المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واليمين (1) كالوعد (2)، ثم: مقيدة (3) بالعرف بدليل‌ ‌ مسألة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: واليمين (1) كالوعد (2)، ثم: مقيدة (3) بالعرف بدليل‌ ‌ مسألة

واليمين (1) كالوعد (2)، ثم: مقيدة (3) بالعرف بدليل‌

‌ مسألة

الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفًا.

مسألة

الأمر بشيء معين نهي عن (4) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي (5) وأبي الحسين البصري (6)، وذكره في التمهيد (7) عن الفقهاء، قال القاضي (8) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.

وعند أكثر المعتزلة (9): ليس نهياً عن ضده (10)، بناء على أصلهم في

(1) هذا جواب سؤال مقدر: البر في اليمين يكون في أي وقت، فكذا امتثال الأمر. انظر: العدة/ 288، والتمهيد/ 31 ب.

(2)

فلا تشبه الأمر؛ لأن اليمين خير فيها بين أن يفعل -إِذا قال: والله لأفعلن- أو يكفر، وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل والترك، فافترقا. انظر: التمهيد 32 أ.

(3)

يعني: اليمين مقيدة

انظر: الواضح 1/ 280 أ.

(4)

نهاية 95أمن (ب).

(5)

انظر: المنخول/ 114.

(6)

انظر: المعتمد/ 106.

(7)

انظر: التمهيد/ 44 أ.

(8)

قال القاضي: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إِطلاق الأمر يقتضي الفور. انظر: العدة/ 368.

(9)

انظر: المعتمد/ 106.

(10)

نهاية 71 ب من (ظ).

ص: 690

عتبار إِرادة الناهي، وليست معلومة.

وعند الأشعرية (1): الأمر معنى في النفس.

فبعضهم: نهي عن ضده.

وبعضهم: يستلزمه، واختاره (2) ابن الباقلاني (3) آخرًا، واختاره الآمدي (4): إِلا أن نقول بتكليف المحال (5).

وبعضهم: ليس نهيًا، واختاره أبو المعالي (6) والغزالي (7).

وعند بعض الحنفية (8): يستلزم كراهة ضده.

وعند صاحب المحصول (9): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن

(1) انظر: البرهان/ 250، والإِحكام للآمدي 2/ 170.

(2)

نهاية 196 من (ح).

(3)

انظر: البرهان/ 250، والإِحكام للآمدي 2/ 170.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 171.

(5)

فلا يكون نهياً عن ضده ولا مستلزمًا للنهي عنه، بل يجوز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلاً عن كونه لا يكون منهيًا عنه.

(6)

انظر: البرهان/ 252.

(7)

انظر: المستصفى 1/ 82.

(8)

انظر: أصول السرخسي 1/ 94.

(9)

الذي اختاره الرازي في المحصول 1/ 2/ 334: أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام، فقد قال: الأمر بالشيء قال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول (يقتضي الكراهة) -بهذا التعليل- قاله فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر:=

ص: 691

مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (1) بالنهي وهو الكراهة.

* * *

وأمر (2) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (3) وغيره، خلافاً لبعضهم.

* * *

والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.

وعند الجرجاني (4) الحنفي: ليس أمراً به.

وعند الجصاص (5) الحنفي (6): أمر (7) بضد لا أضداد.

=كشف الأسرار 2/ 330 - 333)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير 1/ 363). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.

(1)

في (ح): يثبت.

(2)

انظر: المسودة/ 50، والإِحكام للآمدي 2/ 171.

(3)

انظر: العدة/ 372.

(4)

انظر: العدة/ 431، والتمهيد/ 48أ، والمسودة/ 81 - 82.

(5)

في (ح): الخصاص.

(6)

انظر: أصول الجصاص/ 108 ب.

(7)

في (ح): أمرا.

ص: 692

ولنا (1) خلاف في حِنْت من قال: "إِن أمرتُكِ فخالفتني (2) فأنتِ طالق" فنهاها، فخالفتْه -ولا نية- بناء على ذلك (3).

* * *

وذكر أبو محمَّد (4) التميمي: أن الأمر بشيء نهي عن ضده عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.

