المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأمر وهو حقيقة في القول المخصوص (1) اتفاقًا، وهو (2) قسم - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌الأمر وهو حقيقة في القول المخصوص (1) اتفاقًا، وهو (2) قسم

‌الأمر

وهو حقيقة في القول المخصوص (1) اتفاقًا، وهو (2) قسم من أقسام الكلام.

وعند الأشعرية (3): كما يطلق عليه يطلق على الكلام النفسي (4)، وهو المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه اللفظ، والنفسي القديم وإِن كان واحداً بالذات فيسمى أمرًا ونهيًا وخبرًا وغيرها من أقسام الكلام باختلاف (5) تعلُّقه ومتعلَّقه، وإنما الخلاف في الفعل. كذا ذكره الأشعرية.

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف -والمعنى النفسي لا يسمى كلاما، أو يسمى مجازًا- لاستعمال الكتاب (6)

(1) نهاية 66 ب من (ظ).

(2)

يعني: الأمر.

(3)

عدلت في (ب) و (ظ) إِلى: الأشعري.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 130 - 131.

(5)

نهاية 183 من (ح).

(6)

قال تعالى لزكريا: (آيتك ألا تُكلم الناس ثلاث ليال سَوِيًّا * فخرج على قومه من المحراب فأوحى إِليهم أن سبحوا بكرة وعَشِيًّا) سورة مريم: الآيتان 10، 11. فلم بسم إِشارته كلاما.

ص: 643

والسنة (1) وإجماع أهل اللغة (2)، ولو حلف "لا يتكلم" -فلم ينطق- لم يَحْنَثْ إِجماعًا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلمًا.

واعترض: بنحو: (ويقولون في أنفسهم)(3)] (وأسِرُّوا قولكم)(4).

رد: أي يقول لعضهم لبعض، ثم: مجاز.

وفي فنون ابن عقيل: أَزْرَى رجل على من قال: "الكلام في النفس"، فقال حنبلي محقِّق -يقصد إِبانة الحق لا إِرضاء الخلق-: القرآن كلام الله قبل تلاوته علينا، وهو في الصدور ولم يخرج إِلى الصوت والحرف، فلا تُنكر ما لا تعلم.

* * *

واختلف كلام القاضي (5) وغيره في تسمية الكتابة كلاماً حقيقة.

* * *

(1) أخرج البخاري في صحيحه 8/ 135، ومسلم في صحيحه/ 116 - واللفظ له- عن أبي هريرة مرفوعًا:(إِن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به).

(2)

فقد اتفقوا على أن الكلام: اسم، وفعل، وحرف. انظر: الكتاب 1/ 2، والمقتضب 1/ 4، وروضة الناظر/ 189 - 190.

(3)

سورة المجادلة: آية 8.

(4)

سورة الملك: آية 13.

(5)

انظر: العدة/ 224، والمسودة/ 14، والقواعد والفوائد الأصولية/ 162.

ص: 644

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [(و)](1). وفي الكفاية (2): "مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا (3): هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو الحسين البصري (4).

واختار الآمدي (5): متواطئ.

لنا: سَبْق القول إِلى الفهم عند الإِطلاق (6)، ولو كان متواطئا لم يفهم (7) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.

وقول أهل اللغة (8).

واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (9)، ولاطَّرد؛ لأنه (10)

(1) ما بين المعقوفتين من (ح).

(2)

انظر: المسودة/ 16.

(3)

انظر: المرجع السابق.

(4)

انظر: المعتمد / 45.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 137.

(6)

يعني: إِطلاق لفظ (أمر).

(7)

نهاية 88 ب بن (ب).

(8)

حيث حدوا الأمر بقول القائل: افعل

إِلخ. انظر: العدة/ 222، 223.

(9)

وهو خلاف الأصل، لكونه مخلا بالتفاهم. انظر: شرح العضد 2/ 76.

(10)

يعني: لأن الاطراد. انظر: الإِحكام للآمدى 2/ 131.

ص: 645

من لوازمها (1)، ولا يقال للأكل (2): أمر، ولاشْتُقَّ له منه "آمر" ولا مانع (3)، ولاتَّحَدَ جمعاهما، ولَوُصِف بكونه مطاعا ومخالفا، ولَمَا صح نفيه.

ورد الأول: بمنع إِطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (4)، ومنه قوله.

ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (5) في تعارض المجاز والحقيقة.

