الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والواضح (1) وغيرهما- فكذا بمعلوم.
رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به](2).
ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (3)، وأشار إِليه في التمهيد (4)؛ فإِنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إِلا درهمًا لزمه تسعة، ولو قال:"إِلا شيئًا"، "إِلا عددًا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (5).
فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.
مسألة
الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر:(أينقص الرطب (6) إِذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا
(1) انظر: الواضح 2/ 172 ب.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3)
الذي اختاره الرازي في المحصول 1/ 3/ 23: أنه إذا خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به. وهذا الاختيار المذكور ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 1/ 308). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(4)
انظر: التمهيد/ 66 ب.
(5)
يعني: بالاستثناء.
(6)
نهاية 230 من (ح).
إذاً) (1).
وكذا في خصوصه، قال في التمهيد (2) [وغيره] (3): كقوله لغيره: "تَغَدَّ عندي"، فيقول: لا.
وقال القاضي (4) وغيره: كقوله لأبي بردة (5): (تجزيك (6) ولا تجزي أحدا بعدك) أي: في الأضحية (7).
(1) هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه 3/ 654 - 657، والترمذي في سننه 2/ 348، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه/ 761، والنسائي في سننه 7/ 268 - 269، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 182 - 183)، والدارقطني في سننه 3/ 49، والحاكم في مستدركه 2/ 38 - 39.
وانظر: التلخيص الحبير 3/ 9 - 10، ونصب الراية 4/ 40 - 42.
(2)
انظر: التمهيد/ 68 أ.
(3)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(4)
انظر: العدة/ 596.
(5)
هو: الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري.
(6)
نهاية 111أمن (ح).
(7)
بالجذعة. أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 23، 7/ 101، ومسلم في صحيحه/ 1552 - 1554 من حديث البراء بن عازب.
وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر في أن يضحي بالجذعة، أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 99 عن عقبة قال: قسم النبي بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة. قال:(ضَّحَ بها). وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1556، وأخرجه البيهقي في سننه 9/ 270 بزيادة: (ولا رخصة لأحد=
قال الآمدي (1): فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إِذ اللفظ لا عموم له، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي بردة بقوله (2):(ولا تجزي أحدا بعدك)، ثم: بتقدير تعميم المعنى (3) فبالعلة لا بالنص.
وقاله [قبله](4) أبو المعالي (5)، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري (6) أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.
والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إِلى
= فيها بعد).
وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين (قصة أبي بردة، وقصة عقبة)، قال البيهقي: فهذه الزيادة إِذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة. وقد رد هذا الجمع ابن حجر فقال: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إِن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني
…
فانظر: فتح الباري 10/ 14 - 15.
(1)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 237.
(2)
نهاية 82 أمن (ظ).
(3)
الجالب للحكم فالحكم في حق الغير إِن ثبت فبالعلة المتعدية.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(5)
انظر: البرهان/ 346.
(6)
في (ب): يجزي.
تخصيصه.
وكذا قال بعض أصحابنا (1): إِن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (2) إِنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.
ومَثَّله الشافعي (3) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعاً)(4).
وعنه (5) -أيضًا-: حكايات الأحوال إِذا تطرق (6) إِليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال وسقط بها (7) الاستدلال.
فقيل (8): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (9).
(1) انظر: المسودة/ 109.
(2)
يعني: الذي ذكره أبو المعالي.
(3)
انظر: البرهان/ 346.
(4)
فلم يسأل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب، فكان إِطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا، أو تجري عقود مرتبة.
(5)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 186 - 187، ونهاية السول 2/ 74.
(6)
في (ب): نظرت.
(7)
في (ظ) و (ح): منها.
(8)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 187، ونهاية السول 2/ 74.
(9)
في (ظ): قرينه.
ثم: [إِن](1) الاحتمال القريب (2) إِن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (3) طيبا، فإِنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيا) (4)، وإِن كان في محل الحكم كقصة (5) غيلان لم يسقط. كذا قال (6).
وعند أحمد والشافعي (7) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.
قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إِلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء (8) أحد حكم في سائر الشهداء.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.
