الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأطلق القاضي في الكفاية (1) احتمالين (2).
ويتوجه احتمال: ما يشيع (3) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (4).
ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.
وذكره بعض أصحابنا (5) محتجًا بقول (6) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (7)، لو كان شيء (8) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.
مسألة
إِذا قال: "كانوا يفعلون كذا"(9) فحجة (وهـ)(10)، واختاره الآمدي (11)
(1) انظر: المسودة/ 297.
(2)
جاء -هنا- في (ح) عبارة: (وذكر أبو الطيب الأول ظاهر مذهب الشافعي) وهو مكرر مع قوله -فيما تقدم-: (وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم).
(3)
قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء -مكانه- في (ح): (إن كان مما يشيع مثله فحجة، والإ فلا).
(4)
انظر: المسودة/ 297.
(5)
انظر: المرجع السابق/ 298.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 33 - دون قوله: لو كان
…
- ومسلم في صحيحه / 1065.
(7)
نهاية 165 من (ح).
(8)
في صحيح مسلم: شيئًا.
(9)
نهاية 61 أمن (ظ).
(10)
انظر: تيسير التحرير 3/ 69.
(11)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 99.
وغيره، وذكروه عن الأكثر، خلافا لقوم من الشافعية وغيرهم، وجزم به بعض متأخري أصحابنا (1). كذا قال.
وفي شرح مقدمة (2) مسلم -عن جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين-: موقوف، فالخلاف (3) في قول الصحابي، انتشر أوْ لا.
وهو مراد (4) القاضي (5) وأبي الخطاب (6) أنه إِجماع؛ لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة، وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد.
واقتصر بعض أصحابنا على قوله: انصرف إِلى فعل الأكثرين. كذا قال، وسَوَّى بين "كنا" و"كانوا"، وكذ اسَوَّى الآمدي (7) وغيره، وهو متجه، واقتصار [بعض (8)](9) أصحابنا على "كانوا" لا يدل على التفرقة.
(1) انظر: المسودة/ 296.
(2)
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 1/ 30 - 31: إِن لم يضفه إِلى زمن الرسول، فإن أضافه فهو مرفوع.
(3)
في (ب): فالخلال.
(4)
قوله: (وهو مراد القاضي وأبي الخطاب أنه إِجماع) جاء -مكانه- في (ب) و (ظ): (وذكره القاضي وأبو الخطاب إِجماعًا أو حجة).
(5)
انظر: العدة/ 998 - 999.
(6)
انظر: التمهيد/ 127أ، والمسودة/ 296.
(7)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 99، وشرح العضد 2/ 69.
(8)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)
(9)
انظر: المسودة/ 296.