الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِجماع
لغة
(1): العزم، والاتفاق.
واصطلاحاً:
اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (2) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (3): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ.
وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (4)
وقال بعض أصحابنا (5): على حكم شرعي.
وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (6).
وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (7):"أمة محمَّد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (8) بتقدير عدم
(1) انظر: لسان العرب 9/ 408، وتاج العروس 5/ 307 (جمع).
(2)
انظر: العدة/ 170، والتمهيد/ 3 ب.
(3)
انظر: التمهيد/ 131 أ.
(4)
انظر: الواضح 1/ 9 ب.
(5)
كابن حمدان في المقنع. انظر: التحرير/ 17 ب.
(6)
انظر: روضة الناظر/ 130.
(7)
انظر: المستصفى 1/ 173.
(8)
لا يطرد: لا يكون مانعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون مطردًا، وهو المانع. انظر: ص 43 - 44 من هذا الكتاب.