(1) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(2)
ضرب على (القريب) في (ظ). وفي شرح تنقيح الفصول/ 187: الاحتمال المساوي.
(3)
نهاية 231 من (ح).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 76، 3/ 15 - 16، 17، ومسلم في صحيحه/ 866 - 867 من حديث ابن عباس.
(5)
في (ح): كقضية.
(6)
يعني: هذا القائل.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 256.
(8)
فكان يجمع الرجلين منهم في ثوب واحد، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. جاء ذلك في حديث جابر، أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 91 - 92، 5/ 102، وأبو داود في سننه 3/ 501، والترمذي في سننه 2/ 25 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 4/ 62، وابن ماجه في سننه/ 485.
وانظر: نصب الراية 2/ 307 - 317.
وعند (1) الحنفية (2) والمالكية (3): يختص بذلك المحرم.
* * *
وإِن استقل الجواب (4):
فإِن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة)(5)
والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه)(6).
(1) في (ب): عند.
(2)
انظر: بدائع الصنائع / 770 - 771.
(3)
انظر: الكافي لابن عبد البر/ 282، وشرح تنقيح الفصول/ 187.
(4)
نهاية 111 ب من (ب).
(5)
سبق تخريجه ص 304.
(6)
هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 64، والترمذي في سننه 1/ 47 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 1/ 176، وابن ماجه في سننه / 136، والدارقطني في سننه 1/ 36 - 37، والدارمي في سننه 1/ 151، ومالك في الموطأ/ 22، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 19)، والبيهقي في سننه 1/ 3، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 60)، والحاكم في مستدركه 1/ 140 - 142 وقال: صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم تلك الشواهد.
وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة (1)، فقال:(الماء طهور لا ينجسه شيء)(2)، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي (3) أنه مر بشاة ميتة لميمونة (4)، فقال:(أيما إِهاب دُبغ فقد طهر)(5) - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه
=وقد ورد هذا الحديث من غير طريق أبي هريرة، فانظر: نصب الراية 1/ 95 - 99، والتلخيص الحبير 1/ 9 - 12.
(1)
في معجم البلدان 1/ 442: بضاعة بالضم، وقد كسره بعضهم، والأول أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروفة.
(2)
هذا الحديث رواه أبو سعيد مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 53 - 55، والترمذي في سننه 1/ 45 - وقال: حسن، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة- والنسائي في سننه 1/ 174، والدارقطني في سننه 1/ 30 - 32، والبيهقي في سننه 1/ 4 - 5، وأحمد في مسنده 3/ 15 - 16، 31، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 41) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 11 - 12. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 12 - 14.
(3)
في (ح) و (ظ): كما لو روى.
(4)
هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث.
(5)
ورد قول النبي هذا من حديث ابن عباس. أخرجه النسائي في سننه 7/ 173، والترمذي في سننه 3/ 135 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ 1193، وأحمد في مسنده 1/ 270، 343، والشافعي في مسنده (انظر: ترتيب مسند=
والحنفية (1) وأكثر المالكية (2) وأكثر الشافعية (3) والأشعرية (4).
وفي (5) الكفاية للقاضي عن بعض أصحابنا: يقصر على سببه.
وذكره بعض أصحابنا (6) رواية من لفظين:
أحدهما: في "العلم (7) " للخلال؛ فإِن بعضهم احتج عند أحمد على
=الشافعي 1/ 26)، والبيهقي في سننه 1/ 16. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 277 بلفظ:(إِذا دبغ الإِهاب فقد طهر).
ويلاحظ أنني -بعد البحث- لم أجد هذا القول مقترنا بقصة شاة مولاة ميمونة، وإنما ورد قول النبي في تلك القصة بغير الألفاظ الواردة هنا.
وحديث شاة مولاة ميمونة أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 128، 3/ 81 - 82، 7/ 96، ومسلم في صحيحه/ 276 - 277 من حديث ابن عباس، وفيه: فقال: (هلا أخذتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به)، فقالوا: إِنها ميتة، قال:(إِنما حرم أكلها).