* * *

وجه الأول (5): أمر الإِيجاب طلب فعل يذم تاركه إِجماعًا، ولا ذم إِلا على فعل، وهو الكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه.

رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي.

وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعل، بناء على أن العدم مقدور.

وإن سلم فالنهي (6) طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل آمر، والواقع خلافه. وفيه نظر ومنع.

(1) انظر: العدة/ 373، والمغني 7/ 473.

(2)

في (ح) و (ظ): فخالفتيني.

(3)

يعني: هل النهي عن شيء أمر بضده؟.

(4)

انظر: المسودة/ 22.

(5)

وهو: أنه مستلزم للنهي عن ضده. انظر: شرح العضد 2/ 87.

(6)

نهاية 95 ب من (ب).

ص: 693

ولأنه لا يتم الواجب إِلا بترك ضده فيكون (1) مطلوبًا، وهو معنى النهي. وسبقت (2) المسألة.

واحتج ابن عقيل (3): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إِرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (4) يقتضي ضدهما " [كراهته] (5)، وقبحه"(6)، وهما مقتضيان حظره (7).

ولأن (8) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (9) القديم غير متحد، وإن اتحد فإِنه يختلف بتعلقه (10) ومتعلَّقه، فهما (11) غيران لتعددِ الحادث.

(1) يعني: ترك الضد.

(2)

انظر: ص 211، 247 من هذا الكتاب.

(3)

انظر: الواضح 1/ 312 ب.

(4)

كذا في النسخ. ولعلها: فتركه.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي الواضح: كراهيته.

(6)

وفعل الضد ترك في الحقيقة، والقبح والكراهية يقتضيان حظره، فالضد محظور منهي عنه. انظر: الواضح 1/ 312 ب.

(7)

في (ح): حضره.

(8)

هذا رد على من يقول: عين الأمر عين النهي. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 172.

(9)

يعني: إِذا قلنا: الأمر هو صيغة (افعل) فقد ظهر تغاير الصيغتين، وإن قلتم: الأمر -عندنا- هو الطلب القائم بالنفس فهو غير متحد

إِلخ. انظر: المرجع السابق.

(10)

يعني: يكون أمراً بسبب تعلقه بإِيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا. انظر: المرجع السابق.

(11)

يعني: الأمر والنهي.

ص: 694

القائل: "الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مِثْلا أو خلافا؛ لأنهما إِن تساويا في (1) الذاتيات واللوازم فمِثْلان (2)، وإِلا فإِن تنافيا بأنفسهما (3) فضدان (4)، وإِلا فخلافان (5)، وليس هو بالأولَيْن (6) وإلا لما اجتمعا (7)، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع (8) خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإِرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإِرادة وخلاف المحبة (9)، وتوجد الإِرادة مع الجهل والسخاء "ضد العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد (10) النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.

رد: إِن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف

(1) نهاية 197 من (ح).

(2)

كبياض وبياض.

(3)

يعني: امتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إِلى ذاتهما. انظر: شرح العضد 2/ 86.

(4)

كالسواد والبياض.

(5)

كالسواد والحلاوة.

(6)

يعني: المثلين والضدين.

(7)

وهما يجتمعان، إِذ جواز الأمر بالشيء والنهي عن ضده معا ووقوعه ضروري. انظر: شرح العضد 2/ 86 - 87.

(8)

في (ظ): مع.

(9)

كذا في النسخ. ولعل العبارة: ومع خلافها -أي: خلاف الإرادة- وهي المحبة.

(10)

نهاية 72 أمن (ظ).

ص: 695

عنه فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق (1)، فالمتضايفان (2) متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين، وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من (3) الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدًّا لضده (4) فيمكن اجتماعهما (5).

وإن أريد بترك ضده عين (6) الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيًا في تسمية الفعل تركا (7)، ثم في تسمية طلبه (8) نهيا.

القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي، ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه، ونقطع بالطلب مع الذهول عنهما (9).

(1) وهو اجتماع كل مع ضد الآخر وخلافه، فالخلافان قد يكونان متلازمين. انظر: شرح العضد 2/ 87.

