الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعترض: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر.
رد: ليس هذا بشرط للعموم (1) لغة، ولو سلم فعموم الصوت (2) باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه، وعموم الأمر والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف، وكذا المعنى الكلي الذهني (3)(4).
مسألة
مذهب الأئمة الأربعة (5) والظاهرية (6) وعامة المتكلمين: للعموم صيغة موضوعة له خاصة به -وقال ابن عقيل (7): للعموم صيغة (8) - كما
(1) في (ظ): العموم.
(2)
وهو من المعاني.
(3)
يتصور لعمومه الآحاد التي تحته.
(4)
نهاية 215 من (ح).
(5)
انظر: العدة/ 485، 489، وأصول السرخسي 1/ 151 - 162، وتيسير التحرير 1/ 971، وشرح تنقيح الفصول/ 178 - 182، والإحكام للآمدي 2/ 200، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 408 - 414.
(6)
انظر: الإِحكام لابن حزم/ 463.
(7)
انظر: الواضح 2/ 74 ب.
(8)
في (ب): صيغة به كما سبق.
سبق (1) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (2).
وقالت المرجئة (3): لا صيغة له، وذكره التميمي (4) عن بعض أصحابنا (5)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (6).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحد هما: الاشتراك (7) بين العموم والخصوص.
والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (8)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (9)، وتوقف فيما زاد.
(1) يعني: كما سبق في أن للأمر صيغة. انظر: ص 654 من هذا الكتاب.
(2)
انظر: ص 655 - 656 من هذا الكتاب.
(3)
انظر: المعتمد/ 209، والإحكام للآمدي 2/ 200.
(4)
هو: أبو محمَّد التميمي. وفي (ح): اليميمي.
(5)
انظر: المسودة/ 89.
(6)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 200، والعدة/ 489.
(7)
في (ظ): للاشتراك.
(8)
هل وضع للعموم صيغة؟
(9)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 201.
وعند محمَّد (1) بن شجاع الثلجي (2)(3) وأبي هاشم (4) وجماعة من المعتزلة (5): لفظ الجمع واسم الجنس لثلاثة، ويوقف (6) فيما زاد.
لنا: "لا تضرب أحدًا"(7) و"كل من قال كذا فقل له كذا" عام قطعا.
ولأن (8) نوحًا تمسك بقوله: (وأهلك)(9) بأن ابنه من أهله، وأقره
(1) قال في العدة/ 489: وحكي عن محمَّد بن شجاع الثلجي أنه قال: يحمل على الثلاثة، ويتوقف فيما زاد عليها حتى يقوم الدليل على المراد به، وحكي ذلك عن جماعة من المعتزلة. وانظر: كشف الأسرار 2/ 299.
(2)
هو: أبو عبد الله، فقيه الحنفية في وقته، توفي سنة 266 هـ. اتهم بالوضع وبالكذب.
قال فيه أحمد: مبتدع صاحب هوى.
انظر: تاريخ بغداد 5/ 350، والمغني في الضعفاء 2/ 591، وشذرات الذهب 2/ 151.
(3)
نهاية 104 ب من (ب).
(4)
نقل في المعتمد/ 211، 240، 244، 246 عن أبي هاشم: عدم الاستغراق في اسم الجمع المشتق وغير المشتق إِذا دخله الألف والسلام نحو: (المشركون - الناس) والاسم المفرد إِذا دخله الألف واللام مشتقا أو غير مشتق والجمع العاري عن الألف واللام. وانظر: الإِحكام للآمدي 2/ 200.
(5)
انظر: العدة/ 490، والمسودة/ 89.
(6)
في (ب) و (ح): وتوقف.
(7)
نهاية 77 ب من (ظ).
(8)
من قوله: (ولأن نوحاً) إِلى قوله: (لننجينه) ورد في (ب) و (ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه في موضعه وذلك في ص 755.
(9)
سورة هود: آية 40.
الله وبَيَّن المانع.
ولأن إِبراهيم فهم العموم من: (أهل هذه القرية)(1)، فقال للملائكة:(إِنَّ فيها لوطاً)(2)، وأجابوه:(لننجينه)(2).
[يقال (3): أهْل وأَهْلَة، والجمع: أهْلات وأَهَلات وأَهالٍ](4).
