الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقسم) (1)، (2) فأجاب جماعة من أصحابنا (3): إِنما هو عام في الأملاك.
مسألة
الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته عليه السلام داخل الكعبة (4) لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.
(1) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 87 عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم
…
وفي لفظ للبخاري 3/ 140 عن جابر: إِنما جعل النبي الشفعة في كل ما لم يقسم .. - وأخرج مسلم في صحيحه / 1229 عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم
…
وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 784 عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه النسائي في سننه 7/ 320 عن جابر، بلفظ مسلم، وأخرجه أيضًا 7/ 321 عن أبي سلمة مرفوعًا:(الشفعة في كل مال لم يقسم)، وأخرجه ابن ماجه في سننه / 835 عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه أيضًا/ 834 عن أبي هريرة: أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم
…
وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 11) عن جابر مرفوعاً: (الشفعة فيما لم يقسم). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 102 - 105.
(2)
نهاية 86 أمن (ظ).
(3)
نهاية 117 أمن (ب).
(4)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه/ 841، ومسلم في صحيحه/ 966 - 967 من حديث ابن عمر.
وقول الراوي: "صلى عليه السلام بعد الشفق"(1)(2) لا يعم الشفقين إِلا عند من حمل المشترك على معنييه.
وقوله: "كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر"(3) لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره.
وهل تكرَّرَ الجمع منه؟ مبني على "كان"، والذي ذكره القاضي وأصحابه في مواضع: أنها لدوام الفعل.
وذكر -أيضًا- في الكفاية (4): هل تفيد التكرار؟ فيه قولان.
وفي المغني (5) -في اعتبار التكرار للعادة (6) -: "كان" لدوام الفعل وتكراره.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه/ 428 - 429 من حديث بريدة وأبي موسى. وأبو داود في سننه 1/ 280 من حديث أبي موسى. والترمذي في سننه 1/ 102 من حديث بريدة. والنسائي في سننه 1/ 260 - 261 من حديث أبي موسى. وابن ماجه في سننه/ 219 من حديث بريدة.
(2)
نهاية 244 من (ح).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 46 من حديث أنس وابن عباس. ومسلم في صحيحه/ 488 - 489 من حديث أنس وابن عمر.
(4)
انظر: المسودة/ 115.
(5)
انظر: المغني 1/ 230.
(6)
يعني: عادة الحيض.
وجزم الآمدي (1) وغيره بالتكرار؛ لأنه العرف كقول القائل: كان فلان يكرم الضيف.
وهي لغة: لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال، تكرر، أو انقطع، أو لا، فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله "كان" كما في الصحيحين: (كان الله ولا شيء قبله)(2). ومنعه جماعة؛ لشعوره بالتقضي والعدم، ولعل المراد: عرفا.
ونحو: (وكان الله غفورًا رحيمًا)(3) أي: لم يزل (4)، قال بعضهم: للقرينة، وزعم الجوهري (5) زيددتها.
وفي الصحيحين (6) قول عائشة: "كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم".
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 253.
(2)
أخرج البخاري في صحيحه 4/ 105 - 106 عن عمران بن حصين مرفوعاً: (كان الله ولم يكن شيء غيره). وأخرجه أيضًا 9/ 124 بلفظ: (ولم يكن شيء قبله). وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات/ 9 بلفظ البخاري الأول، وأخرجه في السنن الكبرى 9/ 2 - 3 بلفظي البخاري، وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 431 بلفظ:(كان الله قبل كل شيء). قال في فتح الباري 6/ 289: في رواية غير البخاري: (ولم يكن شيء معه).
أقول: ولم أجده في صحيح مسلم.
(3)
سورة النساء: آية 96.
(4)
انظر: زاد المسير 2/ 29.
(5)
انظر: الصحاح/ 2190.
(6)
انظر: صحيح البخاري 2/ 169 - 170، 7/ 103، وصحيح مسلم/ 957.
وللبخاري عن ابن عمر: كان عبد الله بن رواحة يأتيهم (1) في كل عام،
(1) في الجمع بين الصحيحين 1/ 17 أ: ورواه -يعني حديث ابن عمر- حماد بن سلمة عن عبيد الله -هو: ابن عمر- أحسبه عن نافع -شك أبو سلمة في نافع- عن ابن عمر
…
وكان عبد الله
…
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 412): أخبرنا خالد بن النضر بن عمر القرشي العدل أبو يزيد بالبصرة حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عبيد الله بن عمر -فيما يحسب أبو سلمة- عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 114: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمَّد المقرئ أنبأنا الحسن بن محمَّد بن إِسحاق ثنا يوسف ابن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث
…
إِلخ كسند ابن حبان.
وقد تعقب الذهبي البيهقي: بأن ابن رواحة إِنما خرصها عليهم عامًا واحدًا؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك. فانظر: التلخيص الحبير 2/ 172.
