الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثة سمي مستفيضاً مشهوراً، وذكره الإِسفراييني (1)، وأنه (2) يفيد العلم نظرًا، والمتواتر (3) ضرورة.
مسألة
خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد (4) في رواية الأثرم (5): أنه يعمل به ولا يشهد أنه عليه السلام قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة (6): أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر، [وظاهره](7) ولو مع قرينة، وذكره جماعة قول الأكثر.
(1) يعني: أبا إِسحاق الإسفراييني. انظر: البرهان/ 584.
(2)
يعني: المستفيض.
(3)
في (ب) و (ظ): والتواتر.
(4)
ذكر القاضي في العدة/ 898: أنه رآه في كتاب معاني الحديث للأثرم.
(5)
هو: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هانئ الطائي، إِمام حافظ كثير الرواية عن أحمد، توفي سنة 260 هـ.
من مؤلفاته: العلل، ومعاني الحديث.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 66، وتذكرة الحفاظ/ 570، وطبقات الحفاظ/ 256، وشذرات الذهب 2/ 141، والمنهج الأحمد 1/ 206.
(6)
انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 7، 8، والمسودة 244.
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
ونقل (1) حنبل (2) عن أحمد (3): أخبار الرؤية (4)[حق](5) نقطع على العلم بها.
وقال له المروذي (6): هنا إِنسان يقول: "الخبر يوجب عملاً لا علمًا"، فعابه، وقال: لا أدري ما هذا.
وفي كتاب الرسالة (7) لأحمد بن جعفر (8) عن أحمد: لا نشهد على
(1) نهاية 66 ب من (ب).
(2)
هو: أبو علي حنبل بن إِسحاق بن حنبل الشيباني، ابن عم الإِمام أحمد وتلميذه، ثقة ثبت، توفي بواسط سنة 273 هـ.
من مؤلفاته: المسائل (رواها عن أحمد)، وكتاب في التاريخ.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 143، وتذكرة الحفاظ / 600، وطبقات الحفاظ/ 268، والمنهج الأحمد 1/ 166، وشذرات الذهب 2/ 163.
(3)
انظر: العدة/ 900.
(4)
أخبار الرؤية: أخرجها البخاري في صحيحه 1/ 111، 115، ومسلم في صحيحه/ 163 وما بعدها.
(5)
ما بين المعقوفتين من (ظ).
(6)
انظر: العدة/ 899.
(7)
جاء في العدة/ 898 - 899: في كتاب الرسالة لأحمد، رواية أبي العباس أحمد بن جعفر. أقول: ولعله الكتاب المسمى (السنة) للإمام أحمد؛ لأني وجدت النص المشار إِليه موجودًا فيها. فانظر: شذرات البلاتين (الذي جمع فيه محمَّد حامد الفقي مجموعة من الرسائل، منها: السنة) 1/ 46. وانظر: طبقات الحنابلة 1/ 26. وقد وردت فيها الرسالة 1/ 24 - 36.
(8)
هو: أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الإِصْطَخْرِي، من أصحاب أحمد، نقل عنه مسائل في الفقه والعقيدة. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 24.
أحد من أهل القبلة (1) في النار، إِلا أن يكون في حديث كما جاء (2) نصدقه، ونعلم أنه كما جاء.
قال القاضي (3): ذهب إِلى ظاهر هذا جماعة من أصحابنا: "أنه يفيد العلم"، وذكره في مقدمة المجرد عن أصحابنا (4)، وجزم به ابن أبي موسى من أصحابنا (5)، وقاله كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر والظاهرية (6) وابن خُوَيْزِ مَنْداد (7) المالكي وأنه يخرج على مذهب مالك (8).
وحمل القاضي (9) كلام أحمد: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال بأن تتلقاه الأمة بالقبول، وأن هذا المذهب.
وفي التمهيد (10) -فيما إِذا تلقته-: "هو (11) ظاهر كلام أصحابنا"،
(1) يعني: لا نشهد أنه في النار.
(2)
نهاية 135 من (ح).
(3)
انظر: العدة/ 900.
(4)
انظر: المسودة/ 247.
(5)
انظر: المسودة/ 240.
(6)
انظر: الإحكام لابن حزم/ 132.
(7)
في (ب) و (ظ): خويز بنداد. وهي في (ح) كذلك، لكن بدون نقط. والمثبت من نسخة في هامش (ب).
(8)
انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 8، والإحكام لابن حزم/ 132، والمسودة/ 244.
(9)
انظر: العدة/ 900.
