الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كإِخباره عن تميم (1) الداري (2)، ومنه إِخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.
مسألة
إِذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع (3) مشاركة خلق كثير -مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة (4) وسط الجامع أو خطيبها على المنبر- قُطِع بكذبه عند الجميع، خلافًا للشيعة. (5)
لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإِنها (6) تحيل السكوت عنه (7)، ولو
(1) هو: الصحابي تميم بن أوس الداري، ذَكَر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث بها الرسول على المنبر.
انظر: الاستيعاب / 193، والإِصابة 1/ 367، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 381.
(2)
في قصة الجساسة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ 2262، وأبو داود في سننه 4/ 494، 499، والترمذي في سننه 3/ 355، وابن ماجه في سننه/ 1354، وأحمد في مسنده 6/ 373، 413، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 2/ 218).
(3)
في (ظ): في.
(4)
نهاية 138 من (ح).
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 41، وشرح العضد 2/ 57.
ملاحظة: خالفت الشيعة في المسألة -واحتجوا بما احتجوا به على أنه إِذا نقل الواحد ما تتوفر الدواعي على نقله لايكون كذباً- توصلاً منهم إِلى أن النبي صلى الله عليه وسلم على إِمامة علي ولم يتواتر. وهو احتجاج باطل.
(6)
يعني: فإِن العادة.
(7)
يعني: السكوت عن نقله.
جاز كتمانه لجاز الإِخبار عنه بالكذب وكتمان مثل بغداد.
وبمثله نقطع بكذب مدعي (1) معارضة القرآن، (2) والنص على علي (3) كما تدعيه الشيعة.
ولم تنقل (4) شرائع الأنبياء لعدم الحاجة -ونقلت شريعة موسى وعيسى لتمسكِ قوم بهما- ولا كلام المسيح في المهد لأنه قبل ظهوره
(1) يعني: مدعي أن القرآن عورض.
(2)
نهاية 68 أمن (ب).
(3)
روى ابن حبان في الضعفاء من رواية مطر بن ميمون عن أنس عن النبي قال: (إِن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب). قال ابن حبان: مطر يروي الموضوعات.
وللطبراني في الأوسط عن ابن مسعود: كنت مع النبي ليلة الجن، وفيه: قال: (نُعِيَتْ نفسي) قال: قلت: فاستخلف، قال: قلت: علي بن أبي طالب، قال:(والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة).
وقد أورد ابن الجوزي الحديثين في "الموضوعات" وقال: إِنهما موضوعان.
انظر: الموضوعات لابن الجوزي 1/ 346 - 347، وتخريج أحاديث المنهاج/ 297، والجرح والتعديل 4/ 1/ 287، وميزان الاعتدال 4/ 127.
(4)
هذا جواب كلام مقدر: الحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها، فكيف الحزم بعدمها؟ ومع جوازها لا يحصل الجزم، ويدل عليه أمور، منها: أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ومنها: معجزات الرسول -كانشقاق القمر- لم تتواتر، بل نقلت آحادًا. ومنها: أن كثيراً من الأمور الكثيرة الوقوع مما تعم به البلوى لم يتواتر، بل نقل آحادًا كإِفراد الإِقامة
…
انظر: شرح العضد 2/ 57.
واتباعه (1).
ومعجزات نبينا: ما كان بحضرة خلق تواترًا (2)، ولم يستمر استغناء بالقرآن، وِإلا فلا يلزم (3)؛ لأنه نقله من رآه.
ومثل: إِفراد (4) الإِقامة -وإِفراد (5) الحج (6) ومسح الخف (7) والرجم (8) - لم يترك نقله، فمنه ما تواتر، وما لم يتواتر لم يكن بحضرة
(1) في نسخة في هامش (ب)، ونسخة في هامش (ظ): وانتقاله.
(2)
كذا في النسخ. ولعل صوابه: تواتر.
(3)
يعني: فلا يلزم تواتره.
(4)
أحاديث إِفراد الإِقامة أخرجها البخاري في صحيحه 1/ 121، ومسلم في صحيحه/ 286، وأبو داود في سننه 1/ 349، والترمذي في سننه 1/ 124، والنسائي في سننه 2/ 3، وابن ماجه في سننه/ 241.
(5)
في (ب) و (ظ): وأفرد.
(6)
أحاديث إِفراد الحج أخرجها البخاري في صحيحه 2/ 142، ومسلم في صحيحه/ 870، 886، 904، وأبو داود في سننه 2/ 377، والترمذي في سننه 2/ 158، والنسائي في سننه 5/ 145، وابن ماجه في سننه / 988.
(7)
أحاديث مسح الخف أخرجها البخاري في صحيحه 1/ 47، ومسلم في صحيحه / 228، وأبو داود في سننه 1/ 103، والترمذي في سننه 1/ 63، والنسائي في سننه 1/ 81، وابن ماجه في سننه 181.
(8)
أحاديث الرجم أخرجها البخاري في صحيحه 8/ 164 - 165، ومسلم في صحيحه/ 1316 - 1325، وأبو داود في سننه 4/ 569 وما بعدها، والترمذي في سننه 2/ 442 وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ 852 - 854.