الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا وجه لزيادة "ضربة" -أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل (1).
* * *
والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.
* * *
[ثم](2): العام لا أعم منه "المذكور"، لتناوله الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، والخاص (3) لا أخص منه "أسماء الأعلام"، وعام بالنسبة إِلى ما تحته خاص بالنسبة إِلى ما فوقه كحيوان.
مسألة
العموم من عوارض الألفاظ (4) حقيقة إِجماعًا، أي: بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ.
قال بعض أصحابنا (5): وفي المعاني أيضًا، وذكره عن القاضي وغيره.
وعن أبي الخطاب (5): من عوارض الألفاظ فقط، وذكره
(1) قال من زاده: ليخرج نحو: رجل؛ فإِنه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على البدل.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(3)
نهاية 214 من (ح).
(4)
في (ب): ألفاظ.
(5)
انظر: المسودة/ 97.
الآمدي (1)(2) عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز (3).
وللحنفية (4) قولان.
و [عن](5) بعض الأصوليين: ولا مجازًا أيضًا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب.
وذكر بعض أصحابنا (6) عن الغزالي (7) وصاحب الروضة (8): من عوارض اللفظ والمعنى الذهني.
وفي الروضة (8): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي: إِن سُمِّي عامًّا فلا بأس.
وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 98.
(2)
نهاية 104 أمن (ب).
(3)
يعني: لكنه مجاز في المعاني.
(4)
انظر: أصول السرخسي 1/ 125، وتيسير التحرير 1/ 119، وفتح الغفار 1/ 84، وفواتح الرحموت 1/ 258.
(5)
ما بين المعقوفتين من (ظ).
(6)
انظر: المسودة/ 97.
(7)
انظر: المستصفى 2/ 33 - 34
(8)
انظر: روضة الناظر/ 220.