المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة العام المخصوص حجة عند أحمد (1) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة العام المخصوص حجة عند أحمد (1) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي

‌مسألة

العام المخصوص حجة عند أحمد (1) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (2) عن الفقهاء.

وعن بعض أصحابنا (3): ليس بحجة.

ومراده: "إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي (4) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (5) وأبو ثور (6) والكرخي (7).

وفهم الآمدي (8) وغيره (9) الإِطلاق.

البلخي (10): حجة إِن خص بمتصل.

(1) انظر: العدة/ 533.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232.

(3)

انظر: المسودة/ 116.

(4)

انظر: العدة/ 542.

(5)

انظر: فواتح الرحموت 1/ 308، والإِحكام للآمدي 2/ 232.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232، والمسودة / 116.

(7)

انظر: أصول السرخسي 1/ 145.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232، والمعتمد/ 286.

(9)

نهاية 81 ب من (ظ).

(10)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 232. وقد نسب هذا الرأي -في المعتمد/ 286، والمحصول 1/ 3/ 23، وفواتح الرحموت 1/ 308 - إِلى الكرخي. ويبدو أن المؤلف قد تبع ما في الإحكام للآمدي 2/ 232، والمنتهى لابن الحاجب/ 79، ومختصره=

ص: 794

أبو عبد الله البصري (1): إِن كان العموم منبئاً عنه (2) قبل التخصيص كـ (فاقتلوا المشركين)(3) منبئ عن الذمي، وإِلا فلا كـ (السارق)(4)، لا ينبئ عن النصاب والحرز، فيفتقر إِلى بيان كحكم مجمل (5).

عبد الجبار (*): إِن كان قبله (6) غير مفتقر إِلى بيان كـ (المشركين)(7)، وإلا فلا كـ (وأقيموا (8) الصلاة) (9) فإِنه مفتقر قبل إِخراج الحائض (10).

رد: لا فرق (11).

=2/ 108 - 109. وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإِحكام للآمدي: أنه تحريف، وأن صوابه: الكرخي.

(1)

انظر: المعتمد/ 286، والإِحكام للآمدي 2/ 232.

(2)

يعني: عن المخصوص.

(3)

سورة التوبة: آية 5.

(4)

سورة المائدة: آية 38.

(5)

في (ظ): محمَّد.

(*) انظر: المعتمد/ 287، والإِحكام للآمدي 2/ 232.

(6)

يعني: قبل التخصيص.

(7)

لا يفتقر إِلى بيان قبل إخراج الذمي.

(8)

نهاية 229 من (ح).

(9)

سورة البقرة: آية 43.

(10)

فكذا بعده.

(11)

فنقول: (وأقيموا الصلاة) كل دعاء إلا ما يخرجه الدليل، فلا إِجمال.

ص: 795

ثم (1): فرق ابن عقيل (2): بأنه إِذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يُرَد (3) لم يمكن الحمل على المراد (4) بالآية (5)(6).

وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.

لنا: ما سبق (7) في إِثبات العموم.

ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.

ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.

ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.

واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (8) موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إِن عكس (9) قدور، وإِلا

(1) على التسليم بأن (وأقيموا الصلاة) مجملة.

(2)

بين (وأقيموا الصلاة) وبين آية السرقة. انظر: الواضح 2/ 172أ، 173أ-ب.

(3)

كالحائض ونحوها. وفي (ب): من لم يزد.

(4)

وهو: الطاهر المستقبل القبلة

إِلخ.

(5)

بخلاف آية السرقة، فإنه إِذا أخرج منها من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد قطعه بظاهر الآية.

(6)

نهاية 110 ب من (ب).

(7)

من استدلال الصحابة بعمومات مع التخصيص. انظر: ص 755 من هذا الكتاب.

(8)

في (ظ): وقبله.

(9)

يعني: إِن قيل: تتوقف إِفادته للآخر على إِفادته له لزم الدور.

ص: 796

فتحكم (1).

أجيب: بالعكس، ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة على الآخر، لا توقف تقدُّم كتوقف معلول على علة.

قالوا: صار مجازا.

رد: بالمنع (2)، ثم: هو (3) حجة.

وأجاب في التمهيد (4): بأنه مجاز لغةً حقيقة شرعًا.

قالوا: صار مجملاً؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي وفي كل فرد منه، ولا ترجيح.

رد: بالمنع (5)؛ لأن الباقي كان مراداً، والأصل بقاؤه.

قالوا: لو خص بمجهول (6) -نحو: (فاقتلوا المشركين)(7) إِلا بعضهم -لم يبق حجة اتفاقا- قاله الآمدي (8) وغيره، وجزم به في التمهيد (9)

(1) لأنه ترجيح بلا مرجح.

(2)

فليس مجازا.

(3)

يعني: المجاز.

(4)

انظر: التمهيد / 65 ب.

(5)

يعني: منع عدم الترجيح، بل يحمل على الباقي.

(6)

في (ظ): لو خص بمجهول لم يكن حجة نحو

إِلخ.

(7)

سورة التوبة: آية 5.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 236.

(9)

انظر: التمهيد/ 166.

ص: 797