المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عقيل (1) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (2)، قال - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: عقيل (1) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (2)، قال

عقيل (1) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (2)، قال تعالى:(إِن إِبراهيم كان أمة)(3)، وللشافعية (4) وجهان؛ لشعور الإِجماع بالاجتماع.

‌مسألة

إِذا قال مجتهد قولاً وانتشر ولم ينكر -قبل (5) استقرار المذاهب (6) - فإِجماع عند أحمد (7) وأصحابه -زاد ابن عقيل في مسألة قول الصحابي: في إِيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إِجماع على الأشهر عندنا- (وهـ م) وبعض الشافعية (8).

وقال بعض الحنفية (9): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 253.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(3)

سورة النحل: آية 120.

(4)

انظر: المستصفى 1/ 188، والمنخول / 313، والإِحكام للآمدي 1/ 250، وشرح لمحلي على جمع الجوامع 2/ 181، وشرح الورقات/ 167، وغاية الوصول/ 107.

(5)

في (ب): قيل.

(6)

جاء في شرح العضد 2/ 37: فإِن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإِنكاره، فلم يكن حجة. وجاء في شرح الكوكب المنير 2/ 254: ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره.

(7)

انظر: العدة/ 175 ب، والتمهيد/ 140 ب.

(8)

انظر: التبصرة/ 391.

(9)

انظر: تيسير التحرير 3/ 346 - 247، وفواتح الرحموت 2/ 232.

ص: 426

(ش). (1)

وقال داود (2) وأبو (3) هاشم (4): ليس بحجة، واختاره جماعة، منهم: ابن الباقلاني (5) وأبو المعالي، وذكره الآمدي (6) عن الشافعي (7)، وقاله ابن عقيل في فنونه، واختاره (8)(9) ابن أبي هريرة (10) إِن كان حكماً (11) لا فتيا (12).

(1) انظر: المسودة/ 335.

(2)

انظر: التبصرة/ 392، والإحكام للآمدي 1/ 252.

(3)

في المعتمد/ 533، والمحصول 2/ 1/ 215، والإِحكام للآمدي 1/ 252، والتمهيد 1401 ب: يقول أبو هاشم: هو حجة وليس بإجماع.

(4)

نهاية 44 أمن (ظ).

(5)

انظر: البرهان/ 699، 701.

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 1/ 252.

(7)

نهاية 56 أمن (ب).

(8)

انظر: التبصرة/ 392، والمحصول 2/ 1/ 215، والإِحكام للآمدي 1/ 252.

(9)

نهاية 113 من (ح).

(10)

هو: أبو علي الحسن بن الحسين، أحد أئمة الشافعية، درس ببغداد، وتوفي سنة 345 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 112، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 256، ووفيات الأعيان 1/ 158، وتذكرة الحفاظ/ 1857، ومرآة الجنان 2/ 337، والبداية والنهاية 11/ 304، وطبقات الشافعية لابن هداية الله/ 72، وطبقات الشافعية للعبادي/ 77.

(11)

في (ب) و (ظ): "إِن كان فتيا لا حكمًا". بعد تعديل ممن قرأ النسختين.

(12)

فيكون إِجماعًا وحجة إِن كان فتيا.

ص: 427

لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك (1) يأتي (2) في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة:"كانوا يقولون أو يرون ونحوه"، ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروِّي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وَقَّر، أو هاب.

رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة رضي الله عنهم مع طول بقائهم.

واعتقاد الإِصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.

واختار أبو الخطاب (3) والجبائي (4) والآمدي (5) وغيرهم اعتبار انقراض العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا (6)، للزوم اتباع الحكم.

رد: هذا لا يمنع من إِبداء الخلاف، كما قيل لعمر (7) وغيره في قضايا.

(1) في (ظ): وكذلك.

(2)

انظر: ص 584، 586 من هذا الكتاب.

(3)

انظر: التمهيد/ 140 أ.

(4)

انظر: المعتمد/ 533، والإِحكام للآمدي 1/ 252.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 253.

(6)

يعني: العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عنها دون الحكم.

(7)

فقد اعترض عليه علي حين أمو برجم المجنونة التي زنت. خرجه أبو داود في سننه 4/ 558 - 559 من حديث ابن عباس، والدارقطني في سننه 3/ 138 - 139، والحاكم في مستدركه 4/ 388 - 389 وقال: هذا حديث صحيح على=

ص: 428