الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
لايختص الإِجماع بالصحابة، وإجماع كل عصر حجة عند أحمد (1) وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافاً (2) لداود (3) وأصحابه، وعن أحمد (4) مثله (5)، قال ابن عقيل (6): وصرفها شيخنا (7) عن ظاهرها بلا دليل.
=لا يقع إِلا سهواً، فلعل المصنف تابعه فيه ونقله ولم يجدد نظره فيه. هذا ما ظهر لي، وأسأل الله التوفيق للصواب.
(1)
انظر: العدة/ 163أ، والتمهيد/ 163 أ.
(2)
انظر: الإحكام لابن حزم/ 659.
(3)
هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان ذا ميل للشافعي، وصنف في فضائله والثناء عليه، ثم صار صاحب مذهب مستقل، توفي ببغداد سنة 270 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 8/ 369، ووفيات الأعيان 2/ 26، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 284، وطبقات الحفاظ/ 253، وشذرات الذهب 2/ 158.
(4)
قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد/ 276: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين غير. وانظر: العدة/ 163 أ، والتمهيد/ 136أ.
(5)
في (ح): نحو قوله.
(6)
جاء في المسودة/ 317: (قال ابن عقيل: وعن أحمد نحوه، وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره، يعني إِلى موافقة داود) فاختلف عما ذكر المؤلف، ولعل ما ذكره المؤلف هو الصواب؛ لأن القاضي حملها على غير ظاهرها.
(7)
يعني: القاضي أبا يعلى، فقد قال في العدة/ 163أ: وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم.