المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وجه الثاني: (1) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وجه الثاني: (1) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب،

وجه الثاني: (1) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب، فالمطلوب الفعل المشترك (2).

رد: باستحالته بما سبق (3).

ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة، بل من حيث معروضة له، وهي موجودة خارجاً.

‌مسألة

الأمران المتعاقبان بلا عطف: إِن اختلفا عمل بهما إِجماعًا على الخلاف (4) في مقتضى الأمر كما سبق (5)

وإن تماثلا: فإِن لم يقبل التكرار كـ "صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنعت العادة كـ "اسقني (6) ماء، اسقني ماء"، أو الثاني معرَّف، فهو مؤكد للأول إِجماعًا.

وإن لم تمنع ولم يتعرَّف -كـ "صُمْ صُمْ"، أو "صَلِّ صلِّ"، أو "أعط زيدًا درهما، أعط زيدًا درهما"- فالثاني تأسيس -عند ابن عقيل (7)

(1) وهو مذهب صاحب المحصول.

(2)

نهاية 74 ب من (ظ).

(3)

من الدليل.

(4)

في (ب) و (ظ): الاختلاف.

(5)

انظر: ص 660 وما بعدها، 670 وما بعدها من هذا الكتاب.

(6)

نهاية 100 أمن (ب).

(7)

انظر: الواضح 1/ 270أ.

ص: 721

والقاضي (1)، وذكره هو (2) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (3) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (4):"وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (5) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (6) والجبائي (7) وابن الباقلاني (8) والآمدي (9)؛ لأن الأصل التأسيس.

وفي التمهيد (10): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (11)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (12)، والتأكيد فائدة.

(1) في كتابيه: الروايتين/ 235 أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ 23. واختار في لعدة/ 279 - 280: أنه للتأكيد.

(2)

انظر: العدة/ 278، والتمهيد/ 28 ب.

(3)

انظر: التمهيد/ 69 أ.

(4)

انظر: المسودة/ 23.

(5)

في (ح): لمن.

(6)

انظر: المغني 17/ 128، والمعتمد/ 174، والإحكام للآمدي 2/ 185.

(7)

انظر: التمهيد/ 28 ب.

(8)

انظر: الواضح 1/ 270 أ.

(9)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 185.

(10)

انظر: التمهيد/ 28 ب- 29 أ.

(11)

لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.

(12)

قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.

ص: 722

كذا قال، وقاله في الروضة (1)، (2) واحتج باليمين (3) والنذر. كذا قال.

وذكر أبو محمَّد التميمي (4): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.

والشافعية (5) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (6) البصري، لما سبق (7)، ولمخالفته (8) البراءة الأصلية.

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.

وإن كان الثاني معطوفاً:

فإِن اختلفا عمل بهما.

(1) انظر: روضة الناظر/ 202.

(2)

نهاية 206 من (ح).

(3)

يعني: لو كرر لفظ اليمين، نحو:(والله لأصومن، والله لأصومن) بر بصوم واحد، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحداً.

(4)

انظر: المسودة/ 22.

(5)

انظر: اللمع/ 9، والتبصرة/ 50، والمحصول 1/ 2/ 255، والإِحكام للآمدي 2/ 185، ونهاية السول 2/ 49، والعدة/ 279.

(6)

انظر: المعتمد/ 175.

(7)

من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.

(8)

يعني: لمخالفة التأسيس للبراءة.

ص: 723

وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (1) - فتأكيد بلا خلاف.

وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (2) وهو العطف (3).

وإلأن منعت العادة (4) تعارضا (5)، والأقوال الثلاثة.

وجزم بعض أصحابنا (6) بالتكرار.

وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (6) وأبو الفرج المقدسي.

واختار (7) أبو الحسين (8) البصري: الوقف، لمعارضة (9) لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول (10): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد

(1) في (ب): تكرار.

(2)

يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس.

(3)

فإِن الظاهر من العطف المغايرة.

(4)

في (ح): عادة.

(5)

يعني: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.

(6)

انظر: المسودة/ 24.

(7)

في (ب): واختاره.

(8)

انظر: المعتمد/ 176.

(9)

نهاية 100 ب من (ب).

(10)

انظر: المحصول 1/ 2/ 259.

ص: 724

تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو (1):"اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت (2) معارضتها للعطف.

وذكر الآمدي (3) الخلاف (4)، قال: فإِن اجتمعا (5) مع العطف -كـ "اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف (6) والتأسيس (7) مع منع العادة (8) والتعريف (9).

وقال صاحب (10) المحصول (11): الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف (12).

(1) في (ب) و (ظ)

الجنس واشتر

(2)

يعني: فلم تتعين.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 186.

(4)

فيما إِذا تعرف الثاني.

(5)

يعني: التعريف، والعادة المانعة من التكرار.

(6)

المقتضي للمغايرة.

(7)

الذي ذكرناه سابقًا.

(8)

من التكرار.

(9)

المقتضي لكون الثاني هو الأول.

(10)

نهاية 75أمن (ظ).

(11)

انظر: المحصول 1/ 2/ 261.

(12)

قال: لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد.

ص: 725