الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد التزمه بعضهم (1)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (2).
قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.
رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.
قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة.
رد: بمنع تحريمه مطلقًا لتعلقه بوصف العهد (3)، ولقوله:(كتب عليكم القصاص)(4)، ثم: يقدَّر (5)"ما دام على عهده" للقرينة.
مسألة
القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (6)، وقال:"ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (7) والشافعية (8) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 120.
(2)
فلا ضرورة للتقدير بخلاف (ولا ذو عهد في عهده) فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي لعهد مطلقًا.
(3)
فإِذا قتل خرج عن وصف العهد.
(4)
سورة البقرة: آية 178.
(5)
نهاية 248 من (ح).
(6)
انظر: المسودة/ 140 - 142.
(7)
انظر: أصول السرخسي 1/ 273، والميزان/ 141أ، وكشف الأسرار 1/ 261.
(8)
انظر: اللمع/ 25، والتبصرة/ 229، وشرح المحلي 2/ 19.
في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1)، خلافا لأبي يوسف والمزني (2)، وقاله الحلواني (3) والقاضي (4) -أيضًا- قال: فعطف (5) اللمس على الغائط (6) موجب (7) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (8)، وقوله -[في] (9) (وأشهدوا إِذا تبايعتم) (10) -: إِذا أَمِن فلا بأس، انظر إِلى آخر الآية (11).
(1) أخرج البخاري في صحيحه 1/ 53، ومسلم في صحيحه/ 235 عن أبي هريرة مرفوعًا:(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم:(ثم يغتسل منه). وأخرج مسلم في صحيحه/ 236، والنسائي في سننه 1/ 125 عن أبي هريرة مرفوعاً:(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف (ولا يغتسل فيه
…
) أبو داود في سننه 1/ 56 - 57، وأحمد في مسنده 2/ 433.
(2)
انظر: التبصرة/ 229.
(3)
انظر: المسودة/ 141.
(4)
انظر: العدة/ 220أ، والمسودة/ 141.
(5)
في (ظ): وعطف.
(6)
في سورة المائدة: آية 6.
(7)
نهاية 119 أمن (ب).
(8)
وهي قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إِلا هو رابعهم) الآية. سورة المجادلة: آية 7. قال أحمد: المراد العلم؛ لأنه افتتحها بذكر العلم وختمها بذكر العلم.
(9)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(10)
سورة البقرة: آية 282.
(11)
سورة البقرة: آية 283.
واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.
وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.
وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (1)
واستدلال ابن عباس (2) لوجوب العمرة: بأنها (3) قرينة الحج في كتاب الله (4).
رد: لدليل (5)، وقرينته: في الأمر بها.
ويأتي (6) كلام الآمدي آخر التأويل.
ومَثَّل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)(7)، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. (8)
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 105، ومسلم في صحيحه/ 51 - 52 من حديث أبي هريرة.
(2)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 132، والبيهقي في سننه 4/ 351، وسعيد بن منصور والحاكم (انظر: التلخيص الحبير 2/ 227). وعلقه البخاري في صحيحه 3/ 2 بصيغة الجزم: وقال ابن عباس
…
(3)
في (ظ): فإِنها.
(4)
قال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) سورة البقرة: آية 196.
(5)
في (ظ): الدليل.
(6)
انظر: ص 1054 - 1055.
(7)
سورة البقرة: آية 43.
(8)
نهاية 87 ب من (ظ).