المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقد التزمه بعضهم (1)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وقد التزمه بعضهم (1)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في

وقد التزمه بعضهم (1)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (2).

قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.

رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.

قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة.

رد: بمنع تحريمه مطلقًا لتعلقه بوصف العهد (3)، ولقوله:(كتب عليكم القصاص)(4)، ثم: يقدَّر (5)"ما دام على عهده" للقرينة.

‌مسألة

القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (6)، وقال:"ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (7) والشافعية (8) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 120.

(2)

فلا ضرورة للتقدير بخلاف (ولا ذو عهد في عهده) فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي لعهد مطلقًا.

(3)

فإِذا قتل خرج عن وصف العهد.

(4)

سورة البقرة: آية 178.

(5)

نهاية 248 من (ح).

(6)

انظر: المسودة/ 140 - 142.

(7)

انظر: أصول السرخسي 1/ 273، والميزان/ 141أ، وكشف الأسرار 1/ 261.

(8)

انظر: اللمع/ 25، والتبصرة/ 229، وشرح المحلي 2/ 19.

ص: 856

في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1)، خلافا لأبي يوسف والمزني (2)، وقاله الحلواني (3) والقاضي (4) -أيضًا- قال: فعطف (5) اللمس على الغائط (6) موجب (7) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (8)، وقوله -[في] (9) (وأشهدوا إِذا تبايعتم) (10) -: إِذا أَمِن فلا بأس، انظر إِلى آخر الآية (11).

(1) أخرج البخاري في صحيحه 1/ 53، ومسلم في صحيحه/ 235 عن أبي هريرة مرفوعًا:(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم:(ثم يغتسل منه). وأخرج مسلم في صحيحه/ 236، والنسائي في سننه 1/ 125 عن أبي هريرة مرفوعاً:(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف (ولا يغتسل فيه

) أبو داود في سننه 1/ 56 - 57، وأحمد في مسنده 2/ 433.

(2)

انظر: التبصرة/ 229.

(3)

انظر: المسودة/ 141.

(4)

انظر: العدة/ 220أ، والمسودة/ 141.

(5)

في (ظ): وعطف.

(6)

في سورة المائدة: آية 6.

(7)

نهاية 119 أمن (ب).

(8)

وهي قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إِلا هو رابعهم) الآية. سورة المجادلة: آية 7. قال أحمد: المراد العلم؛ لأنه افتتحها بذكر العلم وختمها بذكر العلم.

(9)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(10)

سورة البقرة: آية 282.

(11)

سورة البقرة: آية 283.

ص: 857

واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.

وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.

وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (1)

واستدلال ابن عباس (2) لوجوب العمرة: بأنها (3) قرينة الحج في كتاب الله (4).

رد: لدليل (5)، وقرينته: في الأمر بها.

ويأتي (6) كلام الآمدي آخر التأويل.

ومَثَّل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)(7)، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. (8)

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 105، ومسلم في صحيحه/ 51 - 52 من حديث أبي هريرة.

(2)

أخرجه الشافعي في الأم 2/ 132، والبيهقي في سننه 4/ 351، وسعيد بن منصور والحاكم (انظر: التلخيص الحبير 2/ 227). وعلقه البخاري في صحيحه 3/ 2 بصيغة الجزم: وقال ابن عباس

(3)

في (ظ): فإِنها.

(4)

قال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) سورة البقرة: آية 196.

(5)

في (ظ): الدليل.

(6)

انظر: ص 1054 - 1055.

(7)

سورة البقرة: آية 43.

(8)

نهاية 87 ب من (ظ).

ص: 858