المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة للمتواتر شروط متفق عليها: ففي المخبرين: أن يبلغوا عددًا يمتنع معه - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة للمتواتر شروط متفق عليها: ففي المخبرين: أن يبلغوا عددًا يمتنع معه

‌مسألة

للمتواتر شروط متفق عليها:

ففي المخبرين: أن يبلغوا عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم -وفي بعض كلام القاضي (1)، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم- مستندين إِلى الحس، مستوين في طرفي الخبر ووسطه.

وذكر الآمدي (2) من (3) المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين لا ظانين، واعتبره في الروضة (4)، واعتبره في التمهيد (5) -إِن قلنا: هو نظري- لأنه (6) لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر (7). كذا قال.

ولم يعتبره القاضي وغيره (8) من أصحابنا وغيرهم؛ لأنه إِن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إِلى الحس.

(1) انظر: العدة/ 856.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 25.

(3)

في (ظ): في.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 96.

(5)

انظر: التمهيد/ 109أ.

(6)

قال: لأننا لو جوزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين -وهم يظنون أنهم محقين- لم يقع لنا العلم، فلهذا اعتبرنا أن يكونوا أخبروا عن يقين مشاهدة أو سماع أو حس

(7)

فعلم الخبر متى كان ظناً فعلم السامع يجب أن يكون ظنًا.

(8)

نهاية 132 من (ح).

ص: 480

ويعتبر (1) تأهل المستمع (2) للعلم، وعدمه (3) حال الإِخبار؛ لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة، قال بعضهم (4): وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل (5) أو تقليد. (6)

وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شَرَطَ سبق العلم بجميع ذلك، ومن قال:"ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر، لا أن (7) ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.

* * *

واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟

فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة، وقيل: اثنا عشر بعدد النقباء (8) المبعوثين، وقيل: عشرون لقوله: (إِن يكن (9)

(1) في (ب) و (ظ): ويعتبر في تأهل. وكانت كذلك في (ح)، ثم ضرب على (في).

(2)

في (ظ): السميع.

(3)

يعني: يعتبر عدم حصول العلم حال الإِخبار.

(4)

انظر: البلبل/ 52، والمدخل/ 91، وشرح الكوكب المنير 2/ 342، والمحصول 2/ 1/ 368، ونهاية السول 2/ 219.

(5)

إِن كان من العلماء.

(6)

إِن كان من العوام.

(7)

في (ظ) لأن.

(8)

قال تعالى: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إِسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا) سورة المائدة: آية 12. وانظر -في التعريف بهم-: تفسير القرطبي 6/ 112.

(9)

سورة الأنفال: آية 65.

ص: 481

منكم عشرون) (1)، وقيل: أربعون كعدد الجمعة، وقيل: سبعون لاختيار موسى (2)، وقيل: ثلاثمائة ونيِّف بعدد أهل بدر (3)، وقيل: ألف وسبعمائة كبيعة الرضوان. (4)

وعند (5) أصحابنا والمحققين: لا ينحصر في عدد، وضابطه: ما حصل العلم عنده، وذكره في التمهيد (6) عن أكثر العلماء -وعلى هذا يمتنع (7) الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم منه- للقطع به (8) من غير

(1) نهاية 65 ب من (ب).

(2)

قال تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً) سورة الأعراف: آية 155.

(3)

وقعت غزوة بدر في 17 من شهر رمضان سنة 2 هـ. وكان عدد جند المسلمين فيها 314 رجلاً. فانظر: سيرة ابن هشام 2/ 333 وما بعدها، والروض الأنف 5/ 253 وما بعدها.

(4)

بيعة الرضوان: هي البيعة التي بايع فيها الناس رسول الله -على الموت أو على أن لا يفروا- تحت الشجرة. وذلك بعد أن بلغ النبي أن عثمان قد قتل، وكان الرسول قد بعثه إِلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت للحرب، وذلك عام الحديبية آخر سنة 6 هـ. فانظر: سيرة ابن هشام 3/ 321. وما ذكره المؤلف من تحديد العدد بـ 1700 موافق لما في حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة. ورجح في فتح الباري 7/ 440 - 441: أنهم كانوا بين 1400 - 1500.

