المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة سبق التعديل بالقول. * * * وحكم الحاكم تعديل اتفاقاً، أطلق في - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة سبق التعديل بالقول. * * * وحكم الحاكم تعديل اتفاقاً، أطلق في

‌مسألة

سبق التعديل بالقول.

* * *

وحكم الحاكم تعديل اتفاقاً، أطلق في الروضة (1)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.

وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (2)، للإِلزام (3)، وفسقه لو حكم بفاسق.

واختار الآمدي (4) وغيره التسوية (5).

* * *

وعمله (6) به يقينًا (7): في كونه تعديلاً قولان للناس، وذكره

(1) انظر: روضة الناظر/ 118.

(2)

قال في روضة الناظر/ 118: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.

(3)

يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.

(5)

يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص 1591 من هذا الكتاب.

(6)

أي: عمل من يعتبر تعديله.

(7)

يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.

ص: 554

القاضي (1) والباجي (2) المالكي (3) تعديلاً (4) -وقاله أبو المعالي (5)، إِلا فيما العمل به احتياطاً، وقاله في الروضة (6) - لفسقه لو عمل بفاسق.

وضعف الآمدي (7) التعليل باحتمال كونه مجروحاً (8) بما لا يراه جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.

وفرق بعض أصحابنا (9) بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو يُجْهَل مذهبه (10) فيه.

(1) انظر: العدة/ 936.

(2)

في (ب): والتاجي.

(3)

هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبي القرطبي، إِمام في الحديث والفقه والأصول، توفي بالرباط سنة 474 هـ.

من مؤلفاته: إِحكام الفصول في أحكام الأصول، والإِشارات في أصول الفقه، والحدود في الأصول.

انظر: وفيات الأعيان 2/ 142، وتذكرة الحفاظ/ 1178، والديباج المذهب/ 184، وشذرات الذهب 3/ 344.

(4)

انظر: إِحكام الفصول/ 43 ب.

(5)

انظر: البرهان/ 624.

(6)

انظر: روضة الناظر / 118.

(7)

انظر: منتهى السول للآمدي 1/ 81.

(8)

في (ب) و (ظ): مرجوحًا.

(9)

انظر: المسودة/ 272.

(10)

في (ب) مذهب.

ص: 555

ثم: في الروضة (1): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (2)

وقيل: كحكمه به.

* * *

ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء (3) من الطوائف (وم ش).

وذكر القاضي (4) وأبو الخطاب (5) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وهـ)(6) وبعض الشافعية- (7) عملاً بظاهر الحال.

رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.

(1) انظر: روضة الناظر/ 118.

(2)

الذي في الإِحكام 2/ 88 - 89: وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندًا إِلى ظهور الإِسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا -كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب- فهو راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب، للاتفاق عليه، والاختلاف في ذلك، ومرجوح بالنسبة إِلى التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة

(3)

نهاية 76 ب من (ب).

(4)

انظر: العدة/ 934 - 935.

(5)

انظر: التمهيد/ 120 أ.

(6)

قالوا: إِذا كان من عادته أن لا يروي إِلا عن عدل. انظر: تيسير التحرير 3/ 56، وفواتح الرحموت 2/ 150.

(7)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 53، ونهاية السول 2/ 306.

ص: 556

وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (1) فلهذا قال بعض أصحابنا (2): مذهبه: إِن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل فتعديل، وإِلا فلا. واختاره أبو المعالي (3) وفي الروضة (4) والآمدي (5) وغيرهم. (6)

وأشار بعض أصحابنا (7): إِن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (8)، وإِلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعاً. كذا قال.

ونقل الجماعة عن أحمد (9): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لَهِيعة (10) وجابر

(1) نهاية 157 من (ح).

(2)

انظر: المسودة/ 254، 272، والبلبل/ 61، وشرح الكوكب المنير 2/ 435.

(3)

انظر: البرهان/ 623.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 118.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 89.

(6)

نهاية 58 ب من (ظ).

(7)

انظر: المسودة/ 254.

(8)

في (ب): الغرز. وفي (ح): الغرور. وفي المسودة: إِذا سمى المحدث فقد أزال العذر.

(9)

انظر: العدة/ 942 - 944.

