظر: المسودة/ 46.
(8)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
عن أحمد ما يقتضيه (1)، لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة (2). وقاله الأكثر، منهم:[أكثر](3) الشافعية (4) والأشعرية.
وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.
رد: بالمنع، بل لدليل، ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.
أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (5).
ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل: (اهبطوا)(6) لآدم وحواء وإبليس.
(1) نهاية 251 من (ح).
(2)
وقد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إِلا الوالد فيما يعطي ولده). أخرجه أبو داود في سننه 3/ 808، والترمذي في سننه 2/ 382، والنسائي في سننه 6/ 265، وابن ماجه في سننه 795 عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا. قالوا الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأخرجه عنهما -أيضًا- ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 280)، والحاكم في مستدركه 2/ 46 - 47 وقال: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 265.
(5)
مثل: الصغار والضعاف والعبيد.
(6)
سورة البقرة: آية 36.
رد: بقصد (1) المتكلم، ويكون مجازًا (2).
أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
ثم: لو لم يعمهن لما عَمَّ بالقصد، بدليل جمع "الرجال".
والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عِيّا (3). وسبق (4) تعارض المجاز والمشترك.
واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: "ووصيت لهم بكذا" عمهم.
رد: بقرينة الإِيصاء الأول.
قالوا: لو عمهن لما حَسُن: (إِن المسلمين والمسلمات)(5).
رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإِن كان التأسيس أولى.
والعطف (6) لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته
(1) يعني: الإِطلاق صحيح إِذا قصد المتكلم الجميع.
(2)
ولا يلزم أن يكون ظاهرا، وفيه النزاع.
(3)
في لسان العرب 19/ 346 - 347: عَيّ بالأمر عِيا: عجز عنه ولم يطق أحكامه، والرجل يتكلف عملا فيعيا به: إذا لم يهتد لوجه عمله.
(4)
انظر: ص 86 من هذا الكتاب.
(5)
سورة الأحزاب: آية 35.
(6)
في (في (ب): وكعطف.
ورسله) (1)، وقوله:(وإذ أخذنا من النبيين (2) ميثاقهم ومنك ومن نوح) (3).
وذكر [بعض](4) أصحابنا وجهًا بمنعه.
ومن عطف العام قوله: (وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم)(5)، (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم)(6).
قالوا: قالت أم سلمة -[له عليه السلام](7) -: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال (8)؟ فنزلت: (إِن المسلمين والمسلمات) الآية (9)، إِسناده جيد (10)، رواه النسائي (11) وغيره، ولو دخلن لم يصدق نفيها ولم يصح تقريره له.
(1) سورة البقرة: آية 98.
(2)
نهاية 120 ب من (ب).
(3)
سورة الأحزاب: آية 7.
(4)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(5)
سورة البقرة: آية 136.
(6)
سورة الأحزاب: آية 27.
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(8)
في (ب): للدجال.
(9)
سورة الأحزاب: آية 35.
(10)
نهاية 252 من (ح).
(11)
أخرجه عنها النسائي على ما في تفسير ابن كثير 3/ 487، والمعتبر / 53أ، والدر المنثور 5/ 200، والفتح الرباني 18/ 239، ولم أجده في سننه الصغرى "المجتبى"،=
رد: يصدق ويصح؛ لأنها أرادت التنصيص تشريفاً لهن لا تبعًا لما سبق.
قالوا: الجمع: تضعيف الواحد، و"مسلم" لرجل، فـ "مسلمون" لجمعه.
رد: يحتمل منعه (1)، قاله الحلواني (2).
وقال في العدة (3): إِن سلّمناه ثم فرق (*).
=فلعله في السنن الكبرى، وقد أشار إِلى ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على تفسير الطبري 7/ 487 ط: دار المعارف.
وأخرجه عنها أحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني 18/ 238 - 239)، والطبري في تفسيره 22/ 8، والحاكم في مستدركه 2/ 416 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقد أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور 5/ 200.
(1)
يعني: منع الحكم في الأصل وهو المفرد.
(2)
انظر: المسودة/ 46.
(*) نهاية 88 ب من (ظ).
(3)
قالوا في العدة/ 357 - 358: إِنا إِن سلمنا هذا فليس إِذا لم يدخل في آحاد جمع الذكور ما يمنع من دخوله في الجمع كما قلنا في آحاد الأيام والليالي، لا يتبعه الآخر، وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر، وكذلك من يعقل وما لا يعقل آحاده لا ينتظم الآخر وجمعه ينتظم، كذلك هنا.
وجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل اجتماع المذكر والمؤنث في الخطاب، وإنما غلب المذكر، ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث، فغلب فيه وضع اللفظة. وجواب آخر وهو: أنا لو حملنا لفظ الواحد على المذكر والمؤنث لم يمتز المذكر=
وقال في التمهيد (1): منعه بعضهم (2)، والصحيح تسليمه (3) للّبس (4)، ولعموم الجمع لهما (5) بدليل قصده (6) بخلاف المفرد (7).
وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر)(8) عام للذكر والأنثى.
وفي القياس من الواضح (9): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (10)، فعداه القَيَّاسون (11) إِلى الأخوات بالمعنى.
وفي الوقف من المغني (12): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.
=والمؤنث، وليس كذلك إِذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد.
(1)
انظر: التمهيد/ 39 ب- 40 أ.
(2)
فقال: يجوز أن يطلق (مؤمن) على الرجل والمرأة.
(3)
وهو أنه لا يطلق (مؤمن) إِلا على الرجل.
(4)
فيما لو أدخلنا المذكر والمؤنث في الواحد.
(5)
في (ب): لها.
(6)
يعني: لو قصد المذكر والمؤنث بلفظ الجمع.
(7)
فلا يمكن أن يقصدهما بلفظ الواحد.
(8)
سورة البقرة: آية 178.
(9)
انظر: الواضح 1/ 147 ب- 148 أ.
(10)
قالوا تعالى: (فإِن كان له إِخوة فلامه السدس) سورة النساء: آية 11.
(11)
كذا في النسخ. وفي الواضح: القائسون.
(12)
انظر: المغني 6/ 177. وقد وجدته في الوصايا لا في الوقف.