(5)

نهاية 50 ب من (ظ).

(6)

انظر: التمهيد/ 108 ب.

(7)

انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 337.

(8)

يعني: للقطع بالعلم.

ص: 482

علم بعدد خاص، والعادة تقطع بأنه لا سبيل إِلى وجدانه لحصوله بتزايد (1) الظنون على تدريج خفي كحصول كمال العقل به. (2)

ولا دليل للحصر، وما سبق -مع عدم مناسبته- مضطرب متعارض، ولا يحصل العلم عند عدد من ذلك ولا بد، بل يختلف باختلاف قرائن التعريف وقوة السماع والفهم (3) والوقائع.

وقول (4) ابن الباقلاني وأبي الحسين المعتزلي: "من حصل بخبره علم بواقعة [لشخص] (5) حصل بمثله بغيرها (6) لشخص آخر" إِنما أرادا مع التساوي مع كل وجه -ومثله بعيد عادة- وإلا لم يصح.

وقال القاضي (7) وأبو الطيب (8) وابن الباقلاني (9) والجبائي (10): لكن

(1) في (ب): يتزايد.

(2)

يعني: بالتدريج.

(3)

نهاية 133 من (ح).

(4)

انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 343، والمدخل / 90، وتيسير التحرير 3/ 35، وفواتح الرحموت 2/ 117، ومختصر ابن الحاجب 2/ 55، والمعتمد/ 561، 563، 564، 564، والمستصفى 1/ 135، والإِحكام للآمدي 2/ 29، وشرح العضد 2/ 55، وغاية الوصول/ 96.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(6)

في (ظ): لغيرها.

(7)

انظر: العدة/ 856.

(8)

انظر: المسودة/ 236.

(9)

انظر: البرهان / 570، 571.

(10)

انظر: المعتمد/ 552، 561، والتبصرة/ 295، والمسودة/ 236.

ص: 483

لا يحصل بأربعة -وذكره ابن برهان (1) إِجماعًا- لأنه لو حصل بهم حصل بخبر كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع بالسؤال عن عدالتهم باطلاً.

واحتج بهذا (*) في التمهيد (2) على من حَدَّ بأربعة، فدل على موافقته.

رد: حصول العلم بفعله تعالى، فلا يلزم اطراد، ثم: الشهادة آكد.

ورد بعض أصحابنا (3) ذلك: بأنه فرق (4) في العمل أو الظن بين مخبر ومخبر، كذا في العلم، والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم (5): غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم: القضاء أمره (6) مضبوط (7) ظاهر للعدل (8)، ولهذا لا يحده (9) بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر، لكن لا يكاد يقع لإِمكان التواطؤ.

(1) انظر: المسودة/ 236.

(2)

انظر: التمهيد/ 108 ب.

(3)

انظر: المسودة/ 237.

(4)

يعني: فرق القاضي.

(5)

تكررت (ثم) في (ب).

(6)

نهاية 66 أمن (ب).

(7)

في (ظ): مضبوطًا.

(8)

يعني: لأجل العدل.

(9)

يعني: لا يقيم الحد عليه.

(*) في (ب): بها.

ص: 484

وقال أيضًا: إِن القاضي (1) ذكر أن الحاكم يحكم (2) بالتواتر (3).

ولا يشترط غير ذلك.

وشرط بعض الشافعية الإِسلام والعدالة -وبعضهم: إِن طال الزمان- لإِخبار النصارى بقتل المسيح.

ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.

وشرط: (4) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.

وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.

وشرطت الشيعة (5): المعصوم فيهم؟ دفعًا للكذب، واليهود (6): أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (7) تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم

(1) جاء ذكر هذا في المسودة بدون نسبته إِلى القاضي.

(2)

في (ظ) و (ب): لم يحكم.

(3)

فيما يحكم فيه بعلمه.

(4)

في (ب): وشرطه.

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 29، وشرح العضد 2/ 55.

(6)

انظر: البرهان/ 581، والإحكام للآمدي 2/ 29، والمسودة/ 234، وشرح العضد 2/ 55.

(7)

نهاية 134 من (ح).

ص: 485