الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (1) على هذا.
قال بعض أصحابنا (2): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
ومراده: دفع تأويل أهل (3) البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي (4) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.
مسألة
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (5) خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول (6) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (7) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (8) نص أحمد-[وأكثر (9) الشافعية](10)، وقاله (ر)(11).
(1) انظر: التمهيد / 140أ.
(2)
انظر: المسودة/ 329.
(3)
نهاية 59أمن (ب).
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 273.
(5)
في (ب): استقره.
(6)
تكررت عبارة (بالقول الآخر) في (ح).
(7)
انظر: العدة/ 165 ب.
(8)
انظر: المسودة/ 325.
(9)
انظر: التبصرة/ 378.
(10)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(11)
يعني المؤلف بهذا الرمز (ر) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا=
وعند أبي الخطاب (1): إِجماع، وقاله (ع)(2)، وحكاه ابن الباقلاني (3) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (4).
وللحنفية (5) والمالكية (6) والشافعية (7) كالقولين.
وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (8) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعًا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معاً- محال.
=إِليه: التمهيد/ 137أ، والمسودة / 325. والمشهور عنه: أنه ممتنع، فانظر: الإِحكام للآمدي 1/ 275، والمنتهى لابن الحاجب/ 45، وشرح العضد 2/ 41.
(1)
انظر: التمهيد/ 137أ.
(2)
انظر: المعتمد/ 498، 517.
(3)
انظر: المسودة/ 325.
(4)
انظر: البرهان / 710 - 711.
(5)
انظر: أصول السرخسي 1/ 319، 320، وكشف الأسرار 3/ 247، وتيسير التحرير 3/ 232، 234، وفواتح الرحموت 2/ 226.
(6)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 45، ومختصره 2/ 41، وشرح تنقيح الفصول/ 328، ومفتاح الوصول/ 120.
(7)
انظر: اللمع/ 52، والتبصرة/ 378، والمستصفى 1/ 203، والمنخول / 320، والمحصول 1/ 2/ 194، والإِحكام للآمدي 1/ 275.
(8)
انظر: الإحكام للآمدي 1/ 275، فقد ذكره عن أحمد والأشعري.
رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد (1) القولين (2) خطأ، ولا إِجماع على خطأ.
ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.
ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.
والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.
ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله (3) أبو عبد الله البصري المعتزلي.
والثالث: باستلزامه امتناع (4) الأخذ بالقول الآخر.
قالوا: يمتنع ذلك عادة.
رد: بمنعه.
وقد عرف وجه الأول.
وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.
(1) في (ب): أخذ.
(2)
نهاية 120 من (ح).
(3)
انظر: المعتمد/ 497 - 498، والإحكام للآمدي 1/ 277.
(4)
في (ظ) و (ب): وامتناع.