والثاني: بالمنع، ثم: خُصَّ ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.

والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (6)، وكما يتبع (7) الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد (8) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.

وبه يجاب عن الرابع والخامس.

والسادس: بالمنع.

(1) يعني: لوازم الحقيقة. انظر: المرجع السابق.

(2)

في (ب) و (ح): للآكل آمر. وانظر: المرجع السابق.

(3)

يعني: ولا مانع من ذلك في اللغة، ولم يشتق منه. انظر: المرجع السابق.

(4)

كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.

(5)

انظر: ص 86 - 87 من هذا الكتاب.

(6)

نهاية 184 من (ح).

(7)

يعني: وكما يتبع الاشتقاق الحقيقة. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 135.

(8)

يعني: فلا يطرد في غيره. انظر: المرجع السابق.

ص: 646

القائل "مشترك": إِطلاقه (1) وجمعه (2) -ولا علاقة- فكان حقيقة.

رد: بالمنع، والمراد (3) القول (4) أو شأنه وقصته (5).

و"حمار"(6) للبليد جمعه "حُمُر".

ثم: كل (7) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعًا له.

القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (8)، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.

رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (9) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إِحداث قول ثالث.

* * *

(1) يعني: إِطلاقه على الفعل. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 137.

(2)

يعني: يجمع على (أمور).

(3)

من قولهم -مثلاً-: أمر فلان.

(4)

نهاية 67 أمن (ظ).

(5)

كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.

(6)

يعني: لا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 136.

(7)

يعني: إِن سلمنا أن الجمع يدل على الحقيقة فلا نسلم أن (أمور) جمع (أمر).

انظر: المرجع السابق.

(8)

لأنهما محذوران. انظر: شرح العضد 2/ 76.

(9)

يعني: ويلزم أن يدل

ص: 647

حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (1) والواضح (2)، وقال:"استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.

وفي التمهيد (3) والروضة (4): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (5).

وقال بعض أصحابنا (6): لو أُسقِط "بقول" أو زِيد "أو ما قام مقامه" استقام.

وبعضهم (7) -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (8).

والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.

وقال ابن برهان (9): تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد

(1) انظر: العدة 1/ 157.

(2)

انظر: الواضح 1/ 24 أ.

(3)

انظر: التمهيد/ 18 ب.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 189.

(5)

انظر: المحصول 1/ 2/ 22، والإِحكام للآمدي 2/ 140.

(6)

انظر: البلبل/ 84.

(7)

انظر: المسودة/ 10.

(8)

نهاية 89 أمن (ب).

(9)

انظر: المسودة/ 4.

ص: 648

نحو: نائم وساه (1).

وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره (2) بالاستدعاء بجهة الاستعلاء، وإن عدلنا فلقرينة.

[ثم](3) قال ابن عقيل (4) وغيره: اتفقنا أن إِرادة النطق معتبرة، وإِلا فليس طلبًا واقتضاء واستدعاء، واختلف الناس: هل هو كلام؟ فنفاه المحققون: فقدم لقيام الكلام بالنفس (5)، وقوم لعدمِ إِرادة، وعندنا: لأنه مدفوع إِليه، كخروج حروف (6) عن غلبة عطاس ونحوه.

[(7) والكتابة ليست كلاما حقيقة، قال ابن عقيل (8): عند أحد](9).

(1) جاء -هنا- في (ب) و (ظ): (والكتابة ليست كلاما حقيقة، قال ابن عقيل: عند أحد). وسيرد هذا الكلام في السطر الثامن من هذه الصفحة.

(2)

في (ب) و (ظ): وغيره وحد أصحابنا وجود اللفظ بالاستدعاء.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

انظر: الواضح 1/ 238 ب.

(5)

وهذا لم يعبر عما في النفس.

(6)

في (ب) و (ظ): حرف.

(7)

ما بين المعقوفتين -هنا- من (ح). وقد ورد في (ب) و (ظ) متقدمًا، وسبقت الإِشارة إِليه في هامش 1.

(8)

انظر: الواضح 1/ 236 أ.

(9)

جاء -بعد هذا- في (ح): (وفي التمهيد والروضة: استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء، وقال بعض أصحابنا: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره). وهو مكرر مع ما تقدم في ص 648.

ص: 649

وحد أكثر المعتزلة (1) الأمر بقول القائل لمن دونه: "افعل" أو ما يقوم مقامه من غير العربية.

