الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
" مَنْ" الشرطية تعم المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم.
قالوا الآمدي (1): "ونفاه الأقلون"، وقاله (2) بعض الحنفية (3) في مسألة المرتدة (4).
لنا: استعمال الكتاب (5) والسنة (6) واللغة.
ولو قال: "من دخل داري فأكرمه" أو "فهو حر" وجب الإِكرام وعتقن بالدخول، والأصل الحقيقة.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 269.
(2)
يعني: النفي.
(3)
انظر: الهداية 2/ 165، وبدائع الصنائع/ 4385.
(4)
فلم يجعلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) متناولاً للأنثى المرتدة. ويأتي تخريج هذا الحديث في ص 1384.
(5)
مثل قوله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى) سورة النساء: آية 124. فالتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين.
(6)
مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إِليه)، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟. فأقرها النبي على فهم دخول النساء في "مَنْ" الشرطية.
والحديث أخرجه الترمذي في سننه 3/ 137، والنسائي في سننه 8/ 209 من حديث ابن عمر. قالوا الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه -دون قول أم سلمة- البخاري في صحيحه 7/ 141، ومسلم في صحيحه/ 1652 من حديث ابن عمر.