(10)
انظر: التمهيد / 115 أ.
(11)
في (ظ): وهو.
ولم يذكر لنا خلافًا، وقاله المعتزلة (1) وغيرهم.
وذكر بعض أصحابنا (2): إِفادته للعلم -إِن تلقَّته بالقبول أو عملت بموجبه لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من المالكية فيما ذكره عبد الوهاب، والحنفية فيما أظن، والشافعية وأصحابنا، وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين. وهما في العدة (3) والتمهيد (4)، قالا: لا يجمعون إِلا بعد القطع بصحته، ولأنه ثبت بذلك صحته.
وعند ابن الباقلاني (5) وابن برهان (6) والآمدي (7): لا يفيده فيما تلقته، وقاله بعض أصحابنا (8)، وضَعَّف في الواضح غيره، وأن الصحابة أجمعت على رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله. كذا قال (9).
(1)
انظر: المعتمد/ 555.
(2)
انظر: المسودة/ 241.
(3)
انظر: العدة/ 900.
(4)
انظر: التمهيد / 115أ.
(5)
انظر: البرهان/ 585، والمسودة/ 240.
(6)
انظر: الوصول لابن برهان/ 72 أ.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 41.
(8)
كابن الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 351.
(9)
قال في الواضح 1/ 156: وتثبت بخبر التواتر الأصول، ولا تثبت بخبر الواحد إِلا الأحكام، وقد قال بعض أصحابنا: إِذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إِثبات الصفات. وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي أو=
وظاهر ما ذكره في الروضة (1) رواية عن أحمد وقول (2) الأكثر ومتأخري أصحابنا كقولهم، وقاله (3) الإِسفراييني إِن تلقته عملاً لا قولاً (4).
وعند النظام (5)(6) يفيد العلم بقرينة، واختاره الآمدي (7) وغيره،
=لعدم العلم بما يوجب رده أو لأنه غير مقطوع بكذبه ولا هو مما ينافي ما يجب للقديم لكونه محتملاً للتأويل وصرفه عن ظاهره بدليل العقل النافي لما لا يليق بالقديم وبالنصوص النافية للشبيه. فلا يقع من التلقي بالقبول ما يتحصل من تواتر الرواية، فلذلك ثبت بالتواتر القرآن بإجماع الصحابة، وردوا بإِجماعهم ما انفرد به ابن مسعود، فصفات الله لا تدنو عن رتبة القرآن؛ لأنه صفة لله سبحانه، فصار ردهم لخبر الواحد فيما طريقه الكلام بإِجماعهم دلالة على أنه لا يجوز قبول خبر الواحد إِلا في الإِضافة إِلى الله، فأما على أن المذكور صفة لله فلا، وليس كل مضاف إِلى الله صفة لله بدليل الروح المضاف إِليه في حق آدم وعيسى، وكشفت أدلة القرآن وأدلة العقول على أنها مجرد تشريف بإِضافة لا أن لله صفة يقال لها الروح ولجت آدم ولا عيسى، وإينما ذلك قول الحلولية.
(1)
انظر: روضة الناظر / 99.
(2)
نهاية 51 ب من (ظ).
(3)
في (ظ): وقال.
(4)
نقل هذا القول في البرهان/ 585، والمسودة/ 240 عن ابن فورك، وقد ورد فيهما قبل نقله كلامٌ عن أبي إسحاق الإسفراييني، فلعل الأمر قد خفي على المؤلف.
(5)
انظر: المعتمد/ 566، والإِحكام للآمدي 2/ 32، والمسودة/ 240.
(6)
نهاية 67 أمن (ب).
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 32.
وجزم به في الروضة (1) في مسألة: "ما أفاد العلم في واقعة أفاده في غيرها"، وقال: القرائن قد تفيد العلم بلا إِخبار.
وجه (2) الأول (3): لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إِخبار عدلين بمتناقضين، فلا يتعارض خبران، ولثبتت (4) نبوة مدعي (5) النبوة بقوله بلا معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به (6) المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه وكذبُه وسهوُه وغلطه، ولا يتزايد بخبر ثان وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف الإِجماع.
ووجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به، لقوله:(ولا تقف ما ليس لك به علم)(7)] (إِن يتبعون إِلا الظن)(8).
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإِجماع المفسرين (9)، ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع [بلا دليل، أو
(1) انظر: روضة الناظر/ 95.
(2)
نهاية 136 من (ح).
(3)
وهو أنه لا يفيد العلم مطلقًا.
(4)
في (ب): لتثبت.