ونُقِضَ طرده: بالتهديد والإِباحة والتكوين والإِرشاد، والحاكي، وبصدوره من الأعلى خضوعًا، وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء.

وبعضهم: صيغة "افعل" مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر.

وفيه: تعريف الأمر بالأمر.

وإن أسقط قيد القرائن بقي: "صيغة افعل مجردة"، فيرد التهديد وغيره.

وبعضهم: صيغة "افعل" باقتران إِرادات ثلاث: إِرادة (2) وجود اللفظ (3)، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال.

فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد وغيره، والثالث: عن الحاكي والمبلِّغ.

وهو فاسد؛ فإِن الأمر الذي هو المدلول إِن كان الصيغة فسد، فإِنها لم تُرَد (4) دلالتها على اللفظ، وإن كان المعنى (5) لم يكن الأمر الصيغة، وقد قال: إِنه هي.

(1) انظر: المحصول 1/ 2/ 19، والإحكام للآمدي 2/ 137.

(2)

نهاية 185 بن (ح).

(3)

كذا في النسخ. والمناسب: اللفظة.

(4)

في (ح): لم يرد.

(5)

عدلت في (ب) و (ظ) إِلى: الأمر.

ص: 650

فإِن (1) قيل: الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة، والأمر الثاني المعنى وهو الطلب (2)، أي: الأمر: الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب.

رد: فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة.

واعتبر الجبائي (3) وابنه: إِرادة الدلالة.

وبعضهم (4): إِرادة الفعل.

ونقض عكسه: بصدوره بلا إِرادة، بأن توعد سلطان على ضرب زيدٍ عبدَه بلا جرم، فادعى مخالفة أمره، وأراد تمهيد عذره بمشاهدته، فإِنه يأمره ولا يريد امتثاله.

وهذا -أيضًا- يلزم من حد الأمر بالطلب (5) وهو الاقتضاء.

ورده -أيضًا- أصحابنا وغيرهم: بأنه كان يجب وجود كل أوامر الله؛ فإِن إِرادة الفعل تخصيصه بوقت حدوثه، فإِذا لم يوجد لم يتخصص، فلم تتعلق (6) به.

(1) نهاية 67 ب من (ظ).

(2)

نهاية 89 ب من (ب).

(3)

انظر: المحصول 1/ 2/ 43، ونهاية السول 2/ 11.

(4)

يعني: عرف بعضهم الأمر بأنه: إِرادة الفعل.

(5)

لأن السيد -في هذه الصورة- آمر لعبده مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده، لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه، والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه.

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 139.

(6)

في (ب): فلم يتعلق.

ص: 651

ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.

وحده بعض الشافعية (1) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

وفيه: لزومهما.

فقيل: باستحقاقهما (2).

فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.

وحده ابن الباقلاني (3) وأبو المعالي (4) والغزالي (5) -قال الآمدي (6): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.

واختار الآمدي (7) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (8) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 139.

(2)

يعني: قيل: هو خبر عن استحقاق الثواب والعقاب. انظر: المرجع السابق.

(3)

انظر: المحصول 1/ 2/ 19، والإِحكام للآمدي 2/ 140.

(4)

انظر: البرهان/ 203.

(5)

انظر: المستصفى 1/ 411.

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 140.

(7)

انظر: المرجع السابق.

(8)

نهاية 186 من (ح).

ص: 652

والالتماس.

وقَيَّد بعضهم (1) الفعل بـ "غير كف"، ليخرج النهي، فإِنه فعل كف.

وأورد: "اترك" و"كُف" أمران، وهما اقتضاء فعل هو كف، و"لا تترك" و"لا تكف" نهي، وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء.

ولم يشترط بعض الأشعرية (2) الرتبة، [وهو غريب ضعيف](3)، وحكي عن المعتزلة، لقول فرعون:(فماذا (4) تأمرون) (5).

وحكى بعضهم (6) اعتبار (7) العلو، وأبي (8) الحسين (9) الاستعلاء، وأبطلهما بـ (فماذا (10) تأمرون).

رد: من قول الملأ، ثم (11): هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق

(1) انظرة مختصر ابن الحاجب 2/ 77.

(2)

انظر: المحصول 1/ 2/ 45، ونهاية السول 2/ 3.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(4)

في النسخ: ماذا.

