الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعرف الاستعمال.
* * *
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (1)؛ فلو قال معاصر عدل:"أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - (2) ومال إِليه بعض أصحابنا (3) - (4): للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.
مسألة
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (5).
مسألة في مستند الراوي الصحابي
فإِذا قال: "قال صلى الله عليه وسلم كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.
وعند ابن (6) الباقلاني (7): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (8) أبو
(1) انظر: المسودة / 292.
(2)
نهاية 60 ب من (ظ).
(3)
انظر: البلبل/ 62.
(4)
نهاية 79 ب من (ب).
(5)
انظر: ص 542 وما بعدها من هذا الكتاب.
(6)
في (ح): وعند أبي الخطاب.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 95، والمسودة/ 260، وشرح العضد 2/ 68.
(8)
في (ح): وقاله ابن الباقلاني.