وأخرج أبو داود في سننه 3/ 699، وأحمد في مسنده 6/ 163، وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 129، والبيهقي في سننه 4/ 123، والدارقطني في سننه 2/ 134 عن عائشة قالت -وهي تذكر شأن خيبر-: كان النبي يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
وأخرج مالك في الموطأ/ 703، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 232)، والبيهقي في سننه 4/ 122 عن سعيد بن المسيب قال: فكان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص
…
قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب. وأخرج مالك في الموطأ/ 703، والبيهقي في سننه 4/ 122 عن سليمان بن يسار: أن رسول الله كان يبعث عبد الله بن رواحة إِلى خيبر، فيخرص
…
وهو مرسل في جميع الموطآت. وأخرج البيهقي في سننه 6/ 115 عن أبي هريرة: فكان رسول الله يبعث عبد الله يخرصها.
فيخرصها (1) عليهم. يعني: خيبر.
ولمالك (2) عن ابن شهاب (3) عن عروة (4) عن عائشة: قول الصديق [لها](5) -لما حضرته الوفاة-: كنت نحلتك جاد (6) عشرين
(1) في النهاية في غريب الحديث 2/ 22: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إِذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا.
وقال الترمذي في سننه 2/ 78: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصى عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلى بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم. ا. هـ. وانظر: فتح الباري 3/ 344.
(2)
انظر: الموطأ/ 752. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 101 - 102، والبيهقي في سننه 6/ 170، 178، وابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 138، وعن مالك رواه محمَّد بن الحسن في موطئه، فانظر: نصب الراية 4/ 122.
(3)
هو: الزهري.
(4)
هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، حافظ كثير الحديث، توفي سنة 94 هـ.
انظر: مشاهير علماء الأمصار/ 64، وتذكرة الحفاظ/ 62، وطبقات الحفاظ/ 23، وشذرات الذهب 1/ 103.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(6)
في النهاية في غريب الحديث 1/ 244: الجاد: بمعنى المجدود، أي: نخل يجد منه ما يبلغ
…
ثم ذكر أثر أبي بكر.
وفي شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 44: (جاد عشرين وسقا) من نخله إِذا جد أي:=
وسقا (1).
ولمسلم عن جابر بن سمرة: كان عليه السلام يأمرنا بصوم عاشوراء (2).
ولمسلم عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم (3).
قال (4) بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار. والله أعلم.
* * *
=قطع، قاله عيسى، فهو صفة للثمرة، وقال ثابت: يعني أن ذلك يجد منها. قال الأصمعي: هذه أرض جاد مائة وسق أي: يجد ذلك منها، فهو صفة للنخل التي وهبها ثمرتها، يريد: نخلا يجد منها عشرون.
(1)
الوسق: ستون صاعاً، وهو 320 رطلاً عند أهل الحجاز، و 480 رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
انظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 185.
(2)
انظر: صحيح مسلم/ 794 - 795. وأخرج البخاري في صحيحه 1/ 43، ومسلم في صحيحه/ 792 عن عائشة قالت: كان رسول الله يأمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
(3)
تتمته: بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. انظر: صحيح مسلم/ 956.
وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 239 بلفظ: كنا نتمتع في عهد رسول الله
…
وأخرجه النسائي في سننه 7/ 222، وأحمد في مسنده 3/ 318، كلاهما بلفظ مسلم.
(4)
نهاية 117 ب من (ب).
وأما الأمة (1) فلم تدخل بفعله عليه السلام، بل بدليل قول أو قرينة نحو:(صلوا كما رأيتموني أصلي)(2)، و (خذوا عني مناسككم)(3)، ووقوعه بعد إِجمال أو إِطلاق أو عموم قصد بيانه أو بالتأسي به أو بالقياس على فعله.
واعترض: بعمومه، نحو:"سها (4) فسجد (5) "، (6) وقوله عليه السلام (7) -:(أما (8) أنا فأفيض الماء (9)) (10).
(1) تكلم المؤلف -فيما سبق- عن عموم الفعل في الأقسام والجهات والأزمان، وهنا يتكلم عن عمومه للأمة.
(2)
سبق تخريجه في ص 329.
(3)
سبق تخريجه في ص 344.
(4)
نهاية 245 من (ح).
(5)
أخرجه أبو داود في سننه 1/ 630 - 631، والترمذي في سننه 1/ 245، والنسائي في سننه 3/ 26 عن عمران بن حصين: أن النبي صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. قال الترمذي: حسن كريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 323 وقال: صحيح على شرطهما.
قال الزركشي في المعتبر/ 51 أ: ووهم من قال: "إِن مراد المصنف -يعني: ابن الحاجب- حديث ذي اليدين"؛ إِذ ليس فيه هذه اللفظة.
(6)
وأجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو.
(7)
تكرر (عليه) في (ب).
(8)
في (ح): وأما.
(9)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 56، ومسلم في صحيحه/ 258 - 259 من حديث جبير بن مطعم. وقد قال النبي ذلك لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة، فقال:(أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا).
(10)
فلولا أن لفعله عموماً لما أجاب بذلك.