(10)

هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه، قاضي مصر ومسندها، توفي سنة 174 هـ. خرج له الترمذي وأبو داود وغيرهما. قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال النووي: ضعيف عند أهل الحديث. وقال السيوطي: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره. قال ابن حجر في التقريب: صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم=

ص: 557

الجُعْفي (1) وأبي بكر بن أبي مريم (2)، فيقال له، فيقول: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إِذا انفرد. ويقول: يقوي بعضها بعضًا (3). ورأى ذلك أيضًا. ويقول (4): الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إِليه في وقت. وقال (5): كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به.

وعجب -أيضًا- من ذلك، وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في هذا،

=بعض شيء مقرون.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 327، وتذكرة الحفاظ/ 237، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 301، وحسن المحاضرة 1/ 301، 2/ 141، وتقريب التهذيب 1/ 444.

(1)

هو: جابر بن يزيد بن الحارث الكوفي، أحد كبار علماء الشيعة، توفي سنة 128هـ.

وثقه الثوري، وكذبه أبو حنيفة وابن معين، قال ابن حجر: ضعيف رافضي.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 76، وكشف الأسرار 3/ 3، وميزان الاعتدال 1/ 379، وتقريب التهذيب 1/ 123.

(2)

هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، قيل: اسمه بكر، وقيل: بكير، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: عبد السلام، توفي سنة 156 هـ، خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف عند علماء الحديث.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 695، وميزان الاعتدال 4/ 497، وتقريب التهذيب 2/ 398.

(3)

في (ب): بعضها.

(4)

انظر: العدة/ 941.

(5)

انظر: المرجع السابق/ 943.

ص: 558

ويزيد بن هارون (1) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.

وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (2) وغيرهم، والمراد: إِلا من ضعفه لكذبه.

أما منفرداً فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي، ولهذا قال أحمد (3): إِذا جاء الحلال والحرام أردنا أقوامًا هكذا -وقبض كفيه وأقام إِبهاميه- وقال (4) أيضًا: شددنا في الأسانيد.

وفي جامع (5)(6) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم (7).

(1) هو: أبو خالد السلمي -بالولاء- الواسطي، حافظ ثقة متقن، توفي بواسط سنة 206هـ.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 677، وتذكرة الحفاظ/ 317، وتقريب التهذيب 2/ 372.

(2)

انظر: المسودة/ 275.

(3)

انظر: الآداب الشرعية 2/ 310.

(4)

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 425. والمسودة/ 273، والآداب الشرعية 2/ 310 - 311، والكفاية/ 134، والمدخل إِلى دلائل النبوة 1/ 50. وأخرج الحاكم في المستدرك 1/ 490 نحوه عن عبد الرحمن بن مهدي.

(5)

وهو: الجامع الكبير في الفروع. انظر: الآداب الشرعية 2/ 311.

(6)

نهاية 77 أمن (ب).

(7)

انظر: الآداب الشرعية 2/ 311.

ص: 559

وقال الخلال (1) -في حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم (2) -: مذهبه -يعني أحمد-: أن الحديث الضعيف (3) إِذا لم يكن له معارض قال به.

(1) في جامعه. انظر: المرجع السابق 2/ 315.

(2)

ورد من حديث أبي ذر، حدث به أبو قلابة عن عمرو بن بُجْدان عنه، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 235 - 236، والترمذي في سننه 1/ 81، وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 1/ 171، وأحمد في مسنده 5/ 180 والدارقطني في سننه 1/ 186 - 187، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 75)، والحاكم في مستدركه 1/ 176 - 177 وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، إذ لم يجدا لعمرو بن بجدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي.

وقد ضعف ابن القطان في كتابه (الوهم والإِبهام) هذا الحديث فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شك، إِذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان، وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال، وإِنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه

أ. هـ. وقد رُدَّ على تضعيف ابن القطان له، لا سيما وقد صححه الترمذي. فانظر: نصب الراية 1/ 148 - 149.

وورد -أيضًا- من حديث أبي هريرة، أخرجه البزار في مسنده: حدثنا مُقَدَّم بن محمَّد بن علي بن مقدم المقَدَّمي: حدثني عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم ثنا هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (الصعيد وضوء المسلم

) قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إِلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب.

انظر: كشف الأستار 1/ 157. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 261: قلت: ورجاله رجال الصحيح.

(3)

نهاية 158 من (ح).

