المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال

فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (1) على هذا.

قال بعض أصحابنا (2): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.

ومراده: دفع تأويل أهل (3) البدع المنكر عند السلف.

وذكر الآمدي (4) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.

‌مسألة

اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (5) خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول (6) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (7) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (8) نص أحمد-[وأكثر (9) الشافعية](10)، وقاله (ر)(11).

(1) انظر: التمهيد / 140أ.

(2)

انظر: المسودة/ 329.

(3)

نهاية 59أمن (ب).

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 273.

(5)

في (ب): استقره.

(6)

تكررت عبارة (بالقول الآخر) في (ح).

(7)

انظر: العدة/ 165 ب.

(8)

انظر: المسودة/ 325.

(9)

انظر: التبصرة/ 378.

(10)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(11)

يعني المؤلف بهذا الرمز (ر) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا=

ص: 445

وعند أبي الخطاب (1): إِجماع، وقاله (ع)(2)، وحكاه ابن الباقلاني (3) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (4).

وللحنفية (5) والمالكية (6) والشافعية (7) كالقولين.

وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (8) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعًا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معاً- محال.

=إِليه: التمهيد/ 137أ، والمسودة / 325. والمشهور عنه: أنه ممتنع، فانظر: الإِحكام للآمدي 1/ 275، والمنتهى لابن الحاجب/ 45، وشرح العضد 2/ 41.

(1)

انظر: التمهيد/ 137أ.

(2)

انظر: المعتمد/ 498، 517.

(3)

انظر: المسودة/ 325.

(4)

انظر: البرهان / 710 - 711.

(5)

انظر: أصول السرخسي 1/ 319، 320، وكشف الأسرار 3/ 247، وتيسير التحرير 3/ 232، 234، وفواتح الرحموت 2/ 226.

(6)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 45، ومختصره 2/ 41، وشرح تنقيح الفصول/ 328، ومفتاح الوصول/ 120.

(7)

انظر: اللمع/ 52، والتبصرة/ 378، والمستصفى 1/ 203، والمنخول / 320، والمحصول 1/ 2/ 194، والإِحكام للآمدي 1/ 275.

(8)

انظر: الإحكام للآمدي 1/ 275، فقد ذكره عن أحمد والأشعري.

ص: 446

رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد (1) القولين (2) خطأ، ولا إِجماع على خطأ.

ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.

ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.

رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.

والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.

ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله (3) أبو عبد الله البصري المعتزلي.

والثالث: باستلزامه امتناع (4) الأخذ بالقول الآخر.

قالوا: يمتنع ذلك عادة.

رد: بمنعه.

وقد عرف وجه الأول.

وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.

(1) في (ب): أخذ.

(2)

نهاية 120 من (ح).

(3)

انظر: المعتمد/ 497 - 498، والإحكام للآمدي 1/ 277.

(4)

في (ظ) و (ب): وامتناع.

ص: 447