(5)

سورة الأعراف: آية 110.

(6)

انظر: المحصول 1/ 2/ 45، ونهاية السول 2/ 4.

(7)

يعني: حكى بعضهم عن المعتزلة اعتبار العلو.

(8)

يعني: وحكى عن أبي الحسين الاستعلاء.

(9)

انظر: المعتمد / 49.

(10)

في النسخ: ماذا.

(11)

نهاية 90 أمن (ب).

ص: 653

إِجماعا.

قال في الواضح (1): لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرًا لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.

وهو من المماثل: سؤال.

وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح (2): هو قول حسن.

* * *

وعند أحمد (3) وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.

ومنع ابن عقيل (4) أن يقال: "للأمر صيغة"، أو أن يقال:"هي دالة عليه"، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإِنما يصح (5) عند المعتزلة "الأمر (6) الإِرادة"، والأشعرية (7)"معنى (8) في النفس".

(1) انظر: الواضح 1/ 235 ب.

(2)

انظر: الواضح 1/ 232 أ- ب.

(3)

انظر: العدة/ 214.

(4)

انظر: الواضح 2/ 134 - ب، والمسودة/ 9.

(5)

نهاية 68 أمن (ظ).

(6)

يعني: المعتزلة الذين يقولون: الأمر الإرادة.

(7)

في (ب) و (ح): أو الأشعرية.

(8)

يعني: الأشعرية الذين يقولون: معنى في النفس.

ص: 654

وكذا قال أبو المعالي (1): صيغة الأمر كقولك: ذات الشيء ونفسه.

وقال بعض أصحابنا (2): "للأمر صيغة "صحيح؛ لأن الأمر: اللفظ والمعنى، فاللفظ دل على التركيب، وليس هو عين المدلول، ولأن اللفظ دل على صفته (3) التي هي الأمرية (4)، كما يقال (5): يدل على كونه أمرًا. ولم يُقَل: على الأمر.

وقد قال القاضي (6): "الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه". فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر.

وقال القاضي (7) في كتاب الروايتين (8) -عن قول أحمد في رواية

(1) انظر: البرهان/ 212.

(2)

انظر: المسودة/ 9.

(3)

في المسودة: صيغته.

(4)

في (ب) و (ظ): الأمر به.

(5)

في (ظ): كما يقول.

(6)

انظر: العدة/ 246، والمسودة/ 8.

(7)

انظر: الروايتين والوجهين/ 233 ب.

(8)

كتاب الروايتين والوجهين: كتاب في الفقه الحنبلي، يذكر فيه مؤلفه المسائل ذات الروايتين عن أحمد أو الوجهين في المذهب، وفي آخره مسائل من أصول الفقه وأصول الدين وعلوم القرآن والقراءات. وقد حقق المسائل الفقهية منه الدكتور عبد الكريم اللاحم -لنيل درجة الدكتوراه- ثم حقق المسائل الأصولية منه.

ص: 655

الجُوزجاني (1): "من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه، والشعبي صلى الله عليه وسلم (2) هو المعبر عن كتاب الله"-: ظاهره: لا صيغة له، بل الوقف حتى يتبين (3) المراد من وجوب وندب.

قال بعض أصحابنا (4): نص أحمد في العموم (5)، واعتبر القاضي جنس الظواهر (6)، وهو اعتبار جيد، فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم ما يفسرها، وهو الوقف المطلق وقوفًا شرعيًا، لمجيء التفسير والبيان (7) كثيراً مع ظهوره (8) لغة (9)، ومن أصحابنا من يفسر

(1) هو: أبو عبد الرحيم محمَّد بن أحمد بن الجراح، أحد أصحاب الإِمام أحمد الذين نقلوا عنه.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 262، واللباب 1/ 308.

(2)

نهاية 187 من (ح).

(3)

في (ح): يبين.

(4)

انظر: المسودة/ 12 - 13.

(5)

يعني: لا في الأمر. انظر المسودة/ 12.

(6)

من الأمر والعموم وغيرهما. انظر: المرجع السابق.

(7)

يعني: بخلاف الظهور اللغوي. انظر: المسودة/ 13.

(8)

يعني: كثيراً ما يأتي التفسير والبيان مع وجود الظهور اللغوي. انظر: المرجع السابق.

(9)

نهاية 90 ب من (ب).