ولمسلم من حديث (5) أبي هريرة: قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: (ما أنزل الله علي فيها شيئًا إِلا هذه الآية الجامعة الفاذة (فمن (6) يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره (7)).
وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما (8) رجع من الأحزاب قال: (لا يصلين أحد العصر إِلا في بني قريظة)، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدًا منهم. رواه البخاري ومسلم (9).
(1) سورة العنكبوت: آية 31.
(2)
سورة العنكبوت: آية 32.
(3)
انظر: لسان العرب 13/ 28 - 29.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 109، ومسلم في صحيحه/ 682.
(6)
في النسخ: من يعمل.
(7)
سورة الزلزلة: الآيتان 7، 8.
(8)
نهاية 216 من (ح).
(9)
انظر: صحيح البخاري 5/ 112، وصحيح مسلم/ 139.
وأجنب عمرو بن العاص (1) في غزوة ذات (*) السلاسل، فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، وتأول قوله:(ولا تقتلوا أنفسكم)(2)، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك ولم يقل شيئًا. حديث صحيح رواه (3) أحمد وأبو داود والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم (4).
واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله: (والسارق)(5)، (والزاني)(6).
وفي الصحيحين (7): احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة
(1) في (ب) و (ح): العاصي.
(*) وقعت سنة 8 هـ، والسلاسل: اسم ماء بأرض جذام على مشارف الشام.
انظر: تاريخ الأمم والملوك 3/ 104، والبداية والنهاية 4/ 273، ومعجم البلدان 3/ 233.
(2)
سورة النساء: آية 29.
(3)
انظر: المسند 4/ 203 - 204، وسنن أبي داود 1/ 238 - 239، والمستدرك 1/ 177 - 178 ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 178 - 179، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 225 - 226. وعلقه البخاري في صحيحه 1/ 73.
(4)
جاء -بعد هذا- في كل من (ب) و (ظ) الكلام المشار إِليه في هامش 8 من صفحة 753. وجاء معه -أيضًا- الكلام المحصور بين المعقوفتين في الصفحة السابقة، والذي قدمته لمناسبته لذلك الكلام.
(5)
سورة المائدة: آية 38.
(6)
سورة النور: آية 2.
(7)
انظر: صحيح البخاري 2/ 105، وصحيح مسلم/ 51 - 52، وقد أخرجاه من حديث أبي هريرة.
بقوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (1): لا إِله إِلا الله).
وللشافعي (2): فقال أبو بكر: هذا من حقها.
وللترمذي في غير جامعه (3): عن عمر عن أبي بكر مرفوعًا: (إِنا معشر الأنبياء لا نورث)(4).
ولمالك عن ابن (5) شهاب (6) عن قبيصة (7) بن ذؤيب: أن رجلاً سأل
(1) في (ظ): حتى يشهدوا أن لا إِله إِلا الله.
(2)
انظر: بدائع المنن 1/ 223، وقد أخرجه من حديث أبي هريرة.
(3)
وهو سننه المعروفة المطبوعة.
(4)
أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية/ 232 - 234 من حديث أبي بكر: سمعت رسول الله يقول: (لا نورث). وكذا أخرجه في جامعه (السنن) 3/ 81 - 83 من حديث أبي بكر وعمر مرفوعًا. ولم أجده باللفظ المذكور.
وأخرجه البخاري في صحيحه 8/ 149 من حديث أبي بكر وعائشة وعمر مرفوعًا: (لا نورث، ما تركناه صدقة). وأخرجه مسلم في صحيحه / 1379 - 1383 من حديث عائشة وأبي بكر وأبي هريرة مرفوعًا، بلفظ البخاري.
وباللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه أحمد في مسنده 2/ 463 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى عن عمر مرفوعًا: (إِنا معاشر الأنبياء لا نورث). فانظر: المعتبر/ 46 ب.
(5)
نهاية 105 أمن (ب).
(6)
هو: الزهري.
(7)
هو: أبو إِسحاق -ويقال: أبو سعيد- الخزاعي، ولد سنة اهـ، وقيل: عام الفتح،=
عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال (1): "أحلتهما آية (2)، وحرمتهما آية (3)، وأنا لا أحب أن أصنع هذا"، فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل (4) ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب (5): أراه [علي](6).