ص: 560

وقال (1) -في كفارة وطء الحائض- (2): مذهبه في الأحاديث وإِن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.

واحتج القاضي (3) بحديث مظاهر بن أسلم (4): (أن عدة الأمة قرءان)(5)،

(1) يعني: الخلال في جامعه. فانظر: الآداب الشرعية 2/ 316.

(2)

ورد ذلك في حديث ابن عباس مرفوعًا من طرق، وفي إِسناده ومتنه اضطراب كثير جدًا. وقيل: إِنه موقوف على ابن عباس. فانظر: سنن أبي داود 1/ 181، وسنن الترمذي 1/ 91، وسنن النسائي 1/ 188، وسنن ابن ماجه/ 213، والمنتقى لابن الجارود/ 45 - 46، وسنن الدارمي 1/ 202 - 204، وسنن البيهقي 1/ 314 وما بعدها، والمستدرك للحاكم 1/ 171 - 172. وراجع: التلخيص الحبير 1/ 164 - 166.

(3)

في تعليقه. انظر: الآداب الشرعية 2/ 316.

(4)

ويقال: ابن محمَّد بن أسلم المخزومي المدني، روى عن القاسم بن محمَّد وسعيد المَقْبري، وعنه: ابن جُرَيْج والثوري وأبو عاصم وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ضعفه أبو عاصم. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف.

انظر: ميزان الاعتدال 4/ 130، وتهذيب التهذيب 10/ 183، وتقريب التهذيب 2/ 255.

(5)

ورد من حديث عائشة، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 639 - 640، والترمذي في سننه 2/ 427، وابن ماجه في سننه/ 672: عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان). وفي لفظ: (وعدتها حيضتان). قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي:=

ص: 561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إِلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث من أصحاب النبي وغيرهم. قال المنذري في مختصره 3/ 115: وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثًا آخر رواه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة. قال في نصب الراية 3/ 226: قلت: ورواه الطبراني في معجمه الوسط والعقيلي في كتابه كما رواه ابن عدي، ونقل ابن عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم النبيل فقط، قال ابن عدي: وهو معروف بحديث طلاق الأمة، وقد ذكرنا له حديثًا آخر، وما أظن له غيرهما، وإِنما أنكروا عليه حديث طلاق الأمة. أ. هـ.

وأخرج حديث عائشة الحاكم في مستدركه 2/ 205 بسند السنن، وقال: ومظاهر شيخ من أهل البصرة، ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإِذًا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص على تصحيحه.

وفي التاريخ الكبير للبخاري 2/ 4/ 73: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعته في طلاق الأمة، كان أبو عاصم يضعفه.

وفي التاريخ الصغير للبخاري/ 178: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعته: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان

) قال البخاري: قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن القاسم وسالم: عدة الأمة حيضتان

وقال: ليس هذا في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولكن عمل بها المسلمون، وهذا يرد حديث مظاهر. وانظر: سنن الدارقطني 4/ 40.

وقال العقيلي -على ما في نصب الراية 3/ 226 - : مظاهر بن أسلم منكر الحديث، وله هذان الحديثان، ولا يعرفان إِلا عنه. أ. هـ.=

ص: 562

فضعفه خصمه، فطالبه بسببه، ثم قال: مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف.

وقال في العدة (1) والواضح (2): أطلق أحمد القول بالحديث الضعيف، فقال:(الناس أكفاء إِلا حائك أو حَجَّام (3)) ضعيف، والعمل

=وفي ميزان الاعتدال 4/ 131: قال النسائي: ضعيف. وأما ابن حبان فذكره في الثقات.

وأخرج حديث عائشة -أيضًا- الدارقطني في سننه 4/ 39 - 40، والبيهقي في سننه 7/ 370.

(1)

انظر: العدة/ 938.

(2)

انظر: الجدل على طريقة الفقهاء/ 31.

(3)

روي من حديث ابن عمر وعائشة ومعاذ.

فحديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في سننه 7/ 134 - 135 من طريق الحاكم

ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إِخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة عنه مرفوعًا بلفظ: (العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل، إِلا حائك أو حجام). وقال البيهقي: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه. ثم ذكر البيهقي له طرقا أخرى وضعفها.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق آخر. قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر موضوع. أ. هـ.

وأخرجه الدارقطني من طريق آخر فيه راو مطعون فيه.

وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق آخر، وقال عن أحد رجاله -علي بن عروة-: منكر الحديث.

فانظر: نصب الراية 3/ 198.=

ص: 563

عليه (1). وقال -في حديث غَيْلان (2): "أنه أسلم على عشر نسوة (3) "-:

=وقال أبو حاتم -عن حديث ابن عمر هذا، على ما نقله ابنه في كتاب العلل 1/ 412 - : هذا كذب لا أصل له. وقال أيضًا 1/ 421: باطل، أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به. وقال -أيضًا- 1/ 424: حديث منكر.

وحديث عائشة: أخرجه البيهقي في سننه 7/ 135، وقال: وهو ضعيف أيضًا.

وحديث معاذ: أخرجه البزار في مسنده (انظر: كشف الأستار 2/ 160 - 161). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 275: رواه البزار، وفيه سليمان بن أبي الجَوْن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. أ. هـ.

وفي نصب الراية 3/ 198: وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار، وقال: إِنه منقطع؛ فإِن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. قال: ابن القطان في كتابه: وهو كما قال، وسليمان بن أبي الجَوْن لم أجد له ذكرًا. أ. هـ.

وانظر: نصب الراية 3/ 197، والتلخيص الحبير 3/ 164.

(1)

في (ب) عيه.

(2)

هو: الصحابي غيلان بن سلمة الثقفي.

(3)

هذا الحديث رواه ابن عمر، أخرجه الترمذي في سننه 2/ 298 - 299، ولفظه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم -وله عشر نسوة في الجاهلية- فأسلمن معه، فأمره النبي أن يتخير منهن أربعًا. قال الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 628، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 351)، والحاكم في مستدركه 2/ 192 - 193 وقال: وقد حكم مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر -أحد رجال السند- بالبصرة، فإِن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة. فوجدت الثوري والمُحَارِبي وعيسى بن يونس -وثلاثتهم كوفيون- حدثوا به. ثم ساق الحاكم أحاديثَهم. ونقل الذهبي في التلخيص كلام الحاكم وسكت عنه. وأخرج الحديث -أيضًا- البيهقي في=

ص: 564

لا يصح، والعمل (1) عليه.

فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، كتدليس وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.

ثم ذكر [في العدة (2)](3) ما سبق (4) من رواية أحمد عن الضعيف، وقال (5): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه، فلا يقبل.

وقال بعض أصحابنا (6): قول أحمد (7): "أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إِذا انفرد" يفيد (8): يصير حجة بالانضمام لا منفرداً (9).

=سننه 7/ 149، 181 - 182، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 310 - 311).

قال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. فانظر الكلام على هذا الحديث في: التلخيص الحبير 3/ 168 - 169.

(1)

في (ظ): العمل.

(2)

انظر: العدة/ 941.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

انظر: ص 557 من هذا الكتاب.

(5)

يعني: القاضي. فانظر: العدة/ 944.

(6)

انظر: المسودة/ 275.

(7)

نهاية 159 من (ظ).

(8)

في (ب): يقيد.

(9)

في (ظ): لا مفردا.

ص: 565

وقد قال أحمد (1) -في رواية عبد الله-: طريقتي: لست (2) أخالف ما ضعف من الحديث إِذا لم يكن في الباب ما يدفعه.

ولم ير أحمد (3) العمل بالخبر في صلاة (4) التسبيح لضعفه، فيدل أنه

(1) انظر: المسودة/ 275.

(2)

في (ب): ليست.

(3)

انظر: المغني 2/ 98.

(4)

أخرجه أبو داود في سننه 2/ 67 - 69 من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي في سننه 1/ 299 - 301 من حديث أبي رافع وقال: حديث غريب، ومن حديث أنس وقال: حسن غريب، قال: قد روي عن النبي غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 442 - 443 من حديث أبي رافع وابن عباس.

وصفة صلاة التسبيح ووقت فعلها نأخذهما من الحديث، فقد روى هؤلاء أن النبي قال للعباس:(يا عماه، ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك؟ عشر خصال، إِذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إِله إِلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوى ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات، إِن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإِن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإِن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإِن لم تفعل ففي كل سنة مرة).

ص: 566

لا يعمل بالحديث (1) الضعيف في الفضائل.

واستحبابه (2) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به ولو كان شعارًا (3).