ص: 656

هذه الرواية بما يوافق كلامه (1): إِما الرواية المشهورة: يقف حتى يبحث عن المعارض فإِذا لم يوجد عمل به، وإِما منع الاكتفاء بها مع مخالفة سنة كطريقة (2) كثير من أهل الكلام والرأي، ولهذا صنف الرسالة (3) في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف (4) السنة.

وعند أكثر القائلين (5) بكلام النفس: للأمر صيغة.

وعند (6) الأشعري (7) ومن تبعه: لا صيغة له، فقيل: مشتركة. وقيل: لا ندري.

وقال أبو المعالي (8) والغزالي (9): لا خلاف في "أمرتك" و"أنت مأمور" و"أوجبت" و"ندبت"، إِنما الخلاف في صيغة "افعلْ" لترددها؛ فإِنها تستعمل في: الوجوب (أقم الصلاة)(10)، والندب (فكاتبوهم)(11)،

(1) يعني: كلام أحمد.

(2)

في (ظ): طريقة.

(3)

المسماة: طاعة الرسول. انظر: إِعلام الموقعين 2/ 290.

(4)

يعني: وإن خالف الظاهر السنة.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 141.

(6)

في (ب): عند.

(7)

انظر: البرهان/ 212، والإِحكام للآمدي 2/ 141.

(8)

انظر: البرهان 1/ 214.

(9)

انظر: المستصفى 1/ 417.

(10)

سورة الإسراء: آية 78.

(11)

سورة النور: آية 33.

ص: 657

والإِرشاد (فاستشهدوا)(1)، والإِباحة (فاصطادوا)(2)، والتأديب "كل مما يليك (3) "، والامتنان (كلوا مما رزقكم الله)(4)، والإكرام (ادخلوها بسلام)(5)، والتهديد (اعملوا ما شئتم)(6)، والتسخير (كونوا قردة)(7)، والتعجيز (كونوا (8) حجارة) (9)، والإِهانة والاحتقار (ذق إِنك أنت العزيز)(10)، (ألقوا (11) ما أنتم ملقون) (12)، والتسوية (فاصبروا (13) أو

(1) كذا في النسخ. وهي آية 15 من سورة النساء (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)، ولكنها للوجوب، فلعل المراد قوله تعالى:(واشتهدوا شهيدين من رجالكم) سورة البقرة: آية 282.

(2)

سورة المائدة: آية 2.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 68، ومسلم في صحيحه/ 1599 من حديث عمر ابن أبي سلمة مرفوعاً.

(4)

سورة الأنعام: آية 142.

(5)

سورة الحجر: آية 46.

(6)

سورة فصلت: آية 40.

(7)

سورة البقرة: آية 65.

(8)

في (ب): كونوه.

(9)

سورة الإِسراء: آية 50.

(10)

سورة الدخان: آية 49.

(11)

في النسخ: بل ألقوا.

(12)

سورة يونس: آية 80.

(13)

نهاية 188 من (ح).

ص: 658

لا تصبروا) (1)، والدعاء (اغفر لي)(2)، والتمني:

ألا أيها (3) الليل الطويل ألا انجلي (4)

وكمال القدرة والتكوين (كن فيكون)(5)، والخبر "أَسْمِعْ بهم) (6) أي: سمعوا يوم القيامة ما أسمعهم حين لم ينفعهم (7).

رد: الصيغة لغة للاستدعاء حقيقة، ولغيره بقرينة، بدليل السبق إِلى الفهم والأصل عدم عرف طارئ (8).

وفي الواضح (9): هذا (10) عند قوم، وإلا فهي موضوعة في كل محل

(1) سورة الطور: آية 16

(2)

سورة الأعراف: آية 151.

(3)

نهاية 68 ب من (ظ).

(4)

هذا صدر بيت من معلقة امرئ القيس المشهورة، وعجزه:

بصبح وما الإِصباح فيك بأمثل

انظر: ديوان امرئ القيس/ 18.

(5)

سورة البقرة: آية 117.

(6)

سورة مريم: آية 38.

(7)

في زاد المسير 5/ 233: فالمعنى: ما أسمعهم يوم القيامة سمعوا حين لم ينفعهم ذلك.

(8)

في (ب): طاهر.

(9)

انظر: الواضح 1/ 231 ب- 232 أ.

(10)

يعني: كونها للاستدعاء حقيقة ولغيره بقرينة.

ص: 659