قال مالك: وبلغني عن الزبير (7) مثل ذلك (8).
=وقيل غير ذلك، ذكره ابن شاهين في الصحابة، وقال ابن قانع: له رؤية. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، روى عن النبي مرسلاً وعن عمر وعثمان وبلال وغيرهم، توفي سنة 86 هـ.
انظر: الاستيعاب/ 1272، والإصابة 5/ 517، وتهذيب التهذيب 8/ 347.
(1)
في (ظ): قال.
(2)
وهي قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) سورة النساء: آية 3.
(3)
وهي قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إِلا ما قد سلف). سورة النساء: آية 23.
(4)
في (ظ) ونسخة في هامش (ب): يفعل.
(5)
هو: الزهري.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7)
هو: الصحابي الزبير بن العوام.
(8)
انظر: الموطأ/ 538 - 539. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 281، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 163 - 164، ومسدد في مسنده (انظر: المطالب العالية 3/ 74).
وللطحاوي (1) والدارقطني (2)(3) عن علي وابن عباس كقول عثمان (4).
وللبخاري عن زيد بن ثابت: أنه لما نزل: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون)(5) قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل [الله] (6):(غير أولي الضرر)(7).
(1) هو: أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الأزدي المصري، فقيه حنفي، حافظ ثقة ثبت، توفي بمصرسنة 321 هـ.
من مؤلفاته: أحكام القرآن، والعقيدة، وشرح معاني الآثار. انظر: الفهرست/ 292، ووفيات الأعيان 1/ 53، وتذكرة الحفاظ/ 1808، وتاج التراجم/ 8.
(2)
انظر: سنن الدارقطني 3/ 281، 282، وقد أخرجه عن علي وابن عباس. قال صاحب (التعليق المغني على الدارقطني): الحديث -يعني: حديث على- فيه محمَّد بن جابر السحيمي، ضعفه ابن معين، وقال الفلاس: متروك الحديث. وفيه: أبو إِسحاق الكوفي عبد الله بن ميسرة الحارثي، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وأما ابن حبان فوثقه.
(3)
نهاية 217 من (ح).
(4)
وأخرجه سعيد في سننه 3/ 1/ 403، 404، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 164، ومسدد وأبو يعلى في مسنديهما (انظر: المطالب العالية 2/ 73 - 74، ومجمع الزوائد 4/ 269). وانظر: تفسير الجصاص 2/ 130، وتفسير القرطبي 5/ 117.
(5)
سورة النساء: آية 95.
(6)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 25، ومسلم في صحيحه/ 1508 - 1509، والترمذي في سننه 4/ 308 - 309، والنسائي في سننه 6/ 9.
وشرب قدامة بن مظعون (1) خمرًا، واحتج بقوله:(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إِذا ما اتقوا (2) وآمنوا) الآية (3)، فقال له عمر: أخطأت التأويل، إِذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. وحَدَّه عمر. رواه الحميدي (4) بسند البخاري (5).
وشاع ولم ينكر.
(1) هو: الصحابي أبو عمرو القرشي الجمحي.
(2)
نهاية 78 أمن (ظ).
(3)
سورة المائدة: آية 93.
(4)
هو: أبو عبد الله محمَّد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الأندلسي الظاهري، حافظ ثبت، إِمام في الحديث والفقه والأدب والعربية، سمع بالأندلس ومصر والشام والعراق والحجاز، توفي سنة 488 هـ.
من مؤلفاته: الجمع بين الصحيحين، وتاريخ الأندلس.
انظر: العبر 3/ 323، وتذكرة الحفاظ/ 1218، والنجوم الزاهرة 5/ 156، وشذرات الذهب 3/ 392.
(5)
انظر: صحيح البخاري 5/ 84، وفتح الباري 7/ 319 - 320، والجمع بين الصحيحين للحميدي 1/ 20 ب- 21 أ.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 240 - 243، والبيهقي في سننه 8/ 315 - 316، والدارقطني في سننه 3/ 166، ولم يصرح باسم قدامة.
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي/ 654 - 655، وتفسير القرطبي 6/ 297 - 299، والإِصابة 5/ 424.