وفي المغني (4) - (5) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر.

واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار وغيره.

وقال بعض أصحابنا (6): يعمل به (7) في الترغيب والترهيب كالإِسرائيليات والمنامات، ولا يجوز إِثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره. والله أعلم.

* * *

ولا يقبل تعديل مبهم، نحو:"حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه (8) "، عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره، وقاله

(1) في (ح) و (ظ): لا يعمل بالضعيف.

(2)

انظر: الآداب الشرعية 2/ 110 - 112، والمغني 2/ 296، والإِنصاف 2/ 441.

(3)

نهاية 77 ب من (ب).

(4)

انظر: المغني 2/ 98.

(5)

نهاية 159 من (ح).

(6)

وهو شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية. فانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 314.

(7)

في (ح): بها. وقد ضرب عليها.

(8)

في (ب) و (ظ): أو من لا أتهم به.

ص: 567

أكثر الشافعية. قال أبو الطيب: ولم يذكره الشافعي احتجاجًا على غيره (1).

وذكره القاضي (2) وأبو الخطاب (3) وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه، وكذا أبو المعالي (4)، واختياره (5) قبوله، وأن الشافعي أشار إِليه.

وقبله بعض أصحابنا (6) وِإن لم يقبل (7) المرسل والمجهول.

وقال بعضهم (8): ليس بمرسل في أصح الوجهين.

وظهر من ذلك زوال جهالة العين براو واحد -وعزاه بعض الشافعية (9) إِلى صاحبي الصحيح؛ لأن فيهما من ذلك جماعة، و [ذكر](10) أن الخلاف

(1) في المسودة/ 257: ذهب أبو الطيب إِلى أنه لا يقبل، فإِنه قال في مسألة المرسل: إِن قال قائل: قد قال الشافعي: "أخبرني الثقة وأخبرني من لا أتهم"، ولا يكفي عندكم أن يكون ثقة عنده. فالجواب: أنه ذكره لبيان مذهبه وما وجب عليه بما صح عنده من الخبر، ولم يذكره احتجاجًا على غيره.

(2)

انظر: العدة/ 906.

(3)

انظر: التمهيد/ 120 أ.

(4)

انظر: البرهان/ 633، 638، 639.

(5)

في (ح): واختار.

(6)

انظر: المسودة/ 256 - 257.

(7)

في (ب): لم نقبل. ولم تنقط في (ظ).

(8)

انظر: المسودة/ 256.

(9)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 55.

(10)

ما بين المعقوفتين من (ح).

ص: 568

متوجه كتعديل واحد- يؤيده: أن عمرو بن بُجْدان (1) تفرد عنه أبو قِلابة (2)، وقبله أكثرهم.

وذكر (3) الخطيب البغدادي (4) عن أهل الحديث: لا تزول إِلا باثنين.

وذكره البيهقي (5) عن البخاري ومسلم. كذا قال.

(1) العامري، تابعي بصري، روى عن أبي ذر الغفاري وأبي زيد الأنصاري، وعنه أبو قِلابة؛ ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العِجْلي: ثقة. وقال ابن القطان: لا يعرف. وقال الذهبي وابن حجر: مجهول الحال.

انظر: ميزان الاعتدال 3/ 247، وتهذيب التهذيب 8/ 7، وتقريب التهذيب 2/ 66.

(2)

هو: عبد الله بن زيد بن عمر الجَرْمي، تابعي بصري، سكن الشام، وتوفي سنة 104 هـ. وهو ثقة في نفسه إلا أنه كان يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم. قال ابن حجر في التقريب: ثقة فاضل كثير الإرسال.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 309، وميزان الاعتدال 2/ 455، وتذكرة الحفاظ / 94، وتقريب التهذيب 1/ 417.

(3)

انظر: الكفاية/ 88.

(4)

هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي، حافظ محدث فقيه أصولي مؤرخ، توفي ببغداد سنة 463 هـ.

من مؤلفاته: تاريخ بغداد، والفقيه والمتفقه، والكفاية.

انظر: تبيين كذب المفتري/ 268، ووفيات الأعيان 10/ 76، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 29، وطبقات الشافعية للإِسنوي 1/ 201.

(5)

انظر: رسالته إِلى أبي محمَّد الجويني، ضمن مجموع/ 18 أ.

ص: 569