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 46، والمعتبر/ 47 ب.
(1)
انظر: أصول السرخسي 1/ 271، وكشف الأسرار 2/ 266، وتيسير التحرير 1/ 264.
(2)
انظر: المنتهى لابن الحاجب / 79، وشرح تنقيح الفصول/ 216.
(3)
انظر: اللمع/ 22، والتبصرة/ 144.
(4)
انظر: المحصول 1/ 3/ 188 - 189، والإِحكام للآمدي 2/ 239.
(5)
في (ب): في.
(6)
انظر: المسودة/ 130 - 131.
(7)
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 12. ولم أعثر على هذا الكتاب.
مسألة (1) بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إِلى ميسرة)(2)، فأجاب: بأن هذا إِنما ورد في ربائين (3).
واللفظ الثاني: في حد الإِكراه (4) من "عمد الأدلة" لابن عقيل، وقد نبه ابن عقيل على هذا.
وقاله أبو ثور (5) والمزني والقفال (6) والدقاق، وقاله أبو الفرج (7) وابن نصر (8) وغيرهما من المالكية، وذكره أبو الطيب (9) وابن برهان عن مالك.
قال أبو المعالي (10): هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصر الأول.
(1) نهاية 232 من (ح).
(2)
سورة البقرة: آية 280.
(3)
كذا في (ب) و (ح)، وهي بنفس الرسم في (ظ) ولم تنقط. وفي المسودة: إِنما ورد في الربا. وفي هامش (ظ): صوابه: في ربا تائبين
…
يشير إِلى أنه ورد في حق التائبين من الربا؛ لأن الله قال: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم) ثم قال: (وإن كان ذو عسرة فنظرة)، فالآية جاءت في حق التائب من الربا، فجعلها الإِمام لمن جاءت في حقه وهو التائب من الربا.
(4)
نهاية 82 ب من (ظ).
(5)
انظر: المحصول 1/ 3/ 189، والإِحكام للآمدي 2/ 239.
(6)
انظر: التبصرة/ 145.
(7)
انظر: المسودة/ 130.
(8)
هو: عبد الوهاب المالكي.
(9)
انظر: المرجع السابق/ 130.
(10)
انظر: البرهان/ 372، 375.
لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر، كآية اللعان (1) -وهي في هلال بن أمية في الصحيحين (2) - وآية الظهار (3) في أوس (4) بن الصامت، رواه أحمد (5) وأبو داود وغيرهما (6)، ومعناه في البخاري (7)، وقصة عائشة (8) في الإِفك في الصحيحين (9)، وغير ذلك، [فكذا هنا](10).
(1) سورة النور: الآيات 6 - 9.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 100 - 101 عن ابن عباس، وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1134 عن أنس.
وانظر: فتح الباري 8/ 450، وشرح النووي على صحيح مسلم 10/ 119.
(3)
سورة المجادلة: الآيات 2 - 4.
(4)
نهاية 112 أمن (ب).
(5)
انظر: مسند أحمد 6/ 410 - 411، وسنن أبي داود 2/ 662 وما بعدها.
(6)
كالواحدي في أسباب النزول/ 232 - 233، والطبري في تفسيره 28/ 2 وما بعدها، والنسائي في سننه 6/ 168، وابن ماجه في سننه/ 666، والحاكم في المستدرك 2/ 481. وانظر: التلخيص الحبير 3/ 220.
(7)
انظر: صحيح البخاري 6/ 50، 9/ 117، وفتح الباري 9/ 432، 13/ 372، والتلخيص الحبير 3/ 220.
(8)
ورد ذكرها في سورة النور: الآيات 11 - 17.
(9)
انظر: صحيح البخاري 5/ 116 وما بعدها، 6/ 101 وما بعدها، وصحيح مسلم/ 2129 - 2138.
(10)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
ولأن اللفظ عام بوضعه، والاعتبار به (1)، بدليل ما لو كان (2) أخص (3)، والأصل عدم مانع.
وقاس صحابنا وغيرهم على الزمان والمكان (4)، مع أن المصلحة قد تختلف بهما.
رد: لا يصلحان علة للحكم، بخلاف لفظ السائل.