واعترض: فهم بالقرائن (1)، ثم: أخبار آحاد.
رد: الأصل عدم قرينة، ثم: لنقلت، ثم (2): ينسد باب الفهم لظاهرٍ من لفظٍ لجوازه (3) من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح.
وهي متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.
وأيضًا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إِلا الفساق"، وهو: إِخراج ما لولاه لدخل بإِجماع العربية، لا لصلح دخوله.
وأيضًا: "من دخل من عبيدي حر، ومن نسائي طالق" يعم اتفاقًا، أو "فأكرمه" يتوجه اللوم بترك واحد.
وأيضًا: "من جاءك؟ " -استفهامًا (4) - عام؛ لأنه موضوع اتفاقًا، وليس بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء، وكذا الاشتراك والوقف، وإِلا لما حسن (5) إِلا بعد (6) الاستفهام (7).
والفرق بين "كل" و"بعض" وبين تأكيد العموم والخصوص قطعي (8)،
(1)(ح): بالقران.
(2)
يعني: على قولكم: فهم بالقرائن.
(3)
يعني: لجواز أن يكون الفهم من قرينة.
(4)
في (ب) و (ظ): استفهام.
(5)
يعني: لما حسن الجواب.
(6)
نهاية 105ب من (ب).
(7)
يعني: استفهام السائل عن مراده بقوله: من جاءك؟
(8)
فلولا أن للعموم صيغة يتميز بها عن الخصوص لما اختلف حكمهما في التوكيد.
وكذا تفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص (1).
وأيضاً (2): "كل الناس علماء" يكذبه: "كلهم ليسوا علماء".
واحتج أصحابنا (3) وغيرهم: بأنه (4) لما نزل قوله: (إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)(5) قال عبد الله بن الزبعري (6) للنبي صلى الله عليه وسلم: قد عُبدت الملائكة وعزير وعيسى، هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزل:(ولما ضرب ابن مريم)(7)، ثم:(إِن الذين سبقت)(8). إِسناده جيد، رواه أبو بكر بن مردويه (9) من حديث عكرمة عن ابن عباس، ورواه -أيضاً- بإِسناد حسن
(1) فإِنا وجدنا أهل اللغة يقولون: هذا اللفظ عموم، وهذا اللفظ خصوص.
(2)
نهاية 219 من (ح).
(3)
انظر: العدة/ 490.
(4)
في (ظ) ونسخة في هامش (ب): أنه.
(5)
سورة الأنبياء: آية 98.
(6)
هو: الصحابي أبو سعد القرشي السهمي، من شعراء قريش المشهورين، هجا المسلمين بشعره قبل إسلامه، ثم أسلم عام الفتح.
انظر: الاستيعاب/ 901، والإِصابة 4/ 870.
(7)
سورة الزخرف: آية 57.
(8)
سورة الأنبياء: آية 101.
(9)
في تفسيره، فانظر: تفسير ابن كثير 3/ 198، والمعتبر / 165. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول/ 175، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 68 - 69 وقال: رواه الطبراني، وفيه: عاصم بن بهدلة، وقد وثق، وضعفه جماعة. وانظر: تفسير الطبري 17/ 76، وتفسير القرطبي 11/ 343.
من حديث سعيد بن جبير عنه (1)، وفيه:"قال المشركون"، وليس فيه:"الملائكة" ولا: (ولما (2) ضرب) الآية.
ورواه (3) الحافظ (4) الضياء (5) في المختارة (6) من طريقه.
(1) انظر: تفسير الطبري 17/ 77، وتفسير ابن كثير 1/ 198.
(2)
في (ظ): لما.
(3)
في (ظ): رواه.
(4)
انظر: تفسير ابن كثير 3/ 198، والمعتبر/ 66 أ.
(5)
هو: أبو عبد الله ضياء الدين محمَّد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الحنبلي، محدث الشام، إِمام حافظ ثقة ثبت عالم بالحديث وأحوال الرجال، توفي بدمشق سنة 643 هـ.
من مؤلفاته: الأحاديث المختارة، ودلائل النبوة.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 236، وتذكرة الحفاظ/ 1405، وطبقات الحفاظ/ 494، وشذرات الذهب 5/ 224.
