المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واعتبره (1) قوم فيهما (2). وبعض المحدثين (3): في الجرح، وقاله - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: واعتبره (1) قوم فيهما (2). وبعض المحدثين (3): في الجرح، وقاله

واعتبره (1) قوم فيهما (2).

وبعض المحدثين (3): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

[وبعضهم: وفي التعديل](4).

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

قالوا: أحوط.

رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.

‌مسألة

مذهب أحمد (5) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (6): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

(1) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.

(2)

في (ب) و (ظ): فيهما العدد.

(3)

انظر: الكفاية/ 105.

(4)

ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما).

(5)

انظر: العدة / 931 - 932.

(6)

انظر: المحصول 2/ 1/ 586، والبرهان/ 620.

ص: 549

واشترطه (1) بعض أصحابنا (2) وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إِلى التعديل بناء على الظاهر.

وعن أحمد (3): عكسه، (4) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (5) -[وحكي عن الحنفية، وكأنه أُخِذ من الشهادة، وإِنما قولهم الأول]- (6) حملاً لأمره على السبب الصحيح.

ويتوجه أن يحتمل هذا إِن كان عالمًا بذلك وإِلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي (7) والآمدي (8)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملاً بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.

واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (9)، لالتباس العدالة لكثرة التصنع.

وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (10) والله أعلم- ما أشار إِليه بعض

(1) نهاية 75 ب من (ب).

(2)

كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 423.

(3)

انظر: العدة/ 933.

(4)

في (ح): عكسه (وهـ) واختاره.

(5)

انظر: المحصول 2/ 1/ 587، وشرح العضد 2/ 65.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

انظر: البرهان/ 621.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 86.

(9)

انظر: البرهان / 621، والمسودة/ 269.

(10)

نهاية 155 من (ح).

ص: 550

أصحابنا وغيرهم: (1) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضًا- أن يراد أن من ضَعَّفه أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (2) قولهم؛ لأنه إِجماع أهل الفن، والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.

* * *

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (3).

ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (4) باب الجرح غالبًا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.

ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.

* * *

وتضعيف (5) بعض المحدثين للخبر (6) يخرج عندنا على الجرح المطلق،

(1) في (ظ): ولا.

(2)

في (ظ) ونسخة في هامش (ب): تعبير.

(3)

انظر: المسودة/ 254.

(4)

في (ظ): وإِلا استد.

(5)

انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 421، وكشف الأسرار 3/ 68، وتيسير التحرير 3/ 62، وفواتح الرحموت 2/ 152، وغاية الوصول / 103.

(6)

نهاية 58أمن (ظ).

ص: 551

ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (1)(2) الحنفية (3).

ومن (4) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (5) مطلق.

وعن أحمد: إِذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإِذا (6) سمعتهم يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تُفِد روايته لشهرته. حكاه القاضي (7) وجماعة عن حكايته أبي إِسحاق (8) عن أبي بكر النَّقَّاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء" للجرح بالاستقراء.

* * *

ويجوز الجرح بالاستفاضة.

ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.

وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إِمامته

(1) في (ح): ويقبله.

(2)

يعني: التضعيف.

(3)

في نسبة هذا إِليهم نظر. فانظر: المراجع السابقة.

(4)

انظر: المسودة/ 251، وشرح الكوكب المنير 2/ 424، وتيسير التحرير 3/ 62، وتوضيح الأفكار 1/ 309.

(5)

في (ظ): فلتعديل.

(6)

نهاية 76 أمن (ب).

(7)

انظر: العدة / 930.

(8)

هو: ابن شاقْلا.

ص: 552