رد: بالمنع.
قالوا: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره.
رد: السبب مراد قطعاً (5) بقرينة خارجية [هي ورود](6) الخطاب بيانا له، وغيره ظاهر، ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقها (7)، فقال:"نسائي طوالق " طلقت -ذكره ابن عقيل (8) إِجماعًا، وأنه لا يجوز تخصيصه- والأشهر عندنا:"ولو استثناها بقلبه"، لكنه يُدَيّن ويتوجه فيه خلاف، ولو استثنى غيرها لم تطلق.
(1) يعني: باللفظ الوارد في الجواب.
(2)
يعني: لو كان الجواب أخص.
(3)
فإِنه يحمل على خصوصه، فكذا إِذا كان أعم يحمل على عمومه.
(4)
لأن الخطاب يرد في زمان ومكان، ثم لا يقتصر به على ذلك الزمان والمكان.
(5)
وهذا سبب اختصاصه بمنع إِخراجه.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). وفي (ظ): لورود.
(7)
في (ب): طلاقا.
(8)
انظر: الواضح 2/ 115 ب - 116 أ.
على أنه (1) منع -في "الإِرشاد، والمبهج، والفصول"- المعتمر المحصر من التحلل (2) مع أن سبب (3)(4) الآية (5) في حصر الحديبية (6) -وكانوا معتمرين- وحكي هذا عن مالك، وأنه لا هدي أيضًا (7).
وعن أحمد: أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة (8): (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) على أمر الآخرة مع أن سببه (9) الدنيا، لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه.
(1) يعني: أنه يجوز تخصيص السبب.
(2)
في (ظ): التحليل.
(3)
انظر: تفسير الطبري 2/ 125، وتفسير القرطبي 2/ 373، وتفسير ابن كثير 1/ 231.
(4)
نهاية 233 من (ح).
(5)
قال تعالى: (فإِن أحصرتم فما استيسر من الهدي). سورة البقرة آية 196.
(6)
خبر حصر الحديبية ورد من طرق، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 8 - 9، 185 - 186، 193 وما بعدها. وانظر: نصب الراية 3/ 129، 144، والتلخيص الحبير 2/ 288.
(7)
انظر: تفسير القرطبي 2/ 373.
(8)
مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري 8/ 31، وصحيح مسلم/ 2295.
(9)
سبب الحديث: أن النبي أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر، فَمَنّ عليه وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه، فلحق بقومه، ثم رجع إِلى التحريض والهجاء، ثم أسره يوم أحد، فسأله المن، فقال النبي ذلك.
انظر: فتح الباري 10/ 530، وشرح النووي على صحيح مسلم 18/ 125، والسيرة لابن هشام 3/ 56.
والأصح عن أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل، وقاله أبو حنيفة (1)، وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين (2)، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين:"أنه لا عن بعد الوضع (3) "، ثم: يحتمل أنه علم بوجوده بوحي، فلا يكون اللعان معلقا بشرط، وليس سبب الآيه قذف حامل ولعانها.
(1) انظر: الهداية 2/ 25.
(2)
انظر: صحيح البخاري 6/ 100، وصحيح مسلم / 1134.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 55، 56، ومسلم في صحيحه 1134 من حديث ابن عباس، وفيه: فأتاه رجل من قومه يشكو إِليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاً، فذهب به إِلى النبي، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته -وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم
…
- فقال الرسول: (اللهم بَيِّن)، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله بينهما.
وانظر: نصب الراية 3/ 252. وقال في فتح الباري 9/ 455: ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت، فيحمل على أنه قوله (فلاعن) معقب بقوله (فذهب به إِلى النبي فأخبره)، واعترض قوله (وكان ذلك الرجل إِلخ)، والحامل على ذلك موافقة رواية القاسم عن ابن عباس لحديث سهل بن سعد. وقال -في مكان آخر 9/ 461 - : قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة التي في حديث سهل بن سعد، وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع، فعلى هذا تكون الفاء في قوله (فلاعن) معقبة بقوله (فأخبره بالذي وجد) وأما قوله (وكان ذلك الرجل مصفرا
…
) فهو كلام اعترض بين الجملتين، ويحتمل -على بعد- أن تكون الملاعنة وقعت مرة بسبب القذف وأخرى بسبب الانتفاء، والله أعلم.