(5)
في (ظ): من يدعي.
(6)
في (ح): فيعارض المتواتر به.
(7)
سورة الإِسراء: آية 36.
(8)
سورة الأنعام: آية 116.
(9)
انظر: تفسير القرطبي 10/ 257.
مطلقًا] (1)، وعمل به (2) هنا (3) للدليل القاطع (4) وللإِجماع (5).
قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة (6).
ورد: المراد بالذكر في الآية (7) القرآن إِجماعًا (8).
ثم: لا يلزم من الجواز (9) الوقوع.
قالوا: لو لم يفده لم يعمل به في الأصول، ويعمل به (10) فيها عند أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر (11) إِجماعًا، وقد قال أحمد:"لا نتعدى القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد (12) في كفر منكره خلافًا،
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2)
يعني: بالظن.
(3)
يعني: في الشرعيات.
(4)
يفهم من كلام الآمدي في الإِحكام 2/ 36: أن الدليل القاطع هو الإجماع.
(5)
يعني: الإِجماع على العمل به.
(6)
فلو جاز الكذب والسهو في الأخبار لم تكن محفوظة. انظر: العدة/ 904.
(7)
سورة الحجر: آية 9: (إِنما نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون).
(8)
انظر: تفسير القرطبي 10/ 5.
(9)
يعني: جواز السهو والغلط.
(10)
انظر: المسودة/ 245، 247، 248، وشرح الكوكب المنير 2/ 352، وكشف الأسرار 3/ 27، وشرح تنقيح الفصول/ 372، والمعتمد/ 577، والكفاية / 432.
(11)
انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 8، والمسودة/ 245.
(12)
انظر: المسودة/ 245.
ونقل (1) تكفيره عن إِسحاق بن راهويه (2).
رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (3) وغيره، وجزم به في التمهيد (4) في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (5) العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.
وعند القاضي (6) وغيره (7): يعمل بما تلقته الأمة (8) بالقبول، ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.
ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.
(1) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 230 - 236، والإِحكام لابن حزم/ 111، والمسودة/ 245.
(2)
هو: أبو يعقوب إِسحاق بن إِبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي المروزي، محدث فقيه حافظ، جالس أحمد وروى عنه، وناظر الشافعي ثم صار من أتباعه، توفي بنيسابور سنة 238 هـ.
من مؤلفاته: المسند، والتفسير.
انظر: حلية الأولياء 9/ 234، والفهرست/ 321، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 94، وطبقات الحنابلة 1/ 109، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 83، ووفيات الأعيان 1/ 179، وتذكرة الحفاظ/ 433، وطبقات الحفاظ/ 188، والمنهج الأحمد 1/ 108. وشذرات الذهب 2/ 179.
(3)
انظر: الواضح 1/ 56 أ.
(4)
انظر: التمهيد / 110 أ-ب.
(5)
يعني: طريق الأصول.
(6)
ذكره في مقدمة المجرد. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 352.
(7)
انظر: الواضح 1/ 56أ، والمسودة/ 248.
(8)
في (ب) و (ح): العلماء.
ووجه الثالث (1): عصمة الإِجماع عن الخطأ.
رد: (2) عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.
وفيه نظر، لا سيما على القول بأنه بعد القطع (3) بصحته.
ويلزم الآمدي (4) ما ذكره في الإِجماع عن اجتهاد (5).
ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت (6) ولده مع قرائن، وكذا نظائره. لا يقال:"علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز كونها في موت آخر.
ورد القاضي (7) وأبو الخطاب (8) وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض لعبة (9) ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك، وقد وقع ذلك (10)، ولذلك لا يمتنع التشكيك.
(1) وهو أنه يفيده فيما تلقته الأمة بالقبول.
(2)
نهاية 137 من (ح).
(3)
في نسخة في هامش (ظ): القول.
(4)
إِذا أنكر إِفادة ما تلقته الأمة بالقبول للعلم.
(5)
فقد ذكر في الإحكام 1/ 266: أن الأمة إِذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإِجماعهم على ذلك يسبقه إِجماعهم على صحة ذلك القياس، وبذلك يخرج عن كونه ظنيًا. أ. هـ فكذا إِذا أجمعوا على حكم خبر الواحد.
(6)
في (ب) و (ظ): يموت.
(7)
انظر: العدة/ 905.
(8)
انظر: التمهيد/ 114 ب، 115 أ.
(9)
في (ظ) ونسخة في هامش (ب): غرض كعند مبايعة وولاية.
(10)
انظر: العدة/ 905.