المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتكفي المخالفة (1)، وأن البخاري لا ينجس إِلا بالتغيير، خلاف - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وتكفي المخالفة (1)، وأن البخاري لا ينجس إِلا بالتغيير، خلاف

وتكفي المخالفة (1)، وأن البخاري لا ينجس إِلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن أحمد وأصحابه.

واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضًا، وقال: لأنه يدل بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إِذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (2)(3)، والله أعلم.

‌مسألة

هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (4) والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟

فعند الشافعية (5): لا يلزم.

وعند الحنفية (6): يلزم.

فقدله عليه السلام: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (7)

(1) يعني: مخالفة ما دون القلتين لما بلغهما.

(2)

في (ب): بالتفضيل.

(3)

فيمكن أن يخص بعض المفهوم مفصلاً.

(4)

في (ظ) الضمر. بدون الواو.

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 258، والمحصول 1/ 3/ 205.

(6)

انظر: تيسير التحرير 1/ 261، وفواتح الرحموت 1/ 298 - 299.

(7)

يعني: الكافر.

ص: 853

في: (ولا ذو عهد في عهده)(1)، فلا يصح.

وقاله القاضي (2) في الكفاية (3)، قال:"وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (4) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.

وصحح في التمهيد (5) الأول.

قال بعض أصحابنا (6): ومقتضى بحثه (7): إِن قيد المعطوف بغير قيد (8)

(1) حديث (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) أخرجه أبو داود في سننه 4/ 666 - 669، والنسائي في سننه 8/ 24، والبيهقي في سننه 8/ 29، وأحمد في مسنده 1/ 122، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 192، والحاكم في مستدركه 2/ 141 - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي- من حديث علي مرفوعًا. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 888 من حديث ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في سننه 8/ 30 من حديث معقل بن يسار مرفوعاً. وأخرجه البخاري في صحيحه 1/ 29 دون قوله:(ولا ذو عهد في عهده).

(2)

نهاية 247 من (ح).

(3)

نهاية: المسودة/ 140.

(4)

نهاية 87 أمن (ظ).

(5)

انظر: التمهيد/ 68 ب.

(6)

انظر: المسودة/ 140.

(7)

يعني: بحث أبي الخطاب.

(8)

نهاية 118 ب من (ب).

ص: 854

المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (1): المعطوف إِذا قيد بصفة لم يضمر (2) من المعطوف عليه إِلا ما يصير به مستقلاً، نحو:"لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إِلا القتل، فَشَرَّك (3) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته.

وجه الأول: أن إِضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإِفادة؛ لأنه (4) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين.

واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (5).

والمخالف كذا يقول.

وأجاب بعض (6) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (7).

واحتج أيضاً: لو عم كان نحو: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة (8).

(1) انظر: التمهيد/ 68 ب.

(2)

يعني: لم يضمر فيه.

(3)

يعني: القائل.

(4)

يعني: الإضمار.

(5)

وهو الذمي.

(6)

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 120.

(7)

والأول يبقى على عمومه.

(8)

وذلك غير لازم اتفاقا.

ص: 855