وفي الصحيحين (1) عن عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص (2) عهد إِلى أخيه سعد "أن (3) ابن (4) وليدة (5) (6) زمعة (7) ابني، فاقبضه إِليك"، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وفيه: فقال سعد: "هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إِلي أنه ابنه، انظر إِلى شبهه"، وقال عبد بن زمعة (8):"هذا أخي، ولد على فراش أبي من وليدته"، فنظر إِلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال:(هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر (9)،
(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 54، 81، 146 - 147، 4/ 4، وصحيح مسلم / 1080.
(2)
هو: عتبة بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري، قال ابن حجر: لم أر من ذكره في الصحابة إِلا ابن مندة
…
وقد اشتد إِنكار أبي نعيم عليه في ذلك، وقال: هو الذي كسر رباعية النبي، وما علمت له إِسلاما.
انظر: الإِصابة 5/ 259.
(3)
في (ظ): سعد بن أبي وليدة
…
(4)
ابن وليدة زمعة: هو عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري، توفي بالمدينة، وله عقب.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 311، وأسد الغابة 2/ 448.
(5)
الوليدة: الجارية. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 225.
(6)
نهاية 112 ب من (ب).
(7)
هو: زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري، مات كافرًا قبل فتح مكة.
انظر: الإصابة 4/ 387.
(8)
هو: الصحابي عبد بن زمعة القرشي العامري.
(9)
قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 36 - 37: أي: للزاني الخيبة والحرمان. ومعنى=
واحتجبي منه يا سودة (1) بنت زمعة)، وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وفي لفظ للبخاري (3): (هو أخوك يا عبد).
ولأحمد (4) والنسائي بإِسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير: أن زمعة كانت له جارية يطؤها، وكانت تظن بآخر (5)، وفيه:(واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ). زاد أحمد (6): (7)(أما الميراث فله).
=الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة الجرب أن تقول لمن خاب:(له الحجر، وبفيه الحجر والتراب) ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم، قال النووي: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إِنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زان، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. قال ابن حجر: قلت ويؤيد الأول -أيضاً- ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه (الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر)، وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان:(الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب) قيل: هو الحجر، وقيل: دقاقه، وقيل: التراب.
(1)
هي: أم المؤمنين سودة بنت زمعة القرشية.
(2)
نهاية 83 أمن (ظ).
(3)
انظر: صحيح البخاري 5/ 151.
(4)
انظر: مسند أحمد 4/ 5، وسنن النسائي 6/ 180 - 181.
(5)
في سنن النسائي 6/ 181: وكان يظن بآخر يقع عليها. وفي مسند أحمد 4/ 5: وكانوا يتهمونها.
(6)
انظر: مسند أحمد 4/ 5.
(7)
نهاية 234 من (ح).
وعند أبي حنيفة (1): لا تفسير الأمة فراشًا حتى يقرّ بولدها، فإِذا أقر به صارت فراشًا ولحقه أولاده بعد ذلك. فأخرج السبب.
قال أبو المعالي (2): لم يبلغه (3) هذا واللعان (4) على الحمل. كذا قال.
وسبق (5) الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال: "تَغَدّ عندي"، فحلف:"لا تَغديتُ" لم يعم، ومثله نظائرها.
رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.
وإِن سلّم -كقول مالك (6) - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنويّ.
(1) انظر: فواتح الرحموت 1/ 290 - 291.
(2)
انظر: البرهان/ 379.
(3)
جاء في فواتح الرحموت 1/ 291: (والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح؛ فإِنه مذكور في مسنده). وفي مسند أبي حنيفة/ 134: عن عمر أن النبي قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ا. هـ. ولم يذكر سبب الحديث.
(4)
يعني: ولم يبلغه اللعان على الحمل.
(5)
انظر: ص 810 من هذا الكتاب.
(6)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 80.