(2)

المتضايفان: كل نسبتين يتوقف تعقل كل منهما على الأخرى، كالأبوة والبنوة، فوصف الأبوة لا يعقل إِلا بتعقل وصف البنوة، وكذا العكس.

(3)

نهاية 96 أمن (ب).

(4)

يعني: لضد الآخر.

(5)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: فلا يمكن اجتماعهما.

(6)

يعني: فعل ضد ضده الذي هو عين الفعل

إِلخ. انظر: شرح العضد 2/ 87.

(7)

يعني: تركا لضده. انظر: المرجع السابق.

(8)

يعني: طلب ترك الضد.

(9)

يعني: عن الضد والكف عنه. انظر: شرح العضد 2/ 86.

ص: 696

ورد: المراد الضد العام -وهو ترك الأمور به- لا الخاص، وهو ما يستلزم فعله ترك المأمور كالأكل بالنسبة إِلى الصلاة، والضد العام متعقل؛ لأن الطلب لا يكون لموجود (1).

رد (2): (3) المراد (4) طلبه في المستقبل، ولو سلم (5) تعقل الضد فعدم تعقل الكف واضح.

رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه (6) طلب فعل مع المنع من تركه.

القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم (7).

(1) يعني: الضد العام متعقل؛ لأن المأمور لو كان على الفعل ومتلبسًا به لم يطلبه الآمر منه؛ لأنه طلب الحاصل، فإِذاً إِنما يطلبه إِذا علم أنه متلبس بضده لا به وأنه يستلزم تعقل ضده. انظر: المرجع السابق.

(2)

هذا رد على الرد.

(3)

نهاية 198 من (ح).

(4)

يعني: إِنما يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع التلبس به في الحال، فيطلب منه أن يوجده في ثاني الحال كما يوجده في الحال. انظر: المرجع السابق.

(5)

في المنتهى لابن الحاجب/ 70، ومختصره 2/ 85: ولو سلم فالكف عنه واضح. وفي شرح العضد 2/ 86: ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة، ولا حاجة في العلم به إِلى العلم بفعل الضد، وإنما يلزم النهي عن الكف وذلك واضح ولا نزاع لنا فيه فلا يصلح موردًا للنزاع والاحتجاج.

(6)

يعني: أمر الإيجاب. انظر: شرح العضد 2/ 90.

(7)

على الترك بخلاف أمر الإِيجاب. انظر: المرجع السابق.

ص: 697

ولاستلزامه نفي المباح (1).

* * *

القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (2) في الأمر.

ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (3)، فهو أمر (4).

رد: فيجب كل من الزنا (5) واللواط (6).

وبأن لا مباح (7).

وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.

(1) إِذ ما من وقت إِلا ويندب فيه فعل، فإِن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب فإنه لا يستغرق الأوقات، فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا، ولا يلزم نفي المباح. انظر: المرجع السابق.

(2)

انظر: أدلة القائل (الأمر عين النهي عن الضد) ص 695 من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: شرح العضد 2/ 88.

(3)

يعني: طلب فعل الضد.

(4)

يعني: أمر بالضد.

(5)

من حيث هو ترك لواط.

(6)

من حيث هو ترك زنا؛ لأن كلا منهما ضد الآخر.

(7)

إِذ ما من مباح إِلا وهو ترك حرام.

ص: 698

فإِن قيل: فالكف فعل (1)، فطلبه (2) أمر (3).

رد: يعود النزاع لفظيًا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر.

القائل "يستلزمه": لا يتم النهي إِلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب.

رد: يلزم وجوب الزنا (4) وأن لا مباح.

القائل " [لا] (5) يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل.

وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح (6).

ولاستلزام أمر الإِيجاب الذم على الترك، وهو (7) فعل لاستلزام الذم الفعل (8)، والنهي طلب كف عن فعل (9) فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب

(1) يعني: فيكون ضدا.

(2)

في (ب): طلبه.

(3)

فتحقق الأمر بالضد.

(4)

لأنه ترك للواط وبالعكس.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في كل من (ب) و (ظ).

(6)

نهاية 96 ب من (ب).

(7)

أي: الترك.

(8)

فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به وهو الضد.

(9)

يذم فاعله.

ص: 699