(6)
جاء في الرسالة المستطرفة/ 240: كتاب الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو في أحدهما -لضياء الدين المقدسي، المتوفى سنة 643 هـ، وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب، في ستة وثمانين جزءًا، ولم يكمل، التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إِلى تصحيحها، وقد سلم له فيه إِلا أحاديث يسيرة جداً تعقبت عليه، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما: أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم
…
وذكر الزركشي: أنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان
…
وروى الثاني الحاكم (1).
والزبعري -بفتح الباء-: سمي به لسوء الخلق، وقيل: لكثرة شعر وجهه ولحيته وحاجبيه.
ورد: بأن "ما" لما لا يعقل، ولهذا قال عليه السلام لابن الزبعري:(ما أجهلك بلغة قومك!). كذا قيل (2). ولا وجه له لصحة
(1) أخرجه الحاكم في مستدركه 2/ 385 عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت: (إِنكم وما تعبدون
…
) قال المشركون: الملائكة وعزير يعبدون من دون الله
…
قال: فنزلت: (إِن الذين سبقت
…
) قال الحاكم: حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وانظر: المعتبر/ 65 ب- 68أ.
(2)
قال الزركشي في المعتبر/ 67 ب: وما وقع في بعض كتب الأصول: أنه عليه السلام قال لابن الزبعري: (ما أجهلك بلغة قومك، "ما" لما لا يعقل)، فقال الشيخ الحافظ أبو سعيد العلائي: غير صحيح.
وقال الألوسي في روح المعاني 17/ 94: شاع أن الرسول قال له: يا غلام، ما أجهلك بلغة قومك؛ لأني قلت:(وما تعبدون) و"ما" لما لا يعقل، ولم أقل:(ومن تعبدون)، وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم، وهو لا أصل له، ولم يوجد في شيء من كتب الحديث مسندًا ولا غير مسند، والوضع عليه ظاهر، والعجب ممن نقله من المحدثين. ا. هـ.
وكلام ابن حجر هذا قد ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور المطبوع باسم (الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف) ملحقًا بالجزء الرابع من تفسير الكشاف/ 111 - 112، ط: مصطفى محمَّد.
الإِسناد (1)، ولم يصح قوله ذلك له.
ولو اختصت "ما" بمن لا يعقل لما احتيج إِلى قوله: (من دون الله) لعدم تناولها لله، و"ما" -هنا- بمعنى:"الذي"، و"الذي" يصح لما لا (2) يعقل، لقولهم:" [الذي] (3) جاء زيد"، وصحة:"ما في الدار من العبيد أحرار". (4) قال بعضهم (5): فكذا "ما" بمعناها تكون للعاقل أيضاً، كقوله:(والسماء وما بناها) وما بعدها (6). وذكره (7) بعضهم فيهن (8). وبعضهم: بمعنى "مَنْ". وبعضهم: مصدرية.
واحتجوا -أيضًا- بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إِلى التعبير عنه كغيره.
ورد (9): بالاستغناء بالمجاز والمشترك. كذا قيل، والظاهر خلافه.
(1) يعني: إِسناد ما ذكرناه.
(2)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: لما يعقل.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
في (ب): اجرار.
(5)
عدلت في (ب) و (ظ): إِلى: بعض أصحابنا.
(6)
سورة الشمس: الآيات 5 - 7.
(7)
انظر: زاد المسير 9/ 138 - 139.
(8)
ضرب في (ح) على (فيهن)، وكتبت بعد (واحتجوا أيضاً) الآتي بعد قليل.
(9)
نهاية 78 ب من (ظ).
القائل بالخصوص (1): متيقن، فجعله (2) له حقيقة أولى.
رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس (3) بطريق لها. وسبق (4) في الأمر.
وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.
رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة (5).
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (6) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (7) صريح.
قالوا: الخصوص أغلب (8)، فهو أولى.
(1) نهاية 106أمن (ب).
(2)
نهاية 219 من (ح).
(3)
يعني: وليس الترجيح بطريق لها.
(4)
انظر: ص 666 من هذا الكتاب.
(5)
في (ح) و (ظ): لعشرة.
(6)
يعني: التأكيد.
(7)
يعني: العدد "عشرة".
(8)
لأنه